||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35543663
عدد الزيارات اليوم : 9353
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تصويب (القرار بشأن نفقات فحص وتحليل عينات المواد الغذائية والمنتجات الكيميائية رقم (1) لسنة 2002) لس

تصويب


مادة 1
ورد بعض الأخطاء في الكشف المحلق في قرار وزير التموين رقم (1) لسنة 2002 بشأن نفقات فحص وتحليل عينات المواد الغذائية والمنتجات الكيماوية والمنشور في العدد الرابع والأربعون مارس 2003وعليه وجب التصويب على النحو التالي:- الخطأ فحص البروتوزوا (وحدة الخلية) الرسوم بالشيكل 43- الرقم الهيدروجيني PH20 44- الحموضة 55- 20 الدهون 56- 100 الجوامد الصلبة اللادهنية 57- 30 الكشف عن نوع الدهن 58- محتوى المادة الجافة الخالية من الدهون 61- 20 رقم البروكسيد 63- 40 رقم ريخارت- مايسل 65- بولسينكي 89- التوصل الكهربائي 102- الكثافة النوعية 118- ثاني أكسيد الكربون 145- ستريبتوكوكس فيكالز 40 146- ستافيلوكوكس 50 148- كولستريديوم 50 149- البروسيلا 20 150- اللستيريا 20 154- الفيبروباراهيموليتكس 20 الصواب فحص البروتوزوا (وحدة الخلية) الرسوم بالشيكل الرقم الهيدروجيني PH 10 الحموضة الدهون 100 الجوامد الصلبة اللادهنية 30 الكشف عن نوع الدهن 20 الدهون رقم البروكسيد 40 رقم ريخارت- مايسل 30 رقم بولسينكي التوصل الكهربائي الكثافة النوعية (للحليب) ثاني أكسيد الكبريت ستريبتوكوكس فيكالز 20 ستافيلوكوكس 20 كولستريديوم 40 البروسيلا 50 اللستيريا 50 الفيبروبارا هيموليتكس 50

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 11:02 مساء  الزوار: 1088    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خَيرُ الخِـلالِ حِفْظُ اللِسـانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved