||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35322037
عدد الزيارات اليوم : 13735
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 108 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/6/15

دعوى عدل عليا
رقم:108/2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني


الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/ ابراهيم عمرو ومصطفى القاق

المستدعــــي:- رشيد عزت رشيد حسن المعروف بشهرته رشيد البزاري. وكيلاه المحاميان أحمد محمود شرعب وفارس احمد شرعب المستدعى ضدهم:- 1) وزير الداخلية بالاضافة لوظيفته. 2) مدير الامن العام بالاضافة لوظيفته. 3) رئيس نيابة رام الله بالاضافة لوظيفته. 4) مدير المخابرات العامة بالاضافة لوظيفته. 5) مدير المعابر والجسور بالاضافة لوظيفته 6) النائب العام بالاضافة لوظيفته


الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 29/3/2009 تقدم المستدعي بواسطة وكيلاه بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم للطعن في قرار وزير الداخلية المنعدم الصادر بتاريخ 30/11/2008 والموجه الى سيادة اللواء مدير عام الامن الوقائي والمتضمن منع المستدعي الطاعن من السفر الى خارج البلاد للعلاج والابقاء عليه موقوفاً حتى الان وحجز جواز سفره ووضع اسم المستدعي على المعابر والجسور لمنعه من السفر الى الخارج.
يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه منعدم ومخالف للقانون وللدستور.
في جلسة 15/4/2009 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ن/1) وختم بينته والتمس اصدار القرار المؤقت حسب لائحة الدعوى واصدرت المحكمة قراراً مؤقتاً بدعوة المستدعى ضدهم لبيان الاسباب الموجبة للقرار المطعون فيه او بيان الاسباب المانعة من اصدار القرار موضوع الطلب حتى اذا كانوا يعارضون في اصدار قرار قطعي التقدم بلائحة جوابية خلال المدة القانونية.
بتاريخ 26/4/2009 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد الدعوى.
في جلسة 27/4/2009 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وصرح انه لا يرغب في تقديم بينة وترافع وكيل المستدعي طالباً اعتبار ما جاء في لائحة الدعوى مرافعة له كما طلب رئيس النيابة العامة اعتبار اللائحة الجوابية مرافعة له.

التسبيب
الـــمحكمـــة
بالتدقيق والمداولة نجد ان القرار المطعون فيه هو من القرارات المستمرة التي يمكن الطعن فيها بالالغاء دون التقيد بميعاد وهذا يعني انه يجعل لصاحب الشأن الحق في ان يطلب رفع اسمه من القوائم الممنوعين من السفر في كل مناسبة تدعو الى السفر الى الخارج وكل قرار يصدر برفض طلبه يعتبر قراراً اداريا جديداً يحق لصاحب الشأن الطعن فيه بالالغاء استقلالاً.
("محكمة القضاء الاداري المصرية 17/5/1960" موسوعة القضاء الاداري للدكتور علي الشطناوي صفحة 468) وذات الشئ يتعلق بحجز جواز السفر. وبما ان القرار المطعون فيه الصادر عن المستدعى ضده الاول بتاريخ 30/11/2008 وأن الدعوى اقيمت بتاريخ 29/3/2009 أي بعد انقضاء الميعاد القانوني للطعن لدى محكمة العدل العليا حسب ما تقضي به المادة (284) من اصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 فإننا نجد ان الدعوى مقدمة بعد مضي المدة القانونية اما بالنسبة الى باقي المستدعى ضدهم فانهم لم يصدروا القرار المطعون فيه وان دعوى العدل العليا تقام ضد مصدر القرار الاداري وهذا الامر يتعلق بالخصومة الذي هو من النظام العام الذي يجيز للمحكمة اثارته من تلقاء نفسها لذلك فان الدعوى واجبة الرد عنهم هذا وان القرار المطعون فيه لا يوجد به أي امر بالتوقيف.


منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 15/6/2009


القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
دقق الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 12:51 صباحا  الزوار: 2588    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أكَلـوا خَيـرِي وعصـوا أمـري. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved