||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35304865
عدد الزيارات اليوم : 14741
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 3 لسنة 93 فصل بتاريخ 1993/9/23

عدل عليا
3/93
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستدعي: المهندس شكري حرامي/ رام الله وكيلاه المحاميان نبيل مشحور وخليل عنصرة المستدعى ضدهما: 1) سلطة المياة والمجاري في بيت لحم و بيت ساحور 2) مؤسسة عوض للهندسة لصاحبها المهندس شكيب عوض/ بيت ساحور
برئاسة القاضي السيد خليل السيلوادي وعضوية القاضيين السيدين امين عبد السلام وسامي صرصور.

القرار

الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة بتاريخ 8/8/1993 من المستدعي المهندس شكري حرامي من رام الله بواسطة وكيليه المحاميان الاستاذان نبيل مشحور وخليل عنصرة لابطال والغاء القرار الضمني و/او الاتفاقية و/او العقد و/او الاحالة الصادرة عن المستدعى ضدها الاولى للمستدعى ضده الثاني من اجل تنفيذ العطاء (I N)، وإلغاء وإبطال كافة الإجراءات المتخذة بتكليف المستدعى ضده الثاني بتنفيذ العطاء المذكور لمخالفتها احكام القانون.
التسبيب
بتاريخ 23/9/1993 حضر وكيل المستدعي المحامي الاستاذ نبيل مشحور وصرح بان موكله تصالح مع المستدعى ضده وطلب اسقاط الدعوى دون اية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة.
منطوق الحكم
وعليه فإننا بناء على طلب وكيل المستدعي نقرر رد الدعوى دون اية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم القانون والعدل بحضور وكيل المستدعي وافهم في 23/9/1993.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 01-11-2012 05:05 مساء  الزوار: 817    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

موت في عز خير من حياة في ذل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved