||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35354578
عدد الزيارات اليوم : 1118
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 154 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2007/3/26

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا السلطة الوطنية الفلسطينية
رقم الدعوى :154/2005 السلطة القضائية
رقم القرار: 318 محكمـة العدل العليــا
التاريــخ :26/3/2007
القــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي/ محمود حماد وعضويـة السيديـن القاضيين /ايمان ناصر الدين ورفيق زهد
المستدعـي:- شادي نظمي حمدي عبده وكيلها المحامي سيبويه عنبتاوي المستدعى ضده : مجلس التنظيم الأعلى
الإجــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 17/11/2005 تقدم المستدعي بواسطة وكيله للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 3/9/2005 رقم 123 المتضمن الغاء الترخيص الثاني الخاص بقطعة الأرض قسيمة رقم 37 حوض رقم 6 من أراضي زواتا.

يستند المستدعي في طعنه على أن القرار المطعون فيه مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة.

في جلسة 27/11/2005 قررت المحكمة بعد ان اطلعت على بينات المستدعي (المبرزات ع/1ـ ع/4) والتي هي عبارة عن الاعتراض المقدم من المستدعي للمستدعى ضده وصورة رخصة الاعمار رقم 150/2004 وصورة عن كتاب صادر عن اللجنة الاقليمية للتخطيط لمحافظة نابلس وصورة عن اخطار تنفيذي صادر عن اللجنة المركزية للتنظيم والبناء في نابلس واستمعت لشهادة المستدعي توجيه مذكرة للمستدعى ضده لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من الغاءه.

وفي جلسة 18/1/2006 كرر ممثل المستدعى ضده لائحته الجوابية التي جاء فيها أن الطعن لا يستند على أساس سليم وان القرار المطعون فيه متفق وأحكام القانون.
وفي جلسة 6/5/2006 قدم رئيس النيابة العامة بينته وهي شهادة أمين سر مجلس التنظيم الأعلى والمبرز ن/1 ولم يرغب وكيل المستدعي بتقديم بينته مفنده.
وفي جلسات لاحقة ترافع الطرفان تباعاً حسب الاصول.
التسبيب
المحكمــة
بالتدقيق في لائحة الدعوى تجد المحكمة ان المستدعي قصر طعنه على ان القرار المطعون فيه مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة.
ومن الرجوع لبينات المستدعي ومرافعة وكيله يتبين للمحكمة أنه لم يرد فيها أي دليل يؤيد ان اساءة لاستعمال السلطة قد صاحبت صدور القرار المطعون فيه وان ما نعاه المستدعي على ذلك القرار لم يخرج عن نطاق الادعاء المجرد.
منطوق الحكم
ولما كان القرار الإداري يصدر متمتعا بقرينة السلامة وحيث ان المستدعي لم يثبت صحة ما ادعاه فإن طعنه يكون في غير محله.
لــهذه الأسباب
تقـرر المحكمة قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية ومن حيث الموضوع رد الدعوى.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صــدر وتلــي علنــاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي ورئيس النيابة العامة وافهم بتاريخ 26/3/2007

القضاة في الصدور والإفهام

الرئيس

الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 03-11-2012 06:54 صباحا  الزوار: 1275    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الإفـْراطُ فـي التَواضُـعِ يَجْـلِبُ المَـذَّلَةَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved