||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636925
عدد الزيارات اليوم : 8384
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 881 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/1/9

دعوى عدل عليا
رقم: 881/2010
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد ومصطفى القاق

المستدعـــــي :- علي خليل علي طرايره / الخليل – بني نعيم وكيلاه المحاميان ريما عمرو و/أو سليمان الحسيني /الخليل المستدعى ضدهم:- 1) رئيس هيئة القضاء العسكري بالإضافة لوظيفته/ رام الله 2) النيابة العسكرية ممثلة بالنائب العام/رام الله 3) مدير جهاز الأمن الوقائي في الخليل بالإضافة لوظيفته/ الخليل

الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ21/11/2010تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في قرار توقيفه.
يستند المستدعي في طعنه على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
في جلسة28/11/2010كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته الشفوية والتمس اصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب.
بتاريخ 5/12/2010تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع الأصول والقانون ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة9/1/2011 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته المبرز (ن/1) ثم ترافع الطرفان.

التسبيب
الـــمحكمـــة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها تبين ان المستدعي شخص مدني وهو موقوف من قبل النيابة العامة العسكرية ولم يتم عرضه على النيابة العامة خلال مدة اربع وعشرون ساعة عملاً باحكام المادة (34) من قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 التي تختص دون غيرها بالتحقيق في الجرائم والتصرف فيها وفقاً لاحكام المادة (55) من ذات القانون .
وحيث ان الامر يخرج عن نطاق اختصاص وولاية المحاكم العسكرية طبقاً لاحكام المادة (101/2) من القانون الاساسي التي نصت على "تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة وليس لهذه المحاكم أي اختصاص او ولاية خارج الشان العسكري وبالتالي فان قرار النيابة العسكرية بتوقيف المستدعي يشكل غصباً للسلطة كما انه يمس حرية المستدعي الشخصية التي كفلها القانون الأساسي في المادتين (11و12) ولذلك فان قرار توقيف المستدعي يكون قراراً منعدماً كما تواتر على ذلك اجتهاد محكمتنا.

منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب
ولما تم بيانه نقرر بالأغلبية إلغاء قرار و/او اجراءات توقيف المستدعي علي خليل علي طرايره من الخليل – بني نعيم والافراج عنه فوراً من مكان توقيفه ما لم يكن موقوفاً على ذمة قضية أخرى .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر بالأغلبية وتلي علناً وافهم بتاريخ9/1/2011

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 03-11-2012 05:54 صباحا  الزوار: 874    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الصبر صبران: صبر على ما تكره وصبر على ما تحب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved