||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35446517
عدد الزيارات اليوم : 22672
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 490 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2010/7/4

دعوى عدل عليا
رقم 490/2010
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الخاتمة

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة القاضي السيدة إيمان ناصر الدين وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد وصلاح مناع

المستدعي :- رائد عبد الله عبد الحافظ اشتية/سلفيت. وكيله المحامي الاستاذ وليد دويكات/رام الله المستدعى ضده :- 1. النائب العام بالإضافة لوظيفته. 2. رئيس هيئة القضاء العسكري بصفته الوظيفية. 3. المدعي العام العسكري بصفته الوظيفية

الإجــــرءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 23/6/2010 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار القاضي بمنعه من السفر خارج البلاد.
وتستند في ذلك إلى أن القرار المطعون فيه مخالف لأحكام القانون.
بالمحاكمة الجارية بجلسة 4/7/2010 لم يحضر وكيل الجهة المستدعية المتبلغ موعد هذه الجلسة
منطوق الحكم
المــحكمــة
لعدم حضور وكيل الجهة المستدعية المتبلغ موعد هذه الجلسة نقرر رد هذه الدعوى

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 4/7/2010
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب: الرئيس
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 03-11-2012 09:38 صباحا  الزوار: 959    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تَـزَاوروا ولا تَـجَاوروا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved