||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35348818
عدد الزيارات اليوم : 9602
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 113 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2010/3/17

دعوى عدل عليا
رقم: 113 /2010
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا القاضي السيد محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/هشام الحتو ومصطفى القاق

المستدعـــــية :- شركة الشمال الصناعية الدولية المساهمة الخصوصية المحدودة/جنين. وكلاؤها المحامون مهند عساف وعميد عناتي واشرف الفار ورانية غوشة وثائر الشيخ ورائد نصار ومحمد حداد وشاكر دار علي وبلال كمال وابراهيم صبيحات/رام الله. المستدعى ضدهما :- 1- الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة ممثله بمجلس إدارتها. 2- رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة بالإضافة إلى وظيفتهم.
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 9/2/2010 تقدمت الجهة المستدعية بواسطة وكلاؤها بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن مجلس إدارة الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة الصادر في جلسة رقم (6) المنعقدة بتاريخ 7/12/2009 والمتضمن إلغاء عقد الامتياز الموقع مع الشركة المستدعية بتاريخ 15/7/2000 والمستدل عليه من خلال الكتاب المرفق مع لائحة الاستدعاء الموجه للمستدعية من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة تحت الرقم (1024) المؤرخ في 9/12/2009 الموقع من رئيس مجلس إدارة المستدعى ضدها بتاريخ 19/12/2009 والمرسل إلى المستدعية بتاريخ 19/12/2009 عبر البريد الالكتروني والذي علمت به الجهة المستدعية بتاريخ 20/12/2009.
تستند الجهة المستدعية بلائحة دعواها للأسباب التالية :-
ان القرار المطعون فيه منعدم ولا يستند إلى أي أساس قانوني ومخالف للعقد المبرم بين المستدعية والجهة المستدعى ضدها وحري بالإلغاء .
القرار المطعون فيه مشوب بعيب الشكل .
القرار المطعون فيه مخالف لأحكام القرار المطعون فيه مخالف لأحكام القانون الأساسي المعدل وأحكام القانون رقم 10 لسنة 1998 بشأن المدن والمناطق الصناعية.
القرار المطعون فيه مشوب بعيب التعسف والانحراف في استعمال السلطة وبعيب إساءة استعمال السلطة ومعيب بعيب السبب.
ولهذه الأسباب تلتمس المستدعية إصدار القرار المؤقت بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتا لحين صدور قرار نهائي في موضوع الاستدعاء وإصدار قرار تمهيدي مؤقت وتبليغه للجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب التي تحول دون الرجوع عن القرار المطعون فيه وإلغاء القرار المطعون فيه وتضمين الجهة المستدعى ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وبجلسة 21/2/2010 كرر وكيل الجهة المستدعية لائحة الاستدعاء وأبرزت حافظة المستندات ميزت بالمبرز ع/1 واستمهل وكيل الجهة المستدعية لتقديم مرافعة خطية لبيان أوجه اختصاص المحكمة في النظر في القرار المطعون فيه كونه قرارا إداري صادر عن جهة إدارية وأجيب طلبه.
وبجلسة 8/3/2010 قدم وكيل المستدعية مرافعته الخطية وطلب في نهايتها قبول هذه الدعوى شكلا وموضوعا.

التسبيب
الـمحـكـمـة
بالتدقيق في لائحة الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي أقوال ومرافعة وكيل المستدعية تبين أن هذا الطعن مقدم لإلغاء القرار الصادر عن مجلس إدارة الهيئة العامة للمدن والمناطق الصناعية الحرة بتاريخ 7/12/2009 والذي تم إبلاغه للمستدعية بموجب كتاب رئيس مجلس الإدارة تاريخ 9/12/2009. والذي جاء نصه (( تود الهيئة العامة للمدن والمناطق الصناعية الحرة إعلامكم بقرار مجلس إدارتها إلغاء عقد الامتياز الموقع مع شركتكم في العام 2000 وذلك لمخالفاتكم المتكررة للعقد الموقع معكم والمفصلة في إشعارات ورسائل تطالبكم بالشروع في تنفيذ التزاماتكم بموجب العقد ولعدم قيامكم بالمبادرة الفورية بالشروع بتنفيذ التزاماتكم وعدم ردكم على إشعارنا المشار إليه خلال 15 يوما مما اضطر مجلس الإدارة إلى تطبيق أحكام المادة 26 من العقد الموقع معكم ومقتضياته وغيره من مواد وردت في العقد ومذكرات التفاهم التي تقض بإلغاء عقد الامتياز كما جاء في إشعارنا سالف الذكر ولمخالفاتكم المتكررة للعقد ومذكرات التفاهم ولأحكام القانون رقم 10 لسنة 1998 بشأن المدن والمناطق الصناعية)).
وحيث أن قضاء محكمتنا هو قضاء إلغاء وليس قضاء كامل وحيث أن القضاء الإداري قد استقر على أن القرار لا يعتبر قرارا قابلا للطعن بدعوى الإلغاء إذ لم يكن صادرا من جهة الإدارة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القانون وليس بمقتضى العقد وحيث أن الجهة المستدعى ضدها استندت إلى شروط وأحكام العقد المبرم بينها وبين المستدعية عندما قررت إلغاء العقد وحيث أن القضاء استقر على أن المنازعات بين أطراف العقد الخاصة بانعقاد العقد أو صحته أو تنفيذه أو انقضائه أو فسخه أو إلغائه هي منازعات حقوقية تختص بها المحاكم العادية فان محكمتنا لا تختص بنظر هذا الطعن.

منطوق الحكم
لـهـذه الأسـبـاب
تقرر المحكمة رد الدعوى لعدم الاختصاص

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعية
وافهم في 17/2010
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
دقق
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 03-11-2012 07:40 صباحا  الزوار: 986    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كم من كثير العلمِ والوفاءِ ‏*** ‏ قد صانه العَقلُ عن الرِّيَاءِ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved