||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637908
عدد الزيارات اليوم : 9367
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 66 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/9/13

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا

محكمة العدل العليا
رقم الدعوى: 66/2005
رقم القرار: 109
التاريخ: 13/9/2005

المبادئ القانونية
إذا سحبت الإدارة القرارات المشكو منها تصبح دعوى الإلغاء منتهية وغير ذات موضوع مما يستوجب ردها.
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة: برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي / عيسى أبو شرار. وعضوية السيدين القاضيين / عبد الله غزلان وإيمان ناصر الدين.

المستدعيان:- عزيز اسماعيل محمد عمرو المحافظ المنتدب لدى وزارة الاوقاف والشؤون الدينية. محمد راشد محمد علي احمد الجعبري المحافظ لدى وزارة الداخلية. وكيلهما المحامي ساهر محمد الرفاعي / رام الله المستدعى ضده: وزير المالية

الإجراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 25/4/2005 تقدم المستدعيان بواسطة وكيلهما بهذه الدعوى ضد المستدعى ضده لإلغاء وتعديل الأثر القانوني للقرارات التالية:-
القرار الإداري الضمني الصادر عن المستدعى ضده الرافض تطبيق قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004 على المستدعي الأول أسوة بباقي المحافظين.
القرار الإداري الضمني الصادر عن المستدعى ضده الرافض تطبيق قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004 على المستدعي الثاني أسوة بباقي المحافظين.
تعديل القرار الإداري الصادر عن وزير المالية بخصوص تطبيق قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004 والمطبق على بعض المحافظين ليشمل تطبيقه جميع المحافظين.

تستند الدعوى للأسباب التالية:-
القراران المطعون فيهما مخالفان لأحكام القانون وخاصة القانون رقم (11) لسنة 2004 وقانون أنظمة الخدمة المدنية السارية المفعول.
القراران المطعون فيهما مخالفان للمبادئ العامة للقانون وخاصة مبدأ المساواة.
القراران المطعون فيهما لا يستندان إلى أي سبب يبرر اتخاذهما فهما يشكلان انحرافاً في استعمال السلطة.

ولهذه الأسباب يلتمس المستدعيان:-
إصدار قرار مؤقت ومذكرة للمستدعى ضده لبيان الأسباب الموجبة للقرارات المطعون فيها أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب.
إلغاء القرار الإداري الضمني الصادر عن المستدعى ضده الرافض تطبيق قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004 على المستدعي ضده الأول أسوة بباقي المحافظين.
إلغاء القرار الإداري الضمني الصادر عن المستدعى ضده الرافض تطبيق قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004 على المستدعي الثاني أسوة بباقي المحافظين.
تعديل القرار الإداري الصادر عن وزير المالية بخصوص تطبيق قانون مكافآت رواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004 ليشمل تطبيقه على جميع المحافظين.
تضمين المستدعى ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
بعد الاستماع إلى أقوال الجهة المستدعية في جلسة تمهيدية علنية أصدرت المحكمة بتاريخ 2/5/2005 قراراً مؤقتاً دعت فيه المستدعى ضده بيان الأسباب الموجبة للقرارات المطعون فيها أو المانعة من إصدار القرارات موضوع الطلب، حتى إذا كان يعارض في إصدار قرار قطعي التقدم بلائحة جوابية خلال ثمانية أيام من تاريخ التبليغ.

بتاريخ 10/5/2005 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية طلب في نهايتها رفض الطلب.
وفي اليوم المعين للمحاكمة حضر الطرفان واستمعت المحكمة إلى أقوال الطرفين، وفي جلسة 13/9/2005 وبحضور رئيس النيابة العامة صرح وكيل الجهة المستدعية بأن المستدعى ضده قد سحب قراراته المطعون فيها وانه لهذا السبب لم تعد للجهة المستدعية مصلحة في متابعة الدعوى ملتمسة اعتبارها منتهية.

التسبيب
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً:-
تجد أنه وعلى ضوء ما صرح به وكيل الجهة المستدعية بأن المستدعى ضده قد سحب القرارات الإدارية المشكو فيها فقد أصبحت دعوى الجهة المستدعية منتهية وغير ذات موضوع مما يستوجب ردها.
فلهذه الأسباب


منطوق الحكم
تقرر المحكمة رد الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وأفهم بتاريخ 13/9/2005

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس
الكاتب:
دقق: ص/م

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 01-11-2012 06:40 مساء  الزوار: 864    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved