||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35629312
عدد الزيارات اليوم : 771
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 140 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2011/3/21

دعوى عدل عليا
رقم: 140/2008
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد ومصطفى القاق

المستدعـــــي: شذاي حسين علي عودة / طولكرم وكلاؤه المحامون أحمد شرعب وفادي مناصرة وفارس شرعب المستدعى ضدهم:- 1) وزير الداخلية. 2) وزير الأمن العام الداخلي 3) مدير عام الدفاع المدني بفلسطين . 4) مدير عام الأمن العام الفلسطيني . 5) مدير مديرية الدفاع المدني بطولكرم .

الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 9/8/2008 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدهم والذي يقضي بطرد المستدعي من وظيفته حسب ما جاء في لائحة الطعن .
ينعى المستدعي على ان القرار المطعون فيه بانه منعدم وفيه اساءة لاستعمال السلطة .
في جلسة 3/7/2008 كرر وكيل المستدعي لائحة الطلب وقدم بينته ضمن حافظة المستندات .
وفي جلسة 14/2/2010اصدرت المحكمة القرار المؤقت تبلغ المستدعى ضدهم لائحة الدعوى وفي حال المعارضة في اصدار قرار قطعي تقديم لائحة جوابية .
بتاريخ 10/3/2010 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت طلباً لرد الدعوى وقدمت بينتها بتاريخ 12/7/2010 المبرز (ن/1) وترافع الطرفان .
التسبيب
الـــمحكمـــة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي مرافعات الطرفين تبين أنها مقدمة من المستدعي بتاريخ 9/8/2008 ضد المستدعى ضدهم للطعن في قررا طرده من الخدمة في جهاز الدفاع المدني وقد تم تبليغه بالقرار الطعين شفويا بتاريخ 13/4/2008 بعد خروجه من سجون الاحتلال الإسرائيلي وانه لم يتم اعطائه كتاباً خطياً يبين سبب طرد ولقد حاول المستدعي وعن طريق محكمة العدل العليا الحصول على صورة عن كتاب طرده من وظيفته في الدفاع المدني ولكن مديرية الدفاع المدني رفضت الاستجابة لهذا الطلب كما رفضت تنفيذ تسع قرارات لمحكمة العدل العليا لتزويدها بملف المستدعي للسير في إجراءات الدعوى وهو رفض جعل المحكمة تطمئن الى صحة ما جاء في شهادة المستدعي من انه قد تم طرده من الخدمة وان الطرد كان بتعليمات من مدير الدفاع المدني المستدعى ضده الثالث وقد عزز هذه القناعة ما ورد في الورقة المرفقة بالكتاب الصادر عن المستشار القانوني للدفاع المدني مبرز (ن/1) حيث ورد فيها انه قد تم طرد المستدعي.
وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى التي ثبت من خلال البينة ان المستدعي قد طرد من الخدمة في جهاز الدفاع المدني بتعليمات من المستدعى ضده الثالث وبالرجوع لاحكام المادة الاولى من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم 8 لسنة 2005 التي تنص على ان الطرد من الخدمة العسكرية هو كل طرد من الخدمة العسكرية يتم بموجب حكم صادر عن محكمة عسكرية والى نص المادة (174) من ذات القانون من ان العقوبات التي توقع على ضباط الصف والإفراد :
1. عقوبات انضباطية يوقعها القادة المباشرون والرئاسات.
2. عقوبات توقعها المحاكم العسكرية.
يتبين ان عقوبة الطرد من الخدمة هي من اختصاص المحاكم العسكرية لذلك فان قرار المستدعى ضده الثالث بطرد المستدعى من الخدمة يكون مشوبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم لان فيه اعتداء على سلطة المحاكم العسكرية التي أناط المشرع بها صلاحية إصدار قرار طرد العسكريين من الخدمة الأمر الذي يجعل فيه قراراً منعدماً لا يتقيد الطعن فيه بميعاد .

منطوق الحكم
لهـذه الأســــباب
تقرر المحكمة :-
1. رد الدعوى شكلاً عن المستدعى ضدهم الأول والثاني والرابع والخامس لعدم صحة الخصومة.
2. إلغاء القرار الصادر عن المستدعى ضده الثالث المتضمن طرد المستدعي من الخدمة وتضمينه الرسوم ومبلغ خمسين ديناراًً أتعاب محاماة .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً بحضور وكيل المستدعي ورئيسة النيابة العامة
وافهم بتاريخ 21/3/2011
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب :
دقق :
م.ع

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 03-11-2012 10:32 صباحا  الزوار: 886    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أكبرُ مِنك بيومٍ يَعرِفُ عَنْك بسَنةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved