||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35461939
عدد الزيارات اليوم : 121
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 101 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/4/27

دعوى عدل عليا
رقم: 101/2011
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/ إبراهيم عمرو وهاني الناطور

المستدعـــــي :- إبراهيم جميل إبراهيم كساب / أريحا وكيله المحامي عبد الله مصلح / رام الله المستدعى ضدهم:- 1) مدير جهاز الأمن الوقائي بصفته الوظيفية / أريحا 2) رئيس هيئة القضاء العسكري بصفته الوظيفية / رام الله 3) النائب العام بصفته الوظيفية / رام الله 4) النائب العام العسكري بصفته الوظيفية / رام الله

الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 16/2/2011تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في قرار توقيفه.
يستند المستدعي في طعنه على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
في جلسة6/3/2011كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته الشفوية والتمس اصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب.
بتاريخ27/3/2011تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع الأصول والقانون ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة29/3/2011كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته المبرز(س/1) ثم ترافع الطرفان .
التسبيب
الـــمحكمـــة
بالتدقيق في اوارق الدعوى والبينات المقدمة فيها تبين ان المستدعي شخص مدني وهو موقوف من قبل النيابة العامة العسكرية ولم يتم عرضه على النيابة العامة خلال مدة اربع وعشرون ساعة عملاً باحكام المادة (34) من قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 التي تختص دون غيرها بالتحقيق في الجرائم والتصرف فيها وفقاً لاحكام المادة (55) من ذات القانون .
وحيث ان الامر يخرج عن نطاق اختصاص وولاية المحاكم العسكرية طبقاً لاحكام المادة (101/2) من القانون الاساسي التي نصت على "تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة وليس لهذه المحاكم أي اختصاص او ولاية خارج الشان العسكري وبالتالي فان قرار النيابة العسكرية بتوقيف المستدعي يشكل غصباً للسلطة كما انه يمس حرية المستدعي الشخصية التي كفلها القانون الاساسي في المادتين (11و12) ولذلك فان قرار توقيف المستدعي يكون قراراً منعدماً كما تواتر على ذلك اجتهاد محكمتنا حيث ان مصدر قرار التوقيف لا يملك حق إصداره.

منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب
ولما تم بيانه نقرر إلغاء قرار و/او اجراءات توقيف المستدعي إبراهيم جميل إبراهيم كساب من أريحا و الافراج عنه فوراً من مكان توقيفه ما لم يكن موقوفاً على ذمة قضية اخرى.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ27/4/2011

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب : الرئيـس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 03-11-2012 06:30 صباحا  الزوار: 953    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سَلامَةُ الإنْسَانِ في حلاوةِ اللسانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved