||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35374668
عدد الزيارات اليوم : 2420
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 29 لسنة 2002 فصل بتاريخ 2002/4/25

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الاستدعاء رقم 29/2002 عدل عليا
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين /عدنان الزين والأستاذ/ زكريا كحيل. وسكرتارية: عرفات العبسي.

المستدعي: إسماعيل عبد اللطيف الأشقر- نائب الأمين العام لحزب الخلاص الوطني الإسلامي. وكلاؤه المحامون/ إياد العلمي وإبراهيم الصوراني وأشرف نصر الله المستدعى ضده: الشرطة الفلسطينية ويمثلها الأستاذ/ النائب العام.
الموضوع: 1. إصدار القرار المؤقت بقبول الطلب والزام المستدعى ضده بيان الأسباب الداعية لإغلاق صحيفة الرسالة دون إتباع الأصول القانونية لذلك.
إصدار القرار القطعي بإلزام المستدعى ضده بفتح مقر صحيفة الرسالة.

تاريخ تقديمه: 30/1/2002م. جلسة يوم: الخميس 25/4/2002م. الحضور: حضر الأستاذ/ أشرف نصر الله وكيل المستدعي.
القرار


الأسباب والوقائع
تخلص واقعة الطلب أنه في 18/12/2001 قامت قوة من الشرطة الفلسطينية بإغلاق مقر صحيفة الرسالة وختمها بالشمع الأحمر والسلاسل الحديدية دون إبداء الأسباب لذلك، ولما كانت الصحيفة تصدر بموجب ترخيص من السلطة الفلسطينية فقد توجه وكلاء المستدعي بالطلب للنيابة العامة بصفتها صاحبة الاختصاص وطبقاً للقانون لبيان الأسباب الداعية للإغلاق ولم يتم تلقي الرد، ولذا ولما كان هذا الإجراء يشكل مخالفة واضحة لقانون النشر والمطبوعات لسنة 95 المادة "42" ف (أ) منه فقد لجأ المستدعي لهذه المحكمة بطلب تمهيدي لقبول نظر الطلب ومن ثم إصدار القرار القطعي بإلزام المستدعى ضده بفتح مقر الصحيفة المذكورة وأضاف المستدعي في لائحته المعدلة أن إغلاق الصحيفة دون علم النيابة يشكل تجاوزاً للنص القانوني كما ينطوي على تعسف في استعمال السلطة.
وحيث أن المستدعي حصل على أمر مؤقت من هذه المحكمة في 11/2/2002 بقبول نظر الطلب وإشعار المستدعى ضده لتقديم رده ببيان الأسباب إذا شاء خلال ثمانية أيام.
وحيث أن النائب العام تقدم بلائحة جوابية مؤرخة في 14/2/2002 تفيد انه كتب للجهة المختصة لموافاته بمذكرة حول الموضوع.
وحيث انه في جلسة 20/2/2002 ترافع وكيل المستدعي وكرر لائحة الطلب وأضاف أن الصحيفة موضوع الطلب مرخصة من السلطة بالمستند المبرز م/2 وتقدم بالطلب المبرز م/3 للنائب العام وتسلك اللائحة الجوابية في 16/2 وأضاف أن المادة "42" من قانون المطبوعات والنشر تعطي الصلاحية في إجراء التحقيقات للنائب العام وتعطي للمحكمة المختصة النظر في جميع المخالفات التي ترتكب خلافاً لأحكام القانون واستند للسابقة القضائية رقم 128/97 بخصوص فتح مقر الصحيفة.
وحيث أن وكيل النيابة في نفس الجلسة ذكر أن النيابة العامة أرسلت كتاباً لجهاز الشرطة للاستفسار عن الموضوع فلم تتلق أي رد حتى الآن وقدمت اللائحة المختصرة المذكورة وطلب فرصة أخرى للرد فرد عليه وكيل المستدعى أن الشرطة ليس لها علاقة بالموضوع والنائب العام هو المختص بذلك طبقاً لنص المادة المذكورة.

التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة ترى أن النيابة العامة عجزت عن تقديم أي دليل على ارتكاب المسئول عن الصحيفة أية مخالفة تستدعي تقديمه للمحكمة المختصة كما عجزت النيابة عن إثبات أن النائب العام حقق في أية مخالفة مسندة للمسئول عن الصحيفة وكل ما فعلته النيابة أنها أرسلت تستفسر جهاز الشرطة عن الموضوع مما يستدل منه أن إجراءات إغلاق مقر الصحيفة هي إجراءات غير قانونية وبالتالي فقد بات قرار الإغلاق مشوباً بالتعسف في استعمال السلطة مما يقتضي إلغاؤه وإلزام المستدعى ضده بفتح المقر المذكور.
لهذه الأسباب

منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة بإلزام المستدعى ضده بفتح مقر صحيفة الرسالة

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم 25/4/2002م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(زكريا كحيل)
عضو
(عدنان الزين)
رئيس المحكمة
(جميل العشي)

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 02-11-2012 02:42 صباحا  الزوار: 909    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَجَاربُ ليْسَت لهَا نِهايةٌ، والمرءُ مِنْها في زيَادَةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved