||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35460207
عدد الزيارات اليوم : 10547
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 230 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/7/12

دعوى عدل عليا
رقم: 230/2011
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد ومصطفى القاق

المستدعـــــيان :- اسعد زياد مثقال شديد محمد زياد مثقال شديد وكلاؤهما المحامون بسام كراجه و/او وائل قط و/أو عثمان حمد الله المستدعى ضدهم:- وزير الداخلية بالإضافة الى وظيفته النائب العام بالإضافة الى وظيفته مدير جهاز المخابرات العامة بالإضافة الى وظيفته رئيس هيئة القضاء العسكري والمدعي العام العسكري بالإضافة الى وظيفتهما

الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 21/6/2011تقدم المستدعيين بواسطة وكيلهما بهذه الدعوى للطعن في قرار توقيفهما.
يستند المستدعيبن في طعنهما على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
في جلسة 3/7/2011كرر وكيل المستدعيين لائحة الدعوى وقدم بينته الشفوية والتمس اصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب.
بتاريخ 12/7/2011تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع الأصول والقانون ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة12/7/2011كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته المبرز(ن/1) ثم ترافع الطرفان .

التسبيب
الـــمحكمـــة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها تبين ان المستدعيين شخصان مدنيان وهما موقوفان من قبل النيابة العامة العسكرية ولم يتم عرضهما على النيابة العامة خلال مدة اربع وعشرون ساعة عملاً باحكام المادة (34) من قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 التي تختص دون غيرها بالتحقيق في الجرائم والتصرف فيها وفقاً لاحكام المادة (55) من ذات القانون .
وحيث ان الامر يخرج عن نطاق اختصاص وولاية المحاكم العسكرية طبقاً لاحكام المادة (101/2) من القانون الاساسي التي نصت على "تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة وليس لهذه المحاكم أي اختصاص او ولاية خارج الشان العسكري وبالتالي فان قرار النيابة العسكرية بتوقيف المستدعيين يشكل غصباً للسلطة كما انه يمس حرية المستدعيين الشخصية التي كفلها القانون الاساسي في المادتين (11و12) ولذلك فان قرار توقيف المستدعيين يكون قراراً منعدماً كما تواتر على ذلك اجتهاد محكمتنا.


منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب
ولما تم بيانه نقرر بالأغلبية إلغاء قرار و/او اجراءات توقيف المستدعيين اسعد زياد مثقال شديد
ومحمد زياد مثقال شديد من طولكرم – علار و الافراج عنهما فوراً من مكان توقيفهما ما لم يكونا موقوفان على ذمة قضية اخرى.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 12/7/2011
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب : الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 03-11-2012 06:32 صباحا  الزوار: 1193    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المُستَشـيرُ مُعَـان والمُستَشَارُ مؤتَمَن. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved