||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35235694
عدد الزيارات اليوم : 7258
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار رقم (24) لسنة 1994 بشأن إنشاء مركز للطب الشرعي

قرار رقم (24) لسنة 1994 بإنشاء مركز للطب الشرعي
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة وبناء على اقتراح وزيري العدل والصحة يقرر ما يلي:
مادة (1)
ينشأ مركز الطب الشرعي يتبع وزارة العدل من الناحية الإدارية ووزارة الصحة من الناحية الفنية.

مادة (2)
تتولى وزارة العدل بالتشاور والتنيسق مع وزارة الصحة في إعداد مشروع قانون بتنظيم مركز الطب الشرعي وتحديد اختصاصاته.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة غزة بتاريخ 18/10/1994 ياسر عرفات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 11-10-2012 07:00 مساء  الزوار: 1215    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا غامَرْتَ في شرف مروم ***‏ فلا تقنع بما دون النجوم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved