دعوى عدل عليا
رقم: 43 /2008
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا القاضي السيد محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/هشام الحتو ومصطفى القاق
المستدعـــــي:- سليمان عيد سليمان فهد/أريحا. وكيله المحامي وائل خالد محمد اسليم/رام الله. المستدعى ضدهما:- 1- رئيس المجلس البلدي لبلدية أريحا. 2- مدير المجلس البلدي لبلدية أريحا.
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 13/3/2008 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار القاضي بنقل المستدعي من عمله كرئيس قسم الأنشطة إلى نائب رئيس قسم مركز الطفل اعتباراً من تاريخ 1/1/2008.
مستنداً في ذلك طعنه إلى أن القرار المطعون فيه مخالف لأحكام الأصول والقانون.
في جلسة 25/3/2008 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته والتمس إصدار قرار مؤقت كما ورد بلائحة الدعوى ،حيث أجيب إلى طلبه وصدر بحق الجهة المستدعى ضدها قراراً تمهيدياً مؤقتاً يقضي بتكليفها ببيان الأسباب الموجبة لقرارها أو التي تحول دون إلغاءه.
بتاريخ 21/4/2008 تقدمت الجهة المستدعى ضدها بلائحة جوابية تضمنت بان القرار المطعون فيه يتفق وأحكام القانون.
وبجلسة 13/10/2008 كرر وكيل الجهة المستدعى ضدها اللائحة الجوابية وصرح بأنه يوجد مساعي جدية لإنهاء موضوع الدعوى.
وبجلسة 8/3/2010 صرح وكيل المستدعي بأنه تم إلغاء القرار المطعون فيه وأصبحت الدعوى غير ذات موضوع والتمس ردها.
منطوق الحكم
الـمحـكـمـة
استناداً لما صرح به وكيل المستدعي وحيث أصبحت الدعوى بغير ذي موضوع نقرر رد هذه الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 8/3/2010
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
دقق
الرئيس