دعوى عدل عليا
رقم: 852/2010
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد ومصطفى القاق
المستدعـــــي :- عبد الرحمن نصوح عبد شتيه / نابلس – سالم وكلاؤه المحامون بسام كراجه و/أو وائل قط و/أو عثمان حمد الله المستدعى ضدهم:- 1) النائب العام بالإضافة الى وظيفته 2) مدير جهاز الاستخبارات العسكرية بالإضافة الى وظيفته 3) رئيس هيئة القضاء العسكري بالإضافة الى وظيفته 4) المدعي العام العسكري بالإضافة الى وظيفته
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ7/11/2010تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في قرار توقيفه.
يستند المستدعي في طعنه على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
في جلسة28/11/2010كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته الشفوية والتمس اصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب.
بتاريخ 6/12/2010تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع الأصول والقانون ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة19/12/2010 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته المبرز (ن/1) ثم ترافع الطرفان.
التسبيب
الـــمحكمـــة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها تبين ان المستدعي شخص مدني وهو موقوف من قبل النيابة العامة العسكرية ولم يتم عرضه على النيابة العامة خلال مدة اربع وعشرون ساعة عملاً باحكام المادة (34) من قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 التي تختص دون غيرها بالتحقيق في الجرائم والتصرف فيها وفقاً لاحكام المادة (55) من ذات القانون .
وحيث ان الامر يخرج عن نطاق اختصاص وولاية المحاكم العسكرية طبقاً لاحكام المادة (101/2) من القانون الاساسي التي نصت على "تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة وليس لهذه المحاكم أي اختصاص او ولاية خارج الشان العسكري وبالتالي فان قرار النيابة العسكرية بتوقيف المستدعي يشكل غصباً للسلطة كما انه يمس حرية المستدعي الشخصية التي كفلها القانون الأساسي في المادتين (11و12) ولذلك فان قرار توقيف المستدعي يكون قراراً منعدماً كما تواتر على ذلك اجتهاد محكمتنا.
منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب
ولما تم بيانه نقرر بالأغلبية إلغاء قرار و/او اجراءات توقيف المستدعي عبد الرحمن نصوح عبد شتيه من نابلس – سالم والإفراج عنه فوراً من مكان توقيفه ما لم يكن موقوفاً على ذمة قضية أخرى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر بالأغلبية وتلي علناً وافهم بتاريخ 9/1/2011
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب الرئيس