||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35638021
عدد الزيارات اليوم : 9480
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 29 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/5/4


بسم الله الرحمن الرحيم
عدل عليا
29/98
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستدعي: مرسي علي محمد بحلق/ سبسطية- نابلس وكيله المحامي حسام عرفات/ رام الله المستدعى ضدهما: 1)النائب العام 2) مدعي عام نابلس

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.

القرار

الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة من المستدعي للطعن في قرار اعتقاله وعدم إطلاق سراحه وذلك دون سبب أو مبرر قانوني.
التسبيب
بالمحاكمة الجارية أمامنا بتاريخ 4/5/98 حضر وكيل المستدعي وصرح انه تم الإفراج عن موكله ولم يعد له مصلحة في الاستمرار في الدعوى وطلب ردها.

منطوق الحكم
وعليه فإننا بناء على طلب وكيل المستدعي واستناداً لما صرح به نقرر رد هذه الدعوى دون أية رسوم أو مصاريف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور وكيل المستدعي في 4/5/1998.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 01-11-2012 06:35 مساء  الزوار: 869    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلـَّم: ‏لا يَزالُ الرَجُلُ عالِماً ما طَلَبَ العِلمَ، فإذا ظَنَّ أَنَهُ قَدْ عَلِمَ فقَدْ جَهِلَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved