||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35302051
عدد الزيارات اليوم : 11927
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 160 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/4/27

دعوى عدل عليا
رقم 160/2008

السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي ايمان ناصر الدين وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد وصلاح مناع

المستدعـون: 1) مجلس بلدية زيتا بواسطة رئيسه وممثله القانوني مهند نافز عبد الله مصاروة 2) مهند نافز عبد الله مصاروة بصفته رئيس مجلس بلدية زيتا وبصفته عضواً من اعضاء المجلس البلدي المنتخب وبصفته الشخصية كأحد مواطني بلدة زيتا 3) خالد عبد اللطيف يوسف الجدع بصفته عضوا من اعضاء مجلس بلدية زيتا المنتخب وبصفته الشخصية كأحد مواطني بلدة زيتا 4) حسن محمد عبد الرازق قشوع (تيم) بصفته عضواً من اعضاء مجلس بلدية زيتا المنتخب وبصفته الشخصية كأحد مواطني بلدة زيتا 5) نعمت نمر محمود عقاد بصفتها عضواً من اعضاء مجلس بلدية زيتا المنتخب وبصفتها الشخصية كاحدى مواطني بلدة زيتا وكيلهم المحامي شكري النشاشيبي/رام الله المستدعى ضده:- مدير عام الحكم المحلي في محافظة طولكرم

الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 29/6/2008 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى للطعن في:-
القرار الصادر عن المستدعي ضده بتاريخ 23/6/2008 بموجب الكتاب رقم 3/3/6/10/942 والقاضي بتوقيف اعمال اللجنة المالية ولجنة التنظيم المحلية لمجلس بلدية زيتا والطلب من رئيس واعضاء البلدية التنفيذ الفوري للقرار المذكور.
القرار الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 23/6/2008 بموجب الكتاب رقم 51/943 القاضي بتشكيل لجنة مالية جديدة لمجلس بلدية زيتا برئاسته وإلغاء أي تشكيل سابق.
يستند المستدعون في طعنهم على ان القرارات المطعون فيهما:-
مشوبان بعيب عدم الاختصاص وصادران ممن لا يملك الحق في اصدارهما.
القرارات المطعون فيها مشوبة بمخالفة القانون والخطأ في تأويله وتطبيقه.
القرارات المطعون فيها مشوبة بعيب التعسف باستعمال السلطة.
في جلسة 1/7/2008 كرر وكيل المستدعين لائحة الدعوى وقدم بينته الخطية المبرز (ع/1) والتمس إصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب.
في جلسة 15/10/2008 صرح وكيل المستدعين بان النيابة العامة لم تتقدم بلائحة جوابية وبالتالي ليس لها الحق في تقديم بينة.
ثم ترافع الطرفان.
التسبيب
المحكمــة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة وفي أقوال الطرفين يتبين للمحكمة ان وقائع هذه الدعوى تتلخص بأنه:-
تقدم خمسة من أعضاء مجلس بلدي زيتا استقالتهم من البلدية إلى مدير الحكم المحلي في محافظة طولكرم.
اصدر وزير الحكم المحلي بتاريخ 20/5/2008 قراراً يقضي بإعادة تشكيل المجلس البلدي وذلك بالاستناد إلى استقالة أكثرية أعضاء المجلس.
تقدم المستدعي الأول والثاني لدى محكمة العدل العليا بطعن يسجل تحت رقم 118/2008 وكانت نتيجته أن أصدرت المحكمة قراراً تمهيداً مؤقتاً يقضي ببيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو بيان الأسباب المانعة من إصدار قرار بإلغائه، كما تضمن القرار الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين البت في الدعوى المذكورة آنفاً.
اصدر المستدعى ضده في حينها وذلك بتاريخ 29/5/2008 تعليماته بالعمل على تنفيذ القرار الصادر من المحكمة والمتعلقة بوقف التنفيذ في القضية 118/2008 كما طلب المستدعى ضده في هذه الدعوى من المستدعي الثاني على ضرورة العودة إلى مزاولة مهامه في مجلس بلدي زيتا إلا أن الخمسة الأعضاء ذاتهم تقدموا باستقالة جماعية إلى رئيس مجلس بلدي زيتا وذلك استناد إلى أسباب مغايره للأسباب التي كانوا قد تقدموا بها من السابق مدعين بان مجلس بلدي زيتا عاجزاً عن إدارة شؤون البلدية وفقاً للأصول الأمر الذي أدى إلى عقد جلسة طارئة بتاريخ 4/6/2008 وتقرر بنتيجة الجلسة رفض الاستقالة الجماعية للأعضاء الخمسة وسطر رئيس البلدية كتاباً إلى وزير الحكم المحلي (المستدعى ضده) بهذا المضمون أي برفض استقالة الأعضاء الخمسة.
بتاريخ 23/6/2008 اصدر المستدعى ضده مدير عام الحكم المحلي القرار الاول الطعين المتضمن وقف اعمال اللجنة المحلية ولجنة التنظيم المحلية لمجلس بلدية زيتا مستنداً إلى حكم المادة (61) من قانون الهيئات المحلية مُشعِرَهُمْ بان تواجدهم في المجلس المحلي اصبح غير قانوني تحت طائلة المسائلة القانونية وان موظفيه و/أو طواقمه سيقومون بالاشراف على وظائف واختصاصات البلدية.
بتاريخ 23/6/2008 ايضاً اصدر المستدعى ضده القرار الثاني المتضمن تشكيل لجنة مالية برئاسته وعضوية مدير امن الحكم المحلي ومحاسب البلدية والغاء أي تشكيل سابق علماً بان اللجنة المذكورة كانت مشكله من رئيس البلدية ونائبه وامين الصندوق التابع للبلدية هذا مع العلم بان وزارة الحكم المحلي لم تُبلَغْ مجلس بلدية زيتا بعزمها ونتيجة للاوضاع السابقه ذكرها إجراء انتخابات للمجلس البلدي.
إننا وبتطبيق احكام القانون على وقائع هذه الدعوى لا بد ان نؤكد بان المستدعى ضده لم يتقدم بلائحة جوابية على استدعاء الدعوى الأمر الذي يعد تسليماً من المستدعى ضده بصحة الوقائع الوارده في الاستدعاء وذلك عملاً باحكام المادة (287) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية هذا من ناحية ومن ناحية اخرى وللوقوف على اسباب الطعن ومما اذا كان المستدعى ضده يملك الحق بإصدار القرارات الطعينة ومن الرجوع إلى القانون الأساسي (المادة (85) )منه نجدها قد نصت (تنظم البلاد بقانون في وحدات إدارة محلي تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون لكل وحده منها مجلس منتخب انتخاباً مباشراً على الوجه المبين في القانون) في حين نصت المادة (3) من قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم 1، (تعتبر الهيئة المحلية شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي تحدد وظائفها وسلطاتها بمقتضى احكام القانون ويتولى ادارة الهيئة المحلية مجلس يحدد عدد اعضاءه وفقاً لنظام يصدر عن الوزير يصادق عليه مجلس الوزراء وينتخب رئيسه واعضاءه انتخاباً حراً ومباشراً وفقاً وأحكام قانون الانتخابات كما نصت المادة (2) من ذات القانون ((وفقاً لاحكام القانون تقوم الوزارة برسم السياسة العامة والاشراف على وظائف واختصاصات هذه المجالس وشؤون تنظيم المشاريع العامة وأعمال الميزانيات والرقابة الادارية والقانونية ووضع اية انظمة او لوائح لازمه من اجل تطبيق واجباتها المنصوص عليها في البنود السابقه او بمقتضى احكام القانون)). ولما كانت المادة (4) من ذات القانون ووفقاً لاحكام هذا القانون تنظم هيكلية الهيئات المحلية الفلسطينية وتحدد تشكيلاتها وحدودها لائحة تصدر عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من الوزارة بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون او المصلحة العامة. بحيث يكون احداث او الغاء او فصل اية هيئة محلية أو تجمعات سكانية او اجزاء منها او تشكيل هيئة محلية لها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير يتم توسيع حدود منطقة الهيئة المحلية او تغيرها بتوصية من المجلس وبقرار من الوزير). وبتطبيق هذه النصوص على وقائع هذه الدعوى نجد ان اصدار القرارات محل الطعن من قبل المستدعى ضده لا تدخل ضمن تخوم اختصاصه وإنما هو من اختصاص مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من الوزير ولما كان إصدار هذه القرارات من قبل المستدعى ضده يعد غصباً للسلطة الامر الذي يغدو معه ان قراراته تشوبها شائبه عدم المشروعية وبالتالي فهي قرارات منعدمة.
ولما كان المستدعى ضده بإصداره مثل هذه القرارات يعد غاصباً للسلطة وبالتالي يكون قراره منعدماً ولما كان القرار المنعدم هو القرار الذي يصدر عن فرد عادي أو هيئة ليس لها ان تزاول هذا الاختصاص اصلاً او صدور قرار من شأن واختصاص سلطة أخرى الأمر الذي لا يرتب على هذا القرار أي اثر قانوني كما ان الطعن به لا يتقيد بميعاد ومِن حق مرءوسيه الامتناع عن تنفيذه وعليه دونما حاجة ومبرر لبحث باقي أسباب الطعن.


منطوق الحكم
لــــذلك
ولكل ما تم بيانه ولما كانت محكمة العدل العليا هي محكمة الغاء وليس انشاء الامر الذي يستوجب معه الحكم بالغاء القرارات المطعون فيها وتضمين المستدعى ضده الرسوم والمصاريف وخمسون ديناراً اتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ 27/4/2009

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب:
دقق:

الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 01-11-2012 09:01 مساء  الزوار: 980    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـَالَ المتنبي: ‏مَصَائِـبُ قـَوْمٍ عِنـْدَ قـَوْمٍ فَوَائِـدُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved