||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :63
من الضيوف : 63
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35424445
عدد الزيارات اليوم : 600
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 440 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/9/27

دعوى عدل عليا
رقم:440/2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي رفيق زهد وعضويـة السيدين القاضيين/ خليل الصياد وصلاح مناع
المستدعــــي:- بلال سليم خلف المحتسب / الخليل وكيلاه المحاميان عبد الله فراح وذياب البو / الخليل المستدعى ضدهما:- 1) رئيس هيئة القضاء العسكري بالإضافة لوظيفته/ رام الله 2) مدير جهاز الأمن الوقائي بالإضافة لوظيفته / الخليل

الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 7/9/2009 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في قرار توقيفه.
يستند المستدعي في طعنه على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
في جلسة 13/9/2009 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته الشفوية والتمس اصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب.
بتاريخ 17/9/2009 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع الاصول والقانون ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة 27/9/2009 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته الخطية المبرز (ن/1) ثم ترافع الطرفان.

التسبيب
الـــمحكمـــة
بالتدقيق في اوارق الدعوى والبينات المقدمة فيها تبين ان المستدعي شخص مدني وهو موقوف من قبل هيئة القضاء العسكري بتاريخ 3/9/2009 ولم يتم عرضه على النيابة العامة خلال مدة اربع وعشرون ساعة عملاً باحكام المادة (34) من قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 التي تختص دون غيرها بالتحقيق في الجرائم والتصرف فيها وفقاً لاحكام المادة (55) من ذات القانون فقد جرى توقيفه من قبل السيد رئيس هيئة القضاء العسكري.
وحيث ان الامر يخرج عن نطاق اختصاص وولاية المحاكم العسكرية طبقاً لاحكام المادة (101/2) من القانون الاساسي التي نصت على "تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة وليس لهذه المحاكم أي اختصاص او ولاية خارج الشان العسكري وبالتالي فان قرار السيد رئيس هيئة القضاء العسكري بتوقيف المستدعي يشكل غصباً للسلطة كما انه يمس حرية المستدعي الشخصية التي كفلها القانون الاساسي في المادتين (11و12) ولذلك فان قرار توقيف المستدعي يكون قراراً منعدماً. وان النيابة العامة لم تقدم اية بينات تناقض ما جاء بلائحة الاستدعاء مما يجعلها قائمة على وقائع لم تناقض وان التهم المنسوبة الى المستدعي يجوز اجراء محاكمته عليها امام المحاكم النظامية حسب الاصول واحكام القانون وعليه فان توقيف المستدعي يكون قد تم بوجه مخالف لاحكام القانون.

منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب
ولما تم بيانه نقرر الغاء قرار و/او اجراءات توقيف المستدعي بلال سليم خلف المحتسب من الخليل
والافراج عنه فوراً من مكان توقيفه ما لم يكن موقوفاً على ذمة قضية اخرى.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 27/9/2009

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
دقق الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 01-11-2012 06:20 مساء  الزوار: 989    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولم أر في عيوب الناس شيئًا ***‏ كنقص القادرين على التمام. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved