||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633979
عدد الزيارات اليوم : 5438
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1 لسنة 96 فصل بتاريخ 1997/2/25

 

بسم الله الرحم الرحيم
عدل عليا
1/96
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
المبادئ القانونية
الإذعان للقرار الإداري هو موافقة صاحب المصلحة الصريحة أو الضمنية على قرار إداري ضد مصلحته ولا بد أن يكون صادراً عن إرادة صريحة حرة غير مشوبة بإكراه أو أنه مقرون بشروط، فإذا قررت الإدارة نقل الموظف وهددته بإحالته على التقاعد إن لم يوافق على قراراها وقام بممارسة عمله بالوظيفة المنقول إليها فإن ذلك لا يعد إذعاناً ذلك أنه مارس عمله فيها ليحول دون تطبيق أنظمة الوظيفة التي تعتبر الموظف فاقداً لوظيفته إن تغيب عن العمل دون عذر مشروع، وعليه فإن نقل المستدعي من وظيفة رئيس الدائرة الهندسية إلى موظف ضمن هذه الدائرة دون أن يلتزم بالقيام بالأعمال المطلوبة منه ودون التقيد بالهلكلية الإدارية للدائرة الهندسية التابعة للبلدية المستدعى ضدها بل أنه تم لفت نظره على إعتبار أنه ارتكب مخالفات إدارية يدل على عدم إذعان المستدعي لقرار نقله، والقول بغير ذلك لا يستند إلى أساس قانوني أو واقعي.
إن قرار البلدية بإعادة المستدعي بعد توقيفه عن العمل إلى وظيفة مهندس في دائرة الهندسة بعد أن كان رئيساً لهذه الدائرة وذلك بعد توقيف الشكوى الجزائية المقدمة ضده من البلدية بتهمة الغش والإحتيال والإهمال بواجبات الوظيفة وتجاهل مركزه القانوني كموظف لرئيس دائرة الهندسة بتخفيض مركزه الوظيفي بصورة مجحفة بحقة وذلك بإعادته كموظف ضمن دائرة الهندسة يجعل من قراراها مخالفا لنظام موظفي البلديات لسنة 1955 مما يستوجب إلغاؤه.
الديباجة
المستدعي: ماهر عبد المحسن جابر /أريحا وكيله المحامي غياث الخيري /رام الله المستدعى ضدها: لجنة بلدية أريحا يمثلها رئيسها القائم بأعمال البلدية/ أريحا وكيلها المحامي غالب النجوم/ أريحا
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وزهير خليل.
القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستدعي بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدها بموجب الكتاب رقم 2/165/1597 تاريخ 18/12/1995 المتضمن اعادته إلى العمل لديها ضمن الدائرة الهندسية اعتبارا من 18/12/1995.
تستند الدعوى للأسباب التالية:
أخطأت المستدعى ضدها في تطبيق القانون بعدم امتثالها لقرار وزير الحكم المحلي وعدم تنفيذها مضمون كتاب مدير عام وزارة الحكم المحلي المتعلقين بإعادة المستدعي لعمله السابق رئيسا للدائرة الهندسية .
أخطأت المستدعى ضدها بعدم التقيد بأحكام المادة (19) من نظام موظفي البلديات رقم 1 لسنة 1955 التي تقضي بعدم تنزيل درجة المستدعي وهو من موظفي الصنف الأول إلا بموافقة الوزير المختص.
أخطأت المستدعى ضدها بتطبيق القانون وذلك بتعيين المهندس باسل حجازي رئيسا للدائرة الهندسية لديها رغم انه لم يتم تخفيض وظيفة المستدعي دون رئاسة الدائرة المذكور أي رغم كون رئاسة الدائرة الهندسية لم يتم تفريغها من المستدعي .
وبتاريخ 24/3/1996 أصدرت هذه المحكمة القرار التمهيدي بتكليف المستدعى ضدها بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المشكو منه وفي حالة معارضتها ذلك التقدم بلائحة جوابية خلال خمس عشر يوما من تاريخ تبلغها لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار التمهيدي الصادر فيها .
وبعد أن تقدمت المستدعى ضدها بلائحة جوابية على الدعوى شرع وكيلها بتقديم بينته المؤلفة من المبرزات ع ع/1 وع ع/2 وع ع/2 (مكرر) وشهادة الشاهد صائب نظيف احد أعضاء لجنة بلدية لجنة أريحا والذي يعمل مديرا عاما لدائرة الأراضي في الضفة الغربية، والشاهد محمد نزيه حسن عميرة رئيس لجنة بلدية أريحا حيث أبرزت بواسطة المبرزات س/1 و س/2 و س/3 وس/4، وكذلك الشاهد عبد القادر أبو خشان وهو أيضا عضو لجنة بلدية أريحا، أما وكيل المستدعي فقدم بالإضافة للبينات المقدمة منه لأغراض إصدار القرار التمهيدي وبينته الشفوية المتمثلة في شهادة الشاهد يونس موسى عبده وهو سكرتير بلدية أريحا ومحاسبها من السابق ثم ترافع الوكيلان حيث طلب وكيل المستدعى ضدها في مرافعته رد الدعوى للأسباب التالية:-
إن المستدعي أقامها بعد فوات المدة القانونية.
أن المستدعي قد أذعن للقرار المشكو منه واستمر في عمله كمهندس في البلدية كالسابق ولغاية الآن.
بالتناوب، لان القرار المشكو منه صدر صحيحا وموافقا للقانون والأصول ولا تشوبه أية شائبة.
إن ما ورد في كتاب وزير الحكم المحلي رقم 966/د تاريخ 10/9/1995 من إعادة المستدعي إلى عمله كرئيس للدائرة الحالية في بلدية أريحا مخالف للقانون والأصول.
إن القرار بإعادة المستدعي إلى عمله مهندس للبلدية هو قرار سليم وموافق للأصول والقانون.
أما وكيل المستدعي فقد ترافع موضحا وقائع الدعوى والبينات المقدمة فيها ورد من خلال مرافعته على ما جاء في مرافعة وكيل المستدعى ضدها وطلب بالنتيجة إلغاء القرار المشكو منه القاضي بتخفيض الدرجة الوظيفية للمستدعي ومن ثم إعادته إلى وظيفته السابقة رئيسا للدائرة الهندسية لدى المستدعى ضدها وإلزامها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
والذي نراه بخصوص إثارة وكيل المستدعى ضدها لرد الدعوى لفوات المدة القانونية انه غير وارد ذلك أن القرار المشكو منه حسبما تبين من لائحة دعوى المستدعي ووقائعها هو القرار الصادر عن المستدعى ضدها بتاريخ 18/12/1995 وطالما أن الدعوى مقدمة في 14/2/1996 فانه لا مجال أصلا بإثارة مسالة المدة التي أسماها وكيل المستدعي ضدها بالتقادم او التثبيت بأن الدعوى مقدمة بعد فوات المدة القانونية وبالتالي فإننا نقرر رد هذا السبب.
أما بالنسبة للدفع المتعلق بالقول ان المستدعي أذعن للقرار المشكو منه واستمر في عمله كمهندس في البلدية كالسابق فإننا نجد ان ما قصده المشرع بالإذعان هو موافقة صاحب المصلحة الصريحة او الضمنية على قرار اداري مس مصلحته... وأن يكون الإذعان صادرا عنه بإرادة حرة غير مشوب بإكراه أو مقترن بشرط، وقد جاء على ص313 من كتاب القضاء الإداري في الأردن للدكتور حناندة (... ويجب أن يصدر الإذعان عن إرادة حرة فاذا وافق الموظف على قرار نقله نقلا نوعيا لأن الإدارة هددته بالإحالة على التقاعد في حالة عدم موافقته فلا يفيد بموافقة الموظف على قرار النقل لان الموافقة لا تعتبر صادرة عن رضى واختيار وإذا قام الموظف بممارسة الوظيفة المنقول اليها فهذا لا يعتبر إذعانا لأنه مارس الوظيفة المنقول اليها ليحول دون تطبيق احكام أنظمة الوظيفة التي تعتبر الموظف فاقدا لوظيفته ان تغيب عن العمل مدة أسبوع دون عذر مشروع).

وفضلا عما بيناه أعلاه نجد ان المستدعي لم يذعن من الناحية العملية للقرار المشكو منه وذلك على ضوء ما ورد في الكتابين المبرزين ع/10 وع/11 الموجهين اليه، فواضح من المبرز ع/10 أن المستدعي لم يلتزم بالقيام بالأعمال التي طلب منه القيام بها بعد صدور القرار المشكو منه كما انه من الواضح ومن المبرز ع/11 انه لم يتقيد بالهيكلية الإدارية للدائرة الهندسية التابعة للمستدعى ضدها بل تم لفت نظره إلى ذلك باعتبار أنه ارتكب مخالفات إدارية الأمر الذي نرى معه ان القول بان المستدعي أذعن للقرار المشكو منه لا يستند الى أساس قانوني أو واقعي.
أما بخصوص ما أثاره وكيل المستدعى ضدها حول كتاب وزير الحكم المحلي رقم 966/د تاريخ 10/9/1995 المتضمن إعادة المستدعي الى عمله كرئيس للدائرة الهندسية في البلدية واعتبار هذا القرار مخالف للقانون والأصول فاننا نجده غير وارد لان ما جاء في الكتاب المذكور ليس موضع طعن في هذه الدعوى وليس من واجب المستدعي ان يثبت قانونيته ومشروعيته طالما انه يتضمن إعادته لعمله رئيسا للدائرة الهندسية هذا بالإضافة إلى ان الطعن بما جاء في هذا الكتاب –إن كان هناك وجهة لذلك– يقع على عاتق من يعتقد أنه أخل بمصلحته وفي جميع الأحوال فان المستدعي ليس هو المعني بهذا الأمر.
وأما فيما يتعلق بالدفعين الثالث والخامس اللذين أثارهما وكيل المستدعى ضدها لرد الدعوى فإننا نرى معالجتهما من خلال بحث الموضوع ومدى صحة القرار الإداري المشكو منه ونحن اذ نفعله نجد من الثابت وفق البينات المقدمة في الدعوى أن المستدعي عين في بلدية أريحا (المستدعى ضدها) مهندسا لها اعتبارا من تاريخ 1/10/1987 (المبرز ع/ 1) وان المستدعى ضدها لم تنكر انه من موظفي الصنف الأول حسبما جاء في البند الأول من لائحة الدعوى وهذا ثابت أيضا من شهادة الشاهد صائب نظيف عضو اللجنة المستدعى ضدها وثابت من خلال البيانات المقدمة أيضا ان المذكور كان لدى تعيينه في البلدية هو المهندس الوحيد لها وأنه كان على رأس القسم الهندسي في البلدية منذ ذلك الحين ولعل فيما ورد في المبرز ع/3 الصادر عن المستدعى ضدها بالذات ما يؤكد ذلك حيث تضمن هذا المبرز إقرار المستدعى ضدها بصفته المستدعي الوظيفة رئيسا لقسم الهندسة في البلدية وهذا أيضا ما أكده كتاب وزير الحكم المحلي المبرز ع/4 الموجه إلى القائم بأعمال البلدية حيث تقرر بموجبه إعادة المستدعي إلى عمله فيها بالصفة ذاتها وهي رئيس دائرة الهندسة في بلدية أريحا.
يتضح من ذلك أن الوضع الوظيفي للمستدعي يتمثل في أنه رئيس الدائرة الهندسية لبلدية أريحا (المستدعي ضدها) وأن معالجة القرار المشكو منه يجب أن ترتكز على هذا الأساس.
لقد تلقى المستدعي وهو بهذا الوضع الوظيفي ووفق ما هو ثابت من البيانات المقدمة كتابا من المستدعى ضدها مؤرخ في 25/4/1995 (المبرز ع/2) يتضمن إيقافه عن العمل إثر الشكوى الجزائية رقم 584 /95- صلح أريحا – التي أقيمت ضده وآخر من قبل المستدعى ضدها حيث أسندت له بموجبها تهمة الغش والاحتيال والإهمال بواجبات الوظيفة وإعطاء مصدقات كاذبة إلا أن هذه الشكوى التي قدم فيها أيضا ادعاء شخصي من قبل المستدعى ضدها لم تلاحق حيث تم إيقاف الإجراءات فيها بأمر من النائب العام بموجب المبرز ع/12 تاريخ 10/12/1995 وقبل ذلك تقرر بموجب الكتاب المبرز ع/4 تاريخ 10/9/1995 الصادر عن وزير الحكم المحلي والموجه للقائم بأعمال بلدية أريحا اعادة المستدعي لعمله كرئيس لدائرة الهندسة في البلدية وقد استجابت هذه الأخيرة للقرار المذكور الا انها عادت وبموجب كتابها المبرز ع/6 الموجه للمستدعي وقررت التأكيد على قرارها ايقافه عن العمل لحين انتهاء الإجراءات القضائية في الشكوى المذكورة مستندة في ذلك لأحكام المادة 24 من قانون البلديات لسنة 1955 حسبما جاء في الكتاب المذكور ثم عادت وقررت بناء على ما جاء في المبرزين ع/7 وع/8 الاستجابة لما ورد فيهما من ضرورة اعاد المستدعي لعمله السابق وقررت عودة المستدعي الى عمله في البلدية ضمن الدائرة الهندسية وذلك اعتبارا من 18/12/1995 وهذا القرار هو الذي يطعن فيه المستدعي بالإلغاء .
وبالرجوع إلى البيانات الخطية التي قدمتها المستدعى ضدها في هذه الدعوى نجد من خلال المبرز ع ع/1 أنها قررت بتاريخ 5/12/1995 بموجب قرارها 25/4 تعيين وتصنيف المهندس باسل عبد القادر حجازي بوظيفة مهندس البلدية ورئيسا للدائرة الهندسية لبلدية اريحا في الدرجة الثالثة للسنة الرابعة وذلك اعتبارا من تاريخ 1/1/1996 وواضح من الشرح الوارد في متن هذا الكتاب التأشير على هذا القرار من قبل وزارة الحكم المحلي على أن يعود المستدعي لعمله كرئيس قسم وأتبعت المستدعى ضدها هذا القرار بكتاب مؤرخ في 26/5/1996 (المبرز ع ع/2) معنون بعبارة – الى من يهمه الأمر- يتضمن أن المستدعي قد عين في بلدية اريحا بوظيفة مهندس بتاريخ 1/10/1987 وأنه لم يعين طوال مدة تعيينه وعمله في البلدية رئيسا للدائرة الهندسية فيها ولم تخفض درجته انما تم تعيينه رئيسا لقسم صيانة شبكة مياه الشرب والري وذلك ضمن الهيكلية الإدارية للدائرة الهندسية التي تم اعتمادها في البلدية .
ومن خلال سماع بينات المستدعى ضدها الشفوية تم ابراز المستندات س/1 –س/4 حيث نجد ان المبرز س/1 يشير أن رئيس الدائرة الهندسية (مهندس البلدية )هو باسل عبد القادر حجازي وان المستدعي ورد ذكره في هيكلية الدائرة المذكورة كرئيس قسم الصيانة وشبكة مياه الشرب والري، اما المبرز س/2 وهو كتاب مؤرخ في 7/6/1995 يتضمن إبلاغ المهندس باسل المذكور ان لجنة بلدية اريحا قررت تعيينه مهندساً في قسم الهندسة في الدرجة الثالثة للسنة الرابعة وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 10/6/1995، وجاء في المبرز س/3 تعيين المهندس مراد عباسي مساعدا لرئيس الدائرة الهندسية في البلدية اعتبارا من 9/3/96 اما المبرز س/4 فقد تضمن شهادة بلدية أريحا ان المستدعي يعمل مهندسا لبلدية أريحا ويرجى تسهيل مهمته أثناء عمله في منطقة اريحا والقضاء.
على ضوء ذلك نجد أن المستدعى ضدها بدلا من اعادة المستدعي الى عمله السابق مهندسا لبلدية اريحا رئيسا للدائرة الهندسية فيها وهو الوضع الوظيفي الذي كان يتمتع به قبل صدور قرار ايقافه عن العمل ، قامت بالفعل بإعادته للعمل فيها ولكن كمهندس ضمن الدائرة الهندسية مسؤولا عن قسم صيانة شبكة مياه الشرب والري وليس لعمله السابق المشار اليه آنفا وهو مهندس للبلدية ورئيس للدائرة الهندسية فيها كما انها قامت أيضا بتعيين مهندس جديد بدلا عنه وهو باسل حجازي ليكون رئيسا للدائرة وذهبت الى ابعد من ذلك حيث عينت ايضا مهندسا جديدا وهو مراد عباسي ليكون مساعدا لرئيس تلك الدائرة ضاربة عرض الحائط المركز القانوني لوظيفة المستدعي الذي كان قد عين مهندسا للبلدية منذ سنة 1987 والذي أثبتت البيانات المقدمة انه كان يوقع على الرخص والمخططات لاعتمادها وان وظيفته هذه كان يقوم بها بصفته رئيسا للدائرة الهندسية في بلدية اريحا وبذلك فان المستدعى ضدها تكن وبدون سبب قانوني قد خفضت وظيفة المستدعي وغيرت سلبا في مركزه الوظيفي بصورة مجحفة بحقه ومخالفة لنظام موظفي البلديات رقم 1 لسنة 1955 الصادر بمقتضى المادة 43 من قانون البلديات رقم 2 لسنة 1955.
منطوق الحكم
وعليه وحيث ان القرار المشكو منه المتضمن اعاد المستدعي الى عمله في بلدية اريحا ضمن الدائرة الهندسية وليس رئيسا لتلك الدائرة مخالف للقانون وحري بالإلغاء فاننا نقرر قبول دعوى المستدعي وإلغاء هذا القرار والإبقاء على الوضع الوظيفي له في بلدية اريحا رئيسا للدائرة الهندسية فيها وإلزام المستدعى ضدها بالرسوم والمصاريف وسبعون دينارا أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علنا باسم الشعب الفلسطيني وافهم بحضور وكيل المستدعي وغياب المستدعى ضدها ووكيلها في 25/2/1997
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 02-11-2012 02:51 صباحا  الزوار: 1129    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الخـاذل أخو القاتـل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved