||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35447168
عدد الزيارات اليوم : 23323
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 127 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/3/16

دعوى عدل عليا
رقم 127/2008
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضوية السيدين القاضيين رفيق زهد ومصطفى القاق

المستدعــي:- "محمد سمير" عوني محمود الدويك/الخليل وكيلاه المحاميان ساهر الرفاعي وعصام التميمي/رام الله المستدعى ضدهما:- 1) وزير الاوقاف والشؤون الدينية بالاضافة لوظيفته 2) النائب العام بالاضافة لوظيفته

الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 29/5/2008 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية:-
أولاً: إلغاء القرار الإداري رقم ( ) لسنة 2007 الصادر عن المستدعى ضده الأول بموجب الكتاب رقم ش 118/10/3541 بتاريخ 24/7/2007 و القاضي بإلغاء تكليف المستدعي للعمل مديراً لمديرية ديوان وزارة الأوقاف وإعادته لعمله السابق دون تحديد هذا العمل.
ثانياً: إلغاء القرار الإداري رقم ( ) لسنة 2007 الصادر عن المستدعى ضده الأول بموجب الكتاب رقم ش 180/501/4967 بتاريخ 30/9/2007 والقاضي بنقل المستدعي من وظيفته السابقة للعمل بوظيفة رئيس قسم المساجد في مديرية أوقاف الخليل.
ثالثاً: الغاء كافة الآثار المادية المترتبة عن القرارات المطعون فيها اعلاه والآثار الناتجة عنها في الدرجة والاقدمية وتسكين المستدعي حسب وظيفته مديراً لدائرة الارشيف و بالدرجة C حسب القرار الصادر عن رئيس ديوان الموظفين بموجب الكتاب رقم 10118 وترتيب كافة الاثار المادية والوظيفية عليها.
يستند الطعن في مجمله إلى ان القرارات المطعون فيها مخالفة للقانون ومشوبة بعيب الانحراف والتعسف في استعمال السلطة ولا تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة.
في جلسة 16/6/2008 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز م/1 والتمس إصدار قرار مؤقت للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب الموجبة للقرارات المطعون فيها أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب حيث اجيب إلى طلبه.
بتاريخ 7/7/2008 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدها الثاني لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.
بتاريخ 9/7/2008 قدم وكيل المستدعى ضدها الاولى لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.
في جلسة 22/9/2008 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وصرح انه لا يرغب في تقديم بينة.
في جلسة 22/9/2008 كرر وكيل المستدعى ضدها الاولى اللائحة الجوابية وصرح انه لا يرغب في تقديم بينة.
في جلسة 3/11/2008 قدم وكيل المستدعي مرافعة خطية طلب في نتيجتها الحكم له حسب ما جاء في لائحة الدعوى.
في جلسة 3/12/2008 قدم وكيل المستدعى ضدها الاولى مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.
في جلسة 3/12/2008 ترافع رئيس النيابة العامة وطلب رد الدعوى.

التسبيب
المحكـمــة
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى والبينات المقدمة وسماع مرافعات الطرفين نجد انه فيما يتعلق بالقرار المطعون فيه الأول وهو "إلغاء القرار الإداري رقم ( ) لسنة 2007 الصادر عن المستدعى ضده الأول بموجب الكتاب رقم 118/10/3541 تاريخ 24/7/2007 والقاضي بإلغاء تكليف المستدعي للعمل مديراً لمديرية ديوان وزارة الأوقاف وإعادته لعمله السابق دون تحديد هذا العمل" فإننا نجد ان هذا القرار صدر بناءً على القرار الإداري رقم 110/2007 الصادر عن وزير الأوقاف والشؤون الدينية بتاريخ 2/4/2007 والموجود ضمن حافظة المستندات المبرز م/1 والذي جاء فيه "
مادة (1) يتم تكليف السيد محمد سمير عوني الدويك مدير دائرة الأرشيف بالعمل مديراً لمديرية ديوان الوزارة
مادة (3) يتم العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه ولحين صدور تعليمات أخرى ويلغى كل ما يتعارض معه.
وهذا يعني ان تكليف وزير الأوقاف والشؤون الدينية للمستدعي للعمل مدير لمديرية ديوان الوزارة ليس إلا تفويض من صاحب الاختصاص للمستدعي صلاحية اتخاذ بعض الأعمال القانونية بدلاً عنه وهو تفويض سلطة وليس تفويض مسؤولية إذ تبقى مسؤولية صاحب الاختصاص قائمة رغم التفويض وهو مؤقت وجزئي وينتهي بصدور قرار بإلغائه لهذا جاء في المادة الثالثة من قرار التكليف عبارة "على أن يتم العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه ولحين صدور تعليمات أخرى" ويعتبر التفويض الإداري أداة للإسراع في انجاز الأعمال الإدارية وتجنب عجز الإدارة العامة وشللها وعلة ذلك انه يصعب على الوزير باعتباره الرئيس الإداري اتخاذ القرارات الإدارية جميعها فيتعين عليه ان يعهد بممارسة جزء من اختصاصه إلى بعض معاونيه ومساعديه في الوزارة المركزية في العاصمة أو مدراء المديريات في الأقاليم فتتم هذه الصلاحيات نيابة عن الوزير المختص اصلاً بممارستها ويقتصر دوره في مثل هذه الحالة على الإشراف والرقابة بمعنى آخر يمارس المعاونون والمساعدون هذه الصلاحيات الإدارية تحت إشراف الوزير ورقابته ولا يعتبر قرار التفويض أو التكليف بأنه منصب جديد أو ترقية كونه جزئي ومؤقت إذ ينتهي عندما يقرر المفوض ذلك بقرار منه أو تحديد مدته بمدة معينة. كما ان التفويض يعتبر مصدر من مصادر الاختصاص التي يستمد منها الموظف أو الهيئة الإدارية صلاحية إصدار القرارات الإدارية فلا يملك الموظف المكلف بالتفويض رفض القيام بمهمات وأعباء الوظيفة المسندة إليه وإلا تعرض للمسؤولية التأديبية كما أن التفويض أمر تجيزه المادة (61) من قانون الخدمة المدنية لسنة 98 وقد جاء في القرار المطعون فيه الأول عبارة "إلغاء تكليف المستدعي بالعمل مدير مديرية ديوان الوزارة وإعادته إلى عمله السابق بدون إجحاف بالحقوق" وهذا يدل على أن القرار المطعون فيه الأول لا يعتبر قراراً إداريا بالمعنى القانوني بل هو نهاية تفويض أو تكليف وهو غير قابل للطعن.
أما بالنسبة إلى القرار المطعون ضده الثاني فإننا نجد ان هذا القرار صدر بتاريخ 30/9/2007 وحسب الكتابين الموجهين الأول من القائم بأعمال مدير أوقاف الخليل إلى وزير الأوقاف والشؤون الدينية بتاريخ 2/10/2007 والكتاب الثاني الموجه من وزير الأوقاف والشؤون الدينية إلى رئيس ديوان الموظفين الموجودين ضمن المبرز ك/1 فإن هذين الكتابين يشيران بوضوح إلى أن المستدعي قد قام بتنفيذ القرار المطعون فيه وانه قد باشر عمله بتاريخ 1/10/2007 وان المستدعي اذعن إلى تنفيذ القرار المطعون فيه الثاني طوعاً واختياراً من اليوم الثاني من صدروه، أما كون المستدعي قد عاد عن هذا القبول بإقامة الدعوى الحالية للطعن بقرار النقل (القرار المطعون فيه الثاني) بتاريخ 29/5/2008 أي بعد مدة سبعة أشهر تقريباً فلا يؤثر على الوضع لأنه بعد سقوط حقه في الطعن بسبب قبوله بالقرار ومضى مدة الطعن لا يمكن الرجوع عن هذا القبول لان الحق الساقط لا يعود وبما ان المستدعي قدم دعواه بعد فوات مدة الطعن فإن دعواه واجبة الرد شكلاً وبما أن المستدعى ضده الثاني النائب العام لم يصدر القرارات المطعون فيها ولم يشارك في إصدارها وبما ان دعوى الإلغاء تقام ضد مصدر القرار الحقيقي فإن مخاصمة النائب العام في غير محلها ونقرر رد الدعوى عنه.


منطوق الحكم
لـــهذه الأسبــاب
تقــرر المحكمــة رد دعوى المستدعي.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 16/3/2009

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيــس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 12:50 صباحا  الزوار: 915    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اكـذب النفـس إذا حدثتهـا.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved