||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626582
عدد الزيارات اليوم : 13165
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 251 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/8/5

دعوى عدل عليا
رقم 251/2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد وصلاح مناع

المستدعــي:- سفيان هاشم عبد الرحمن جمجوم/الخليل وكيله المحاميان عبد الكريم فراح وذياب البو/الخليل المستدعى ضدهما:- 1) رئيس هيئة القضاء العسكري بالإضافة لوظيفته/رام الله 2) مدير جهاز الأمن الوقائي في الخليل بالإضافة لوظيفته

الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 30/6/2009 تقدم المستدعي بواسطة وكيلاه بهذه الدعوى وفقاً لنص المادة 284 ف 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني لطلب الافراج عن المستدعي والموقوف بوجه غير مشروع وللطعن في القرار الصادر عن رئيس هيئة القضاء العسكري بتاريخ 31/5/2009 والقاضي بتوقيف المستدعي مدة ستة شهور من تاريخ التوقيف في 31/5/2009.
يستند المستدعى في طعنه على ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.
في جلسة 6/7/2009 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته وشهدت الشاهدة سناء جميل محمد جمجوم وختم بينته وطلب إصدار القرار المؤقت حسب ما جاء في لائحة الدعوى.
وبذات الجلسة أصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب الموجبة لاصدار القرار المطعون فيه او المانعة من الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية خلال المدة القانونية.
بتاريخ 23/7/2009 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهما لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.
في جلسة 29/7/2009 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته وابرز مذكرة توقيف صادرة عن المستدعى ضده الأول بحق المستدعي وكتاب آخر يبين أسباب التوقيف المبرز ن/1 وختم بينته وصرح وكيل المستدعي انه لا يرغب في تقديم بينة مفندة وطلب اعتبار لائحة الدعوى مرافعة له في حين طلب رئيس النيابة العامة اعتبار اللائحة الجوابية مرافعة له.

التسبيب
المحكمــــة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها تبين ان المستدعي وهو شخص مدني وهو موقوف من قبل رئيس هيئة القضاء العسكري منذ تاريخ 31/5/2009 وبدل ان يتم عرضه على النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة عملا بأحكام المادة (34) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 التي تختص وحدها دون غيرها بالتحقيق في الجرائم والتصرف فيها وفقاً لاحكام المادة (55) من ذات القانون. تم توقيفه من قبل رئيس هيئة القضاء العسكري.
وحيث ان هذا الأمر يخرج عن نطاق اختصاص وولاية المحاكم العسكرية طبقاً لأحكام المادة (101/2) من القانون الأساسي التي نصت على " لا تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة وليس لهذه المحاكم أي اختصاص أو ولاية خارج الشأن العسكري" فان قرار رئيس هيئة القضاء العسكري بتوقيف المستدعي يشكل غصباً للسلطة كما انه يمس حرية المستدعي الشخصية التي كفلها القانون الأساسي في المادتين (11و12) منه ولذلك فان قرار توقيف المستدعي يكون قراراً منعدماً كما ان استناد ممثل هذه الجهة الى قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1979 لإعطاء مشروعية للقرار المطعون فيه في غير محله طالما ان النص الدستوري ( القانون الأساسي) كان واضحا وصريحا على اختصاص المحاكم العسكرية وحصرها بالشأن العسكري فقط كما ان النيابة العامة لم تقدم أية بينة على الاطلاق تناقض ما جاء ي لائحة الدعوى مما يجعلها مسلمه بما جاء في لائحة الاستدعاء.

منطوق الحكم
لـــهذه الأسبـــاب
تقرر المحكمة إلغاء قرار و/أو إجراءات توقيف المستدعي (سفيان هاشم عبد الرحمن جمجوم) من الخليل والإفراج عنه فوراً من مكان توقيفه أينما وجد ما لم يكن موقوفاً على ذمة قضية أخرى.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 5/8/2009

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب:
الرئيــس
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 01-11-2012 06:05 مساء  الزوار: 979    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشبعـان يفُتُّ للجـائع فتـا بطيئـًا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved