||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633612
عدد الزيارات اليوم : 5071
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 7 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2007/6/20

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى : 7/2006 السلطة القضائية
رقم القرار: 345 محكمـة العدل العليــا
التاريــخ : 20/6/2007
القــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .
الديباجة

الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد وعضويـة السيديـن القاضيين /ايمان ناصر الدين وعزمي طنجير
المستـــدعون: 1) محمد موسى حسين مشاهره 2) نجوى يوسف اللبدي (نجوى يوسف عبد القادر أبو هلال) 3) نعيمة محمد سالم السناوي زوجة المرحوم نايف محمد السناري 4) وجيهة محمود خليل ظاهر وكيلهم المحامي سامر ناصر/رام الله المستدعى ضدها: لجنة التقاعد المدني
الاجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 22/1/2006 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدها للطعن في قرارات لجنة التقاعد المدني ذوات الأرقام:-
1- قرار رقم ت1/582/1999 الصادر بتاريخ 31/5/1999
2- قرار رقم ت1/433/1999 الصادر بتاريخ 25/1/1999
3- قرار رقم م ن 942 الصادر بتاريخ 20/12/1987
4- قرار رقم م ن 9255 الصادر بتاريخ 8/11/1982

يستند المستدعون في طعنهم على أن القرارات المطعون فيها منعدمة لمخالفتها الجسيمة للقانون بالنسبة للجزء المتعلق باحتساب الرواتب التقاعدية عن سنوات الخدمة السابقة حيث تم تجزئة مدة الخدمة إلى فترتين وانها لم تعمل على ضم علاوة المهنة إلى الراتب الأساسي من يوم التعيين وحتى تاريخ احالتهم على التقاعد.
وفي جلسة 30/1/2006 وبعد ان اطلعت المحكمة على البينة الخطية وهي القرارات المطعون فيها ومرفقاتها (ع/1) واستمعت لمرافعة وكيل المستدعين قررت توجيه مذكرة للمستدعى ضدها لبيان الأسباب الموجبة للقرارات المطعون فيها أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب.
بتاريخ 25/2/2006 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الدعوى واجبة الرد شكلاً ولا تستند إلى أساس قانوني سليم وأنها مقدمة بعد مضي الميعاد فضلاً عن أن القرارات الطعينة جاءت متفقة وأحكام القانون ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى والغاء القرار التمهيدي.

وفي جلسة 28/2/2006 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وتقدم بطلب سؤال وكيل المستدعين فيما اذا قبض موكلوه رواتبهم التقاعدية وتبلغوا القرارات المطعون فيها وقد أجاب وكيل المستدعين على سؤال رئيس النيابة بجلسة 22/3/2006 بقوله بان المستدعين قد تبلغوا قرارات احالتهم على التقاعد وكانوا يتقاضون رواتبهم التقاعدية منذ تاريخ التقاعد وإلى يومنا هذا الأمر الذي قرر ازاءه رئيس النيابة عدم رغبته في تقديم أي بينة ثم ترافع الطرفان تباعاً حسب الأصول.
التسبيب
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة والاطلاع على كافة أوراق الدعوى والاستماع للمرافعات، وحيث ان رئيس النيابة قد أثار دفعاً مفاده ان المستدعين قد اذعنوا للقرارات المطعون فيها من خلال قبضهم لرواتبهم التقاعدية بعد ان تبلغوها الامر الذي يجعلها محصنه من الإلغاء، فيما تمسك وكيل المستدعين ان القرارات المطعون فيها بما تضمنته من مخالفات جسيمة للقانون لا يتقيد الطعن فيها بميعاد ولا يلحقها الاذعان فإن الفصل في هذا الدفع يتوقف على بحث الطعن من حيث الموضوع للتحقق من وجود مخالفة جسيمة للقانون تنحدر بالقرارات المطعون فيها لدرجة الانعدام.

وبالرجوع إلى القانون الاساسي الذي نص في المادة 95 منه "يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت التي تتقرر على الخزينة العامة والجهات التي تتولى تطبيقها ولا يجوز صرف أية مبالغ استثنائية إلا في الحدود المعينة قانوناً" .
ولما كان الطعن ينصب على قرارات المستدعى ضدها المتعلقة باحتساب الرواتب التقاعدية للمستدعين والذي تم بموجبها تخصيص الرواتب التقاعدية بعد تقسيم مدة خدمتهم إلى فترتين الاولى سابقة لصدور الامر 1264 بشأن التقاعد والثانية تبدأ من تاريخ سريان الامر المذكور في 1/4/1987 وحتى تاريخ الاحالة على التقاعد اذ تم احتساب الرواتب عن الفترة الاولى بضرب عدد أشهر الخدمة بالراتب الاساسي الاخير في حين تم احتساب الراتب التقاعدي عن الفترة الثانية بضرب عدد اشهر الخدمة في تلك الفترة بالراتب الأساسي مضافاً إليه علاوة المهنة.
ولما كانت الادارة ـ لجنة التقاعد المدني ـ باحتسابها حقوق المستدعين التقاعدية على فترتين وفق التفصيل المشار إليه آنفاً تكون قد وضعت قواعد لمنح واحتساب الحقوق التقاعدية لم ينص القانون عليها ذلك انه لم يرد في الأمر 1264 ما يجيز تجزئة مدة خدمة أي مستخدم يحال على التقاعد بعد سريان الأمر اعتباراً من تاريخ 1/4/1987 بل جاء النص صريحا وقاطعا على سريانه على من تتم احالته على التقاعد اعتباراً من التاريخ المذكور وذلك تطبيقاً لمبدأ الأثر المباشر للقانون الجديد على المراكز القانونية التي لم تتكون أو تكتمل بعد عند سريانه.
منطوق الحكم
ولما كانت مهمة وضع قواعد منح واحتساب تلك الحقوق قد اناطها المشرع الدستوري بالقانون فقط وفق صريح نص المادة (95) من القانون الأساسي وحيث ان الموضوع الذي يحجز الدستور (القانون الأساسي) للقانون او لحكم القضاء يصبح موضوعا "غير اداري" وان القرارات الادارية التي تتصدى له على خلاف الدستور تكون قرارات منعدمة ـ انظر كتاب النظرية العامة للقرارات الادارية للدكتور سليمان الطماوي الطبعة السادسة صفحة 413 ـ ذلك ان الحقوق المالية المتعلقة بالرواتب والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت وضع لها الدستور (القانون الأساسي) باعتباره القانون الاعلى الحماية بان اناطها بالقانون ولا يجوز للادارة ان تنال من هذه الحقوق بما يعطلها او يمس بها بالانتقاص منها كما لا يجوز لها تخطيها بالزيادة فيها وأي قرار من شأنه أن يكون كذلك يقع منعدماً وحيث ان الفقه والقضاء قد استقرا على ان القرارات المنعدمة لا يتقيد الطعن فيها بميعاد ولا يلحقها الاذعان فإن الدفع يغدو مستوجباً الرد والطعن مقبول شكلا ويكون سبب الطعن لمخالفة القانون مخالفة جسيمة وارد على القرارات المطعون فيها.

لــهذه الأسباب
تقرر المحكمة الغاء القرارات المطعون فيها من حيث تحديد مقدار الراتب للمستدعين وان يتم احتسابه بضم علاوة المهنة للراتب الاساسي وان يسري ذلك على كامل مدة خدمة المستدعين من تاريخ تعينهم وحتى تاريخ احالتهم على التقاعد والزام المستدعى ضدها بالرسوم ودفع مبلغ خمسين دينار أتعاب محاماة للمستدعين.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعيين ورئيس النيابة العامة وافهم بتاريخ 20/6/2007

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس

الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 02-11-2012 03:03 صباحا  الزوار: 965    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العتـاب قبـل العقـاب.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved