||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640379
عدد الزيارات اليوم : 11838
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 64 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2005/2/2

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
المحكمة العدل العليا
عدل عليا/ الدائرة الثانية
رقم الدعوى: 64/2004
رقم القرار: 12
التاريخ: 2/2/2005
القرار
الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد المستشار/ عيسى أبو شرار. وعضوية السيدين المستشارين/ أسعد مبارك وعبد الله غزلان.

المستدعي: خالد فايز أحمد جابر من سكان البيرة/ رام الله. وكيله المحامي موسى نمر منصور/ رام الله. المستدعى ضدهما: المجلس البلدي لبلدية أريحا – أريحا. رئيس بلدية أريحا (رئيس المجلس البلدي لبلدية أريحا) – أريحا.

الأسباب والوقائع
بتاريخ 8/9/2004 تقدم وكيل المستدعي بهذه الدعوى ضد المستدعي ضدهما للطعن في القرار الصادر عن رئيس بلدية أريحا (رئيس المجلس البلدي في بلدية أريحا) رقم 2887 تاريخ 14/7/2004 المتضمن انهاء خدمات المستدعي من عمله كمدير لدائرة المياه في بلدية اريحا اعتباراً من تاريخ اصدار القرار في 14/7/2004.
والقرار الصادر عن المجلس البلدي لبلدية أريحا رقم (7) جلسة 19/2004 تاريخ 27/6/2004 المعلن إلى المستدعي بكتاب المستشار القانوني لبلدية أريحا المحامي غالب نجوم الموجه إلى وكيل المستدعي المحامي موسى منصور رقم (م ح1/10497) تاريخ 10/8/2004 المتضمن الرجوه عن القرار (6) المتخذ من المجلس البلدي لبلدية أريحا جلسة رقم 18/2004 تاريخ 18/5/2004 المتضمن تصنيف المستدعي كموظف مثبت ومصنف في بلدية أريحا.
تستند الدعوى للأسباب التالية:
القراران المطعون فيهما معيبان شكلاً.
القراران المطعون فيهما مخالفان للقانون.
القراران المطعون فيهما مشوبان بعيب اساءة استعمال السلطة والانحراف بها.
القراران المطعون فيهما معيبان بعيب السبب.
القراران المطعون فيهما معيبان بعيب عدم الاختصاص الجسيم.

ولهذه الأسباب يلتمس المستدعي إصدار القرار المؤقت للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب القانونية الموجبة لاتخاذ القراراين موضوع الطعن و/أو تلك التي تحول دون الغائهما للقراراين المطعون فيهما وبالنتيجة تثبيت القرار المؤقت والغاء القرارين المطعون فيهما والزام المستدعى ضدهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بعد الاستماع إلى اقوال المستدعي في جلسة تمهيدية علنية أصدرت هذه المحكمة بتاريخ 27/10/2004 القرار المؤقت بتوجيه مذكرة للجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب الموجبة للقرارين المشكو منهما أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب، حتى إذا كانت تعارض في إصدار قرار قطعي تقديم لائحة جوابية خلال ثمانية أيام من تاريخ التبليغ وتبليغهما صورة عن لائحة الدعوى ومرفقاتها.
بتاريخ 10/11/2004 تقدم وكيل الجهة المستدعى ضدها بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد الدعوى وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
وفي اليوم المعين للمحاكمة حضر وكيلا الطرفين وكرر وكيل الجهة المستدعى ضدها اللائحة الجوابية واستمعت المحكمة إلى أقوال الطرفين، وفي جلسة 2/2/2005 وبحضور وكيل المستدعى ضدهما أبدى وكيل المستدعي بأن الجهة المستدعى ضدها قد سحبت القرارين الإداريين المطعون فيهما وأنه لهذا السبب يطلب من المحكمة اعتبار الدعوى منهية متنازلاً عن الرسوم والمصاريف و اتعاب المحاماة.

التسبيب
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً:
نجد أنه وعلى ضوء ما صرح به وكيل المستدعي من أن الجهة المستدعى ضدها قد سحبت القرارين المطعون فيهما فقد أصبحت دعوى المستدعي منتهية وغير ذات الموضوع مما يستوجب ردها
لذا

منطوق الحكم
فإننا نقرر رد دعوى المدعي.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً بحضور الطرفين وأفهم بتاريخ 2/2/2005.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 01-11-2012 06:55 مساء  الزوار: 944    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدوا إِلا إيَّاه، وبِالوَالِدَين إحْسَاناً، إما يَبْلُغنَّ عِندكَ الكِبَرَ أَحدُهما أو كِلاهُما، فلا تَقُل لـَّهُمَا أُفٍ ولا تَنْهَرهما، وقُل لـَّهما قَوْلاً كَريماً}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved