||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35324153
عدد الزيارات اليوم : 15851
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رئاسي رقم (3) لسنة 2003م بشأن إنشاء مركز تحالف السلام الفلسطيني

مرسوم رئاسي رقم (3) لسنة 2003م بشأن إنشاء مركز تحالف السلام الفلسطيني


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة لنا وتحقيقاً لمقتضيات المصلحة العامة رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يتم إنشاء مركز باسم "مركز تحالف السلام الفلسطيني" ويرأسه الأخ ياسر عبد ربه- عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

مادة (2)
يتحول مركز الإعلام الفلسطيني إلى مقر لمركز تحالف السلام الفلسطيني، وينقل الكادر الحالي من موظفي وزارة الثقافة والإعلام العاملين في مركز الإعلام الفلسطيني إلى ملاك مركز تحالف السلام الفلسطيني.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 25/4/2003م ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 11:04 مساء  الزوار: 1328    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَـَالَ أوسْكَـار وَايلـْد: جَمالُ الرُّوحِ هوَ الشَّيء الوَحيدُ الـَّذي لا يَستطيعُ الزَّمنُ أَنْ يَنالَ مِنْهُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved