|| |
|
||||
قرار رقم (84) لسنة 1994 إنشاء هيئة الأمن القومي الفلسطيني
قرار رقم ( 84 ) لسنة 1994 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة له وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي :- مادة (1) تنشأ هيئة الأمن القومي الفلسطيني وتكون تابعة للرئيس مباشرة. (1) يُعين الأخ حكم بلعاوي مفوضاً لها. (2) يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه. غزة في : 30 /8 /1994 ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 12-10-2012 06:08 مساء الزوار: 1263 التعليقات: 0
|