||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637455
عدد الزيارات اليوم : 8914
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 277 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2010/4/28

دعوى عدل عليا
رقم: 277 /2010
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ هاني الناطور و مصطفى القاق

المستدعـــــي :- موسى ذياب موسى ذياب/سلفيت. وكيله المحامون احمد محمود شرعب و فارس احمد شرعب وسعد احمد شرعب. المستدعى ضدهم :- 1- المدعي العام العسكري في سلفيت بالإضافة لوظيفته. 2- مدير جهاز المخابرات العامة في محافظة سلفيت بالإضافة لوظيفته. 3- رئيس هيئة القضاء العسكري بالإضافة لوظيفته/رام الله. 4- مدير سجن شرطة سلفيت بالإضافة لوظيفته. 5- هيئة القضاء العسكري بالإضافة لوظيفته. 6- النائب العام بالإضافة لوظيفته.
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 6/4/2010 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في قرار توقيفه.
يستند المستدعي في طعنه على أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
في جلسة 12/4/2010 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته الشفوية والتمس إصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب وأجيب طلبه.
بتاريخ 19/4/2010 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن القرار المطعون فيه جاء متفقا مع الأصول والقانون ملتمسا بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة 25/4/2010 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته الخطية المبرز ن/1.
في جلسة 28/4/2010 ابرز رئيس النيابة العامة مذكرة توقيف صادرة عن محكمة صلح سلفيت وميزت بالحرف ن/2 ثم ترافع وكيل المستدعي وترافع رئيس النيابة العامة وطلب رد الدعوى لعدم الاختصاص بعد صدور مذكرة توقيف صادرة عن المحاكم النظامية.
التسبيب
الـمـحـكــمـة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها تبين بان المستدعي موقوف بموجب مذكرة توقيف صادرة عن محكمة صلح سلفيت المبرز ن/2 وعليه فان النظر في طلب الإفراج عن المستدعي يخرج عن نطاق اختصاص محكمة العدل العليا.

منطوق الحكم
لـهـذه الأسـبـاب
تقرر المحكمة رد الدعوى لعدم الاختصاص

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرار صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 28/4/2010

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
دقق الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 03-11-2012 05:52 صباحا  الزوار: 803    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا لَمْ يكُنْ إلا الأَسِنَّةُّ مركباً، فلا رأي للمُضطرِ إلا رُكوبَها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved