||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35401155
عدد الزيارات اليوم : 4270
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 21 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2010/3/31

دعوى عدل عليا
رقم: 21 /2008
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا القاضي السيد محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/هشام الحتو ومصطفى القاق

المستدعـــــيين :- 1- محمد داود محمد خضر بصفته الشخصية وبالإضافة لباقي تركة وورثة مورثه المرحومة جميلة محمود نصار. 2- يوسف فريد داود خضر بصفته الشخصية وبالإضافة لباقي تركة وورثة المرحوم فريد داود خضر. 3- مجلس قروي قرية بورين بصفته مجلس الهيئة المحلية لقرية بورين قضاء نابلس. 4- مجلس قروي قرية عراق قرية بورين بصفته مجلس الهيئة المحلية لقرية عراق بورين قضاء نابلس. وكلاؤهم المحامون عدلي العفوري وغسان العقاد وناصر حجاوي/نابلس. المستدعى ضدها :- مجلس التنظيم الأعلى/البيرة.

الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 4/2/2008 تقدم المستدعون بواسطة وكلاؤهم للطعن في القرار الإداري الصادر بتاريخ 7/8/2004 المتضمن الموافقة على ضم المشروع الاستثماري لغايات الإسكان في عراق بورين وإعطاء الموافقة المبدئية والأولية عليه.
وفي جلسة 26/2/2008 كرر وكيل الجهة المستدعية لائحة الاستدعاء وقدم بينته وابرز مخطط مشتمل على القرار الطعين وإخراجي قيد وحجتي حصر ارث ومخطط وسندي تسجيل
صادرين عن وزارة الحكم المحلي (المبرز ع/1) وختم بينته لغايات إصدار القرار المؤقت المتفق والقانون وفي ذات الجلسة قررت المحكمة توجيه مذكرة للمستدعى ضدها لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إلغاءه.
وفي جلسة 21/4/2008 كرر مساعد النائب العام اللائحة الجوابية.
وفي جلسة 3/11/2008 قدم رئيس النيابة العامة بينته واستمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد هاني محمود نجوم أمين سر مجلس التنظيم الأعلى وختم بينته.
وفي جلسة 28/4/2009 قدم وكيل الجهة المستدعية باقي بينته المفندة واستمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد عصام عاهد قرج.
وفي جلسة 8/6/2009 ختم وكيل الجهة المستدعية بينته وقدم مرافعته الخطية.
وفي جلسة 2/11/2009 كرر وكيل الجهة المستدعية أقواله ومرافعته السابقة في حين قدم رئيس النيابة العامة مرافعته الخطية.
وفي جلسة 31/3/2010 كرر الطرفان أقوالهما ومرافعاتهما السابقة وبذلك اختتمت إجراءات المحاكمة.
التسبيب
الـمحـكـمـة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي مرافعات الطرفين تبين أن المستدعين تقدموا بهذه الدعوى للطعن في القرار رقم (188) الصادر عن المستدعى ضده مجلس التنظيم الأعلى في جلسته رقم 4 لسنة 2004 تاريخ 7/8/2004 المتضمن الموافقة الأولية المبدئية على المشروع الاستثماري لغايات الإسكان في عراق بورين على قطعتي الأرض رقمي 107 و 109 حوض رقم 19 وقد استند المستدعيان الأول والثاني في طعنهما على أنهما المالكان لقطعتي الأرض رقمي 98 و 99 من الحوض رقم 19 وادعيا أن المشروع الاستثماري موضوع القرار الطعين ينصب على حد تعبيرهما على أرضهما قطعتي الأرض (98 و99) واستندا في ذلك إلى أن مخطط مساحة يحدد موقع هاتين القطعتين بين خطي الطول (174000) و (174500) وبين خطي العرض (179250) و (179450) وان الأرض التي صدر بشأنها القرار الطعين تقع بين خطي الطول (17400) و (174500) وبين خطي العرض (179250) و (179500) كما ادعيا أن مركزهما القانوني تأثر لان هنالك أشخاص يقومون بإجراء التصرفات المادية على قطعتي الأرض المذكورتين بما في ذلك تقسيمها وفتح الشوارع داخلها وان ما يقوم به أولئك الأشخاص من أفعال معارضة مادية تستند إلى القرار الطعين وتعد تنفيذا له وذلك بعد أن احتصلوا من الجهة المستدعى ضدها على الموافقة الثابتة بموجب القرار المطعون فيه.
وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى يتبين أن القرار الطعين قد نص بصورة واضحة ومحددة على انه متعلق بقطعتي الأرض رقم (107) ورقم (109) من الحوض رقم (19) وليس بقطعتي الأرض رقم 98 ورقم 99 وحيث أن إثبات ملكية الأرض موضوع القرار الطعين هو من اختصاص المحاكم العادية وحيث أن القانون رسم طريق طعن موازي لرد الاعتداء على ملكية المستدعيين الأول والثاني لقطعتي الأرض رقمي 98 و99 ويمنع الغير من التعرض لها أو معارضتهم فيها وذلك من خلال اللجوء للقضاء العادي فان هذا الطعن لم يعد مقبولا لدى محكمة العدل العليا بالنسبة للمستدعيين الأول والثاني.
أما بالنسبة للمستدعيين الثالث مجلس قروي بورين والرابع مجلس قروي عراق بورين فان المحكمة تجد انه لا صفة ولا مصلحة لهما للتقدم بهذا الطعن نظراً لان الأرض موضوع القرار الطعين تقع خارج منطقة التنظيم لهذين المجلسين كما يستدل على ذلك من كون القرار صدر باعتبار هذه الأرض خارج منطقة التنظيم.

منطوق الحكم
لهــذه الأسباب
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً بحضور وكيل الجهة المستدعية ورئيس النيابة العامة وافهم في 31/3/2010
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
دقق
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 01-11-2012 09:00 مساء  الزوار: 1263    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا يبـقى شـيء على حـال.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved