||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :65
من الضيوف : 65
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35478678
عدد الزيارات اليوم : 2240
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 38 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/10/21

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
في القضية رقم 38/95

الديباجة
أمام السادة القضاة :- الأستاذ : قصى العبادلة رئيساً الأستاذ : جميل العشى عضواً الأستاذ : زهير الصوراني عضواً وسكرتارية : نور فارس
المستدعية : إنعام جمعة الطويل – جباليا وكيلاها المحاميان / على الناعوق و سامية امان – دير البلح المستدعية ضدها : كلية العلوم و التكنولوجيا بخانيونس و يمثلها الدكتور / رياض الاغا وكيله المحامي / علاء الاغا – خانونس ش الاغا
الطلب : 1- إصدار القرار المؤقت وذلك لإلزام المستدعى ضده بيان الأسباب التي حدت الى فصل المستدعية من عملها كمهندسة فصلا تعسفيا بدون إصدار قرار فصل وبدون بيان الأسباب التي أدت الى هذا الفصل.
2- إصدار القرار القطعي لإعادة المستدعية لعملها كمعيدة في الكلية وذلك بدائرة العلوم الهندسية.

تاريخ تقديمه : 25/3/1995م جلسة يوم : السبت 21/10/1995م الحضور : حضر الأستاذ / علاء الاغا وكيل المستدعى ضده والأستاذ ناظم عويضة أيضا. وحضر المستدعى ضده بالذات د / رياض الأغا.

القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات للمرافعة والمداولة قانونا.
وحيث ان وجيز واقعة الطلب تتحصل في ان المستدعية تقدمت لهذه المحكمة بهذا الطلب مختصمة كلية العلوم والتكنولوجيا بخانيونس لتوقيفها عن العمل بصورة تعسفية ذلك انها بتاريخ 3/8/1993 تلقت كتابا من رئيس دائرة العلوم الهندسية والحاسوب يبلغها فيه توقيفها عن العمل اعتبارا من يوم 1/8/93 معلله بذلك بأرتكابها تصرفات تتعارض مع قوانين الكلية وروحها الأكاديمية الا ان مجلس إدارة الكلية أعادها ثانية للعمل اعتبارا من 1/5/1994 الا أنها أوقفت ثانية عن العمل بدون اى خطاب او إشعار يبين أسباب وقفها وأنها حاولت عدة مرات التفاهم مع إدارة الكلية الا ان تلك المساعى باءت بالفشل مما حدا بها الى توجيه اخطار الى المستدعى ضدها بتاريخ 14/1/95 طالبة إعادتها الى عملها فلم تتلق اى رد منها مما حدا بها الى تقديم هذا الطلب أمام هذه المحكمة بمقولة ان قرار إيقافها عن العمل ينطوي على تعسف في استعمال الحق وانتهت الى طلب إلغائه وإعادتها الى عملها كمعيدة بدائرة العلوم ومنحها كافة حقوقها.
وحيث انه بتاريخ 27/3/95 قررت المحكمة منح المستدعية قرارا تمهيديا لرؤية الطلب.
وحيث ان وكيل المستدعى ضدها تقدم برد الى هذه المحكمة مبينا فيه أسباب توقيف المستدعية عن عملها وطلب رد الطلب الا انه في اليوم المحدد لسماع البينات وافق السيد / ممثل الكلية المستدعى ضدها على إعادة المستدعية الى وظيفتها شريطة التزامها بأنظمة الكلية وتعهد بمنحها كامل حقوقها.
التسبيب
وحيث ان المستدعية وافقت على ذلك مما يتعين معه إجابة المستدعية الى طلبها والحكم لها.
وحيث ان الرسوم والمصاريف تلزم خاسر الطلب.
فلهذه الأسباب


منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة بأجابة المستدعية انعام الطويل الى طلبها واعادتها الى وظيفتها في كلية العلوم والتكنولوجيا وتضمين المستدعى ضدها بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل اتعاب محاماه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً في 21/10/1995م

القضاة في الصدور والإفهام
عضوا
(زهير الصوراني)
عضوا
(جميل العشى)
رئيس المحكمة
(قصى العبادلة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 01-11-2012 07:05 مساء  الزوار: 1168    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قالَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليه وآله وسلّم: ‏اتَّقـوا النَّـارَ ولَـو بِشـقِ تَمـْرة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved