||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35635423
عدد الزيارات اليوم : 6882
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 54 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2007/3/28

 


بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى : 54/2005 السلطة القضائية
رقم القرار: 324 محكمـة العدل العليــا
التاريــخ : 28/3/2007
القــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد وعضويـة السيديـن القاضيين / عزمي طنجير ورفيق زهد
المستدعـــون:- 1) ادريس محمد الهشلمون 2) محمد فيصل الكركي 3) محمد صدقي الدويك 4) أيوب عبد الله ابو صبيح 5) ياسر محمد الهشلمون 6) حسين محمد الكركي 7) محمود محمد صلاح 9) "محمد سعيد" محمد مضية 10) محمد عواد الزعامرة وكيلاهم المحاميان رفعت الكركي وكريم عجوة/رام الله المستدعى ضدها: لجنة التقاعد المدني
الاجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 31/3/2005 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى للطعن في القرارات الصادرة عن لجنة التقاعد المدني والمبينة أدناه :-
قرار رقم 62 الصادر بتاريخ 8/10/1996 الخاص بالمستدعي الأول.
قرار رقم ت2/733/1999 الصادر بتاريخ 21/11/1999 الخاص بالمستدعي الثاني.
قرار رقم 209 الصادر بتاريخ 30/12/1996 الخاص بالمستدعي الثالث.
قرار رقم ت2/1378/2001 الصادر بتاريخ 12/11/2001 الخاص بالمستدعي الرابع.
قرار رقم 79 الصادر بتاريخ 9/11/1996 الخاص بالمستدعي الخامس.
قرار رقم وت/40/968541912 الخاص بالمستدعي السادس.
قرار رقم 111 الصادر بتاريخ 24/11/1996 الخاص بالمستدعي السابع.
قرار رقم ت1/842/2000 الصادر بتاريخ 30/1/2000 الخاص بالمستدعي الثامن.
قرار رقم ت1/267/1998 الصادر بتاريخ 11/10/1998 الخاص بالمستدعي التاسع.
قرار رقم ت2/1215/2001 الصادر بتاريخ 10/3/2001 الخاص بالمستدعي العاشر.

ينعى المستدعون على القرارات الطعينة أنها منعدمة لمخالفتها الجسيمة للقانون بالنسبة للجزء المتعلق باحتساب الرواتب التقاعدية عن سنوات الخدمة السابقة لتاريخ 1/4/1987 وبالتالي فإن الطعن فيها غير مقيد بميعاد والحكم بالنتيجة لكافة المستدعين بالغاء القرارات الطعينة من حيث احتساب هذه الرواتب بعد ضم علاوة المهنة (الفنية) وأن يسري ذلك على جميع مدة خدمة كل واحد منهم من تاريخ تعينه إلى تاريخ احالته على التقاعد ولهذه الاسباب التمسوا تعيين موعد لسماع الدعوى ومن ثم اصدار القرار المؤقت ومذكرة للمستدعى ضدها لبيان الأسباب الموجبة للقرارات المطعون فيها أو المانعة من الغائها.

وفي جلسة 6/4/2005 وبعد ان اطلعت المحكمة على البينة الخطية وهي حافظة مستندات المبرزات (ع/1ـ ع/10) واستمعت إلى أقوال وكيل الجهة المستدعية قررت توجيه مذكرة للمستدعى ضدها لبيان الأسباب الموجبة للقرارات المطعون فيهم أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب.

بتاريخ 23/4/2005 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الدعوى واجبة الرد شكلاً وغير مسموعة قانوناً ولا تستند إلى أساس قانوني وأنها مقدمة بعد مضي الميعاد فضلاً عن أن القرارات الطعينة جاءت متفقة وأحكام القانون ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.
وفي جلسة 18/5/2005 تقدم رئيس النيابة العامة بدفع لرد الدعوى شكلاً لعدم تقديمها ضمن المدة القانونية.
وفي جلسة 30/5/2005 تقدم وكيل المستدعين بمطالعة خطية ردأ على الدفع المثار من قبل رئيس النيابة العامة.
وفي جلسة 30/5/2005 قررت المحكمة أرجاء البت في الدفع إلى مرحلة الفصل في موضوع الدعوى والسير بالدعوى حسب الأصول.
وفي جلسة 4/10/2005 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وطلب سؤال وكيل الجهة المستدعية فيما اذا كان موكليه تبلغوا قرارات التقاعد وقبضوا رواتبهم التقاعدية وأجاب وكيل المستدعين ان موكليه لم يتبلغوا القرارات المطعون فيها حسب الأصول وأنهم كانوا يقبضون المبالغ التي تودع في حسابهم بموجب القرارات المطعون فيها "الأمر الذي قرر ازاءه رئيس النيابة عدم رغبته في تقديم أي بينة ثم ترافع الطرفان تباعاً حسب الأصول.
التسبيب
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة والاطلاع على كافة أوراق الدعوى والاستماع للمرافعات، وحيث ان رئيس النيابة قد أثار دفعاً مفاده ان المستدعين قد اذعنوا للقرارات المطعون فيها من خلال قبضهم لرواتبهم التقاعدية بعد ان تبلغوها الامر الذي يجعلها محصنه من الإلغاء، فيما تمسك وكيل المستدعين ان القرارات المطعون فيها بما تضمنته من مخالفات جسيمة للقانون لا يتقيد الطعن فيها بميعاد ولا يلحقها الاذعان فإن الفصل في هذا الدفع يتوقف على بحث الطعن من حيث الموضوع للتحقق من وجود مخالفة جسيمة للقانون تنحدر بالقرارات المطعون فيها لدرجة الانعدام.

وبالرجوع إلى القانون الاساسي الذي نص في المادة 95 منه "يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت التي تتقرر على الخزينة العامة والجهات التي تتولى تطبيقها ولا يجوز صرف أية مبالغ استثنائية إلا في الحدود المعينة قانوناً" .
ولما كان الطعن ينصب على قرارات المستدعى ضدهما المتعلقة باحتساب الرواتب التقاعدية للمستدعين والذي تم بموجبها تخصيص الرواتب التقاعدية بعد تقسيم مدة خدمتهم إلى فترتين الاولى سابقة لصدور الامر 1264 بشأن التقاعد والثانية تبدأ من تاريخ سريان الامر المذكور في 1/4/1987 وحتى تاريخ الاحالة على التقاعد اذ تم احتساب الرواتب عن الفترة الاولى بضرب عدد أشهر الخدمة بالراتب الاساسي الاخير في حين تم احتساب الراتب التقاعدي عن الفترة الثانية بضرب عدد اشهر الخدمة في تلك الفترة بالراتب الأساسي مضافاً إليه علاوة المهنة.
ولما كانت الادارة ـ لجنة التقاعد المدني ـ باحتسابها حقوق المستدعين التقاعدية على فترتين وفق التفصيل المشار إليه آنفاً تكون قد وضعت قواعد لمنح واحتساب الحقوق التقاعدية لم ينص القانون عليها ذلك انه لم يرد في الأمر 1264 ما يجيز تجزئة مدة خدمة أي مستخدم يحال على التقاعد بعد سريان الأمر اعتباراً من تاريخ 1/4/1987 بل جاء النص صريحا وقاطعا على سريانه على من تتم احالته على التقاعد اعتباراً من التاريخ المذكور وذلك تطبيقاً لمبدأ الأثر المباشر للقانون الجديد على المراكز القانونية التي لم تتكون أو تكتمل بعد عند سريانه.
ولما كانت مهمة وضع قواعد منح واحتساب تلك الحقوق قد اناطها المشرع الدستوري بالقانون فقط وفق صريح نص المادة (95) من القانون الأساسي وحيث ان الموضوع الذي يحجز الدستور (القانون الأساسي) للقانون او لحكم القضاء يصبح موضوعا "غير اداري" وان القرارات الادارية التي تتصدى له على خلاف الدستور تكون قرارات منعدمة ـ انظر كتاب النظرية العامة للقرارات الادارية للدكتور سليمان الطماوي الطبعة السادسة صفحة 413 ـ ذلك ان الحقوق المالية المتعلقة بالرواتب والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت وضع لها الدستور (القانون الأساسي) باعتباره القانون الاعلى الحماية بان اناطها بالقانون ولا يجوز للادارة ان تنال من هذه الحقوق بما يعطلها او يمس بها بالانتقاص منها كما لا يجوز لها تخطيها بالزيادة فيها وأي قرار من شأنه أن يكون كذلك يقع منعدماً وحيث ان الفقه والقضاء قد استقرا على ان القرارات المنعدمة لا يتقيد الطعن فيها بميعاد ولا يلحقها الاذعان فإن الدفع يغدو مستوجباً الرد والطعن مقبول شكلا ويكون سبب الطعن لمخالفة القانون مخالفة جسيمة وارد على القرارات المطعون فيها.

منطوق الحكم
لــهذه الأسباب
تقرر المحكمة الغاء القرارات المطعون فيهما من حيث تحديد مقدار الراتب للمستدعين وان يتم احتسابه بضم علاوة المهنة للراتب الاساسي وان يسري ذلك على كامل مدة خدمة المستدعين من تاريخ تعينهم وحتى تاريخ احالتهم على التقاعد والزام المستدعى ضدها بالرسوم ودفع مبلغ خمسين دينار أتعاب محاماة للمستدعين.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعيين ورئيس النيابة العامة وافهم بتاريخ 28/3/2007
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 02-11-2012 03:00 صباحا  الزوار: 1031    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَشُـورَةُ عينُ الهِـدَايَة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved