||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35440516
عدد الزيارات اليوم : 16671
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 294 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/8/9

دعوى عدل عليا
رقم 294/2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي ايمان ناصر الدين وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد وصلاح مناع
المستدعــي:- عاصم حسين عبد العزيز ابو حديد/الخليل وكيله المحامي عبد الكريم فراح/الخليل المستدعى ضدهما:- 1) رئيس هيئة القضاء العسكري بالإضافة لوظيفته/رام الله 2) مدير جهاز الامن الوقائي في الخليل بالاضافة لوظيفته.
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 29/7/2009 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في قرار توقيفه
يستند المستدعي في طعنه على ان القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.
في جلسة 29/7/2009 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته الشفوية والتمس اصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب.
بتاريخ 5/8/2009 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع الاصول والقانون ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة 9/8/2009 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته الخطية المبرز (ن/1) ثم ترافع الطرفان.
التسبيب
المحكمــــة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها تبين ان المستدعي شخص مدني وهو موقوف من قبل هيئة القضاء العسكري بتاريخ 22/4/2009 ولم يتم عرضه على النيابة العامة خلال مدة أربع وعشرون ساعة عملا بأحكام المادة (34) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 التي تختص دون غيرها بالتحقيق في الجرائم والتصرف فيها وفقاً لاحكام المادة (55) من ذات القانون. فقد جرى توقيفه من قبل السيد رئيس هيئة القضاء العسكري.
وحيث ان هذا الأمر يخرج عن نطاق اختصاص وولاية المحاكم العسكرية طبقاً لأحكام المادة (101/2) من القانون الأساسي التي نصت على " تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة وليس لهذه المحاكم أي اختصاص أو ولاية خارج الشأن العسكري".
وبالتالي فان قرار رئيس هيئة القضاء العسكري بتوقيف المستدعي يشكل غصباً للسلطة كما انه يمس حرية المستدعي الشخصية التي كفلها القانون الأساسي في المادتين (11و12) منه ولذلك فان قرار توقيف المستدعي يكون قراراً منعدماً وان النيابة العامة لم تقدم اية بينات تناقض ما جاء بلائحة الاستدعاء مما يجعلها قائمة على وقائع لم تناقض وان التهم المنسوبة الى المستدعي يجوز اجراء محاكمته عليها امام المحاكم النظامية حسب الاصول واحكام القانون وعليه فان توقيف المستدعي يكون قد تم بوجه مخالف لاحكام القانون.


منطوق الحكم
لــــهذه الأسبـــاب
ولما تم بيانه نقرر إلغاء قرار و/أو إجراءات توقيف المستدعي (عاصم حسين عبد العزيز ابو حديد من الخليل) والإفراج عنه فوراً من مكان توقيفه ما لم يكن موقوفاً على ذمة قضية أخرى.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 9/8/2009
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب:
الرئيــس
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 01-11-2012 06:13 مساء  الزوار: 1000    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تَـزَاوروا ولا تَـجَاوروا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved