||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :42
من الضيوف : 42
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35463510
عدد الزيارات اليوم : 1692
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 977 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/1/9

دعوى عدل عليا
رقم: 977/2010
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني


الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد ومصطفى القاق

المستدعـــــية :- تمام أحمد ابراهيم أبو السعود / نابلس وكيلها المحامي انس البرغوثي / رام الله المستدعى ضدهم:- 1) رئيس هيئة القضاء العسكري بالإضافة لوظيفته 2) النائب العام العسكري بالإضافة لوظيفته 3) المدعي العام العسكري بالإضافة لوظيفته 4) رئيس جهاز المخابرات العامة بالإضافة لوظيفته
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ16/12/2010تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في قرار توقيفها.
تستند المستدعية في طعنها على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
في جلسة19/12/2010كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته الشفوية والتمس اصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب.
بتاريخ 28/12/2010تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع الأصول والقانون ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة9/1/2011 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته المبرز (ن/1) ثم ترافع الطرفان.

التسبيب
الـــمحكمـــة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها تبين ان المستدعية شخص مدني وهي موقوفه من قبل النيابة العامة العسكرية ولم يتم عرضها على النيابة العامة خلال مدة اربع وعشرون ساعة عملاً باحكام المادة (34) من قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 التي تختص دون غيرها بالتحقيق في الجرائم والتصرف فيها وفقاً لاحكام المادة (55) من ذات القانون .
وحيث ان الامر يخرج عن نطاق اختصاص وولاية المحاكم العسكرية طبقاً لاحكام المادة (101/2) من القانون الاساسي التي نصت على "تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة وليس لهذه المحاكم أي اختصاص او ولاية خارج الشان العسكري وبالتالي فان قرار النيابة العسكرية بتوقيف المستدعي يشكل غصباً للسلطة كما انه يمس حرية المستدعية الشخصية التي كفلها القانون الأساسي في المادتين (11و12) ولذلك فان قرار توقيف المستدعية يكون قراراً منعدماً كما تواتر على ذلك اجتهاد محكمتنا.

منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب
ولما تم بيانه نقرر بالأغلبية إلغاء قرار و/او اجراءات توقيف المستدعية تمام أحمد ابراهيم أبو السعود من نابلس والإفراج عنها فوراً من مكان توقيفها ما لم تكون موقوفه على ذمة قضية اخرى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر بالأغلبية وتلي علناً وافهم بتاريخ 9/1/2011
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 03-11-2012 06:27 صباحا  الزوار: 1103    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَخْلقُ مِنْ الشَّبـَهِ أربَعين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved