||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606932
عدد الزيارات اليوم : 2991
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 24 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2003/7/7

بسم الله الرحمن الرحيم
دولة فلسطين
مجلس القضاء الأعلى
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا الفلسطينية
عدل عليا
رقم القضية /24/2000
رقم القرار /83

الديباجة
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله والمأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.


الهيئة الحاكمة برئاسة: نائب رئيس المحكمة العليا السيد/ عيسى أبو شرار وعضوية القاضيين الأستاذين/ أسامة الطاهر ورفيق زهد

المستدعون: عبد الرحمن شحادة جمعة النتشه بصفته الشخصية وبصفته المفوض بالتوقيع عن المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنه واللاجئين ((بديل)). زكريا حامد علي النحاس. صلاح صالح اسماعيل عبد ربه. عطا الله ابو غطاس. نصار رشيد ابراهيم. فريد سليم جابر. عوني المشني. محمود فنون. وكيلهم المحامي عدنان عمرو – رام الله. المستدعى ضدهم: وكيل وزارة الداخلية بالاضافة لوظيفته. مدير عام العلاقات الاجتماعية بوزارة الداخلية بمحافظة بيت لحم بالاضافة لوظيفته. النائب العام.

الأسباب والوقائع
تقدم وكيل المستدعين بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم بتاريخ 9/4/2000 للطعن في القرار الإداري الصادر عن وكيل وزارة الداخلية تحت رقم 19 لسنة 1999 والصادر بتاريخ 23/8/1999 والقاضي بتشكيل لجنة اشراف على المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، والقرار الاداري الصادر عن مدير عام العلاقات الاجتماعية بوزارة الداخلية بمحافظة بيت لحم والقاضي بتشكيل مجلس امناء جديد وهيئة إدارية جديدة للمركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين تحل محل مجلس أمناء المركز السابق والهيئة الإدارية السابقة للمركز والصادر بتاريخ 10/3/2000.
تستند الدعوى للاسباب التالية:
القراران المطعون فيهما مخالفان للقانون.
القراران المطعون فيهما مشوبان بعيب الشكل وعدم الاختصاص.
لهذه الأسباب يلتمس المستدعون اصدار قرار مستعجل بوقف تنفيذ القرار الإداري الأول والقرار الإداري الثاني المطعون فيهما لحين البت في الدعوى وإصدار القرار التمهيدي بالزام الجهة المستدعى ضدها بيان الاسباب التي تحول دون الغاء القرارين المطعون فيهما وإلزام الجهة المستدعى ضدها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وبعد الاستماع الى أقوال الجهة المستدعية في جلسة تمهيدية علنية أصدرت محكمتنا بتاريخ
7/6/2000 القرار القاضي برد قرار طلب وقف التنفيذ كما أصدرت القرار المؤقت القاضي
بتكليف الجهة المستدعى ضدها بيان الاسباب التي تحول دون الغاء القرارين المطعون فيهما.
وتقدم مساعد النائب العام بتاريخ 30/8/2000 بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد الدعوى وإلغاء القرار المؤقت الصادر فيها وتضمين الجهة المستدعية الرسوم والمصاريف.
وفي اليوم المعين للمحاكمة حضر الطرفان وكرر مساعد النائب العام اللائحة الجوابية، واستمعت المحكمة إلى أقوال ومرافعات الطرفين النهائية ومن ثم كرر كل منهما أقواله وطلباته المقدمة في الدعوى.
التسبيب
القرار
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً:
نجد بأن الجهة المستدعية تقدمت بطلب إلى وزارة الداخلية لتسجيل جمعية أهلية تحمل اسم ((بديل-المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين)) وذلك عام 1998، ولم تعمل وزارة الداخلية على الرد على طلبهم، إلا أن الجمعية باشرت عملها من خلال مجلس أمنائها وهيئتها الإدارية معتمدة في ذلك على نص المادة ((12)) من قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم (33) لسنة 1966 التي نصت على أنه ((إذا انقضت مدة ثلاثة أشهر على ورود الطلب الى الوزارة دون أن يتسلم مقدموه إشعاراً بالنتيجة أو بطلب بيانات اضافية أو بوجود نواقص قانونية في الطلب أو النظام المقدم، فيحق لهم عندئذ ان يباشروا العمل كما لو كانت الجمعية الخيرية أو الاجتماعية أو الاتحاد قد سجلت وفق الأصول)).
والمقصود بالوزارة المنصوص عليها في هذه المادة وطبقا لنص المادة الثانية من نفس النظام هي ((وزارة الشؤون الاجتماعية)) وليس وزارة الداخلية التي تقدم اليها المؤسسون بطلبهم.
كما أنه وعلى أثر خلاف مع بعض موظفي المركز اتخذت وزارة الداخلية سنة 1999 قراراً بإغلاق المركز لفترة مؤقتة ثم عادت وفتحت المركز واعادت الموظفين المختلفين مع الإدارة إلى عملهم بدون اي تنسيق او تشاور مع مجلس امناء المركز وهيئته الإدارية. وعلى أثر تظلم المستدعين الى وكيل وزارة الداخلية اصدر الوكيل قرارا يقضي بتشكيل لجنة إشراف للمركز من مهماتها تصويب الامور القانونية والادارية في المركز وإدارة شؤونه بصورة مؤقتة على ان يتم التنسيق والتعاون بين اللجنة ومديرية الشؤون العامة بمقر الوزارة في رام الله، وعلى ضوء ذلك اعدت الجمعية تقريرين احدهما اداري والآخر مالي لنشاط المركز للتأكد من سلامة الوضع الداخلي بالمركز إلا أن رئيس لجنة الاشراف المستدعى ضده الأول (وكيل وزارة الداخلية) اتخذ قراراً يقضي بتشكيل مجلس امناء جديد وهيئة إدارية جديدة ووجه دعوة لاصدقاء المركز واجرى انتخابات لإدارة المركز.
وعلى أثر هذه الانتخابات التي تمت بتاريخ 10/3/2000 فقد اصبح للمركز مجلس أمناء جديد وهيئة إدارية جديدة. وعلى ضوء هذه الاجراءات تقدم المستدعون بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن وكيل وزارة الداخلية والقرار الصادر عن مدير عام العلاقات الاجتماعية في وزارة الداخلية طالبين إلغاء هذين القرارين وتضمين الجهة المستدعى ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
بدءاً بالدفوع التي أثارها مساعد النائب العام في لائحته الجوابية من الاول وحتى السابع فإنها دفوع واجبة الرد حيث أنها أسباب عامة ولا تصلح كاسباب لدفع الدعوى إذ أن مساعد النائب العام لم يبين وجه عدم صحة الخصومية، كما أنه لم يبين وجهة عدم الاختصاص ولأوجه عدم استناد الدعوى الى أية أسباب قانونية أو عدم استنادها إلى أي أساس قانوني، ولا وجه تقديم الدعوى بعد فوات المدة القانونية، ولا وجه الجهالة الذي شاب الدعوى، ولا وجه عدم مطابقة لائحة الدعوى للوقائع.
أما عن الدفعين التاسع والعاشر من الدفوع التي ابداها مساعد النائب العام في لائحته الجوابية من أن المركز الفلسطيني لم يتم منحه الترخيص القانوني وفقاً لأحكام المادة (5) من قانون الجمعيات رقم (33) لسنة 1966 وبالتالي فان هذا المركز غير قائم من وجهة قانونية وأن الجهة المستدعية لا وجود قانوني لها وانه لا مصلحة للجهة المستدعية باقامة هذه الدعوى.
فإنه وبالرجوع إلى النصوص القانونية فاننا نجد انه وبالاستناد الى
القرار رقم (1) لسنة 1994
الصادر عن رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الفلسطينية الصادر بتاريخ 20/5/1994 والذي نصت المادة الاولى منه على أنه يستمر العمل بالقوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل 5/6/1967 في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة حتى يتم توحيدها).
فإنه وعلى ضوء هذا النص فان الادوات القانونية التي تحكم تسجيل وترخيص الجمعيات هو ما نصت عليه أحكام قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية لسنة 1966، مما يعني أنه يتوجب على من ينوي تسجيل جمعية ان يتقدم بطلب التسجيل والترخيص الى وزير الشؤون الاجتماعية وذلك طبقا لما نصت عليه المادة الخامسة من القانون المذكور وبدلالة المادة الثانية منه والتي عرفت الوزير بانه وزير الشؤون الاجتماعية، وبما ان المستدعين تقدموا بطلبهم الى وزير الداخلية فإن الطلب المشار اليه قد تم تقديمه الى جهة غير مختصة قانوناً، مما يعني أنه لا يمكن للمستدعين التمسك بما نصت عليه المادة (12) من نفس القانون ((من أن انقضاء مدة ثلاثة أشهر على تقديم الطلب ودون ان يتسلم مقدموه إشعاراً بالنتيجة يتيح لهم مباشرة العمل كما لو كانت الجمعية مسجلة وفق الاصول والقانون))،
وعليه فإننا نجد بان الجمعية موضوع الدعوى غير مسجلة وفقاً للأصول والقانون، ولا يجوز لها مباشرة العمل، وأن المركز غير قائم من الوجهة القانونية. أما فيما يتعلق بالمصلحة فإننا نجد بأن للمستدعين مصلحة مباشرة لاقامة الدعوى طالما أنهم بصدد الحصول على ترخيص للمركز.
وفي الموضوع، وفيما يتعلق بالقرارين المشكو منهما، فإننا نجد القرار الإداري الأول رقم (19) لسنة 1999 قد صدر عن وكيل وزارة الداخلية بتاريخ 23/8/1999 كما أن القرار الإداري الثاني قد صدر بتاريخ 10/3/2000 عن مدير عام العلاقات الاجتماعية بوزارة الداخلية بمحافظة بيت لحم.
وبالرجوع إلى النصوص القانونية وباستعراض قانون الجمعيات رقم (33) لسنة 1966 فإننا لم نجد فيه أي نص يعطي الحق لمصدري القرارين المطعون فيهما بممارسة أية صلاحية أو اختصاص فيما يخص الجمعيات والهيئات التي نص عليها القانون المشار إليه، وأن الجهة الوحيدة التي تملك انجاز أي قرار بصدد الجمعيات هي وزارة الشؤون الاجتماعية، كما أن الإجراءات التي اتخذها المستدعى ضدهما تخالف القانون.

منطوق الحكم
وبناء على ما تقدم، فإن أسباب الدعوى ترد على القرارين المطعون فيهما مما يستوجب إلغاءهما.
لذا، فإننا نقرر إلغاء القرارين المطعون فيهما وتضمين المستدعى ضدهما الرسوم والمصاريف وثلاثين ديناراً أردنياً أتعاب محاماة.


جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وأفهم بتاريخ 7/7/2003

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 04:02 صباحا  الزوار: 853    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ذل مولى فهو ذليل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved