||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638075
عدد الزيارات اليوم : 9534
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1 لسنة 93 فصل بتاريخ 1993/10/12

عدل عليا
1/93
محكمة العدل العليا المنعقدة برام الله

الديباجة
المستدعي: ماهر حسني فتح الله القدح /نابلس وكيله المحامي نضال طه. المستدعى ضده: الحاج معزوز بدوي المصري بصفته المفوض المالي للجنة ضريبة المعارف المحلية في نابلس

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.


القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة بتاريخ 15/2/1993 من المستدعي ماهر حسني فتح الله القدح من نابلس بواسطة وكيله المحامي الاستاذ نضال طه لالغاء القرار الصادر عن المستدعى ضده بموجب الكتاب رقم (م/16) تاريخ 13/1/1993 ، القاضي باعتبار المستدعي المذكور موقوفا عن العمل اعتبارا من 12/1/1993 ووقف دفع مرتباته وذلك لحين صدور القرار في القضية التحقيقية رقم 175/92-مدعي عام نابلس.

التسبيب
بتاريخ 12/10/1993 حضر وكيل المستدعي وصرح ان موكله قد أعيد الى عمله ، وترك الامر للمحكمة .
وعليه فإننا لما أبداه وكيل المستدعي نجد ان هذه الدعوة أصبحت غير ذي موضوع
منطوق الحكم
ونقرر بالتالي ردها دون أية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم القانون والعدل بحضور وكيل المستدعي وافهم في 12/10/1993 .

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 01-11-2012 06:29 مساء  الزوار: 885    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {ادعُ إلى سَبيِلِ رَبِّكَ بِالحِكمَةِ وَالمَوعِظَةِ الحَسَنَةِ وَ جَادِلهُم بِالَّتِي هِيَ أَحسَنُ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved