||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35384895
عدد الزيارات اليوم : 12647
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 133 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/12/21

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 133/99 عدل عليا
محتويات الحكم
الديباجة

أمام السادة القضاة : المستشار / رضوان الأغا رئيساً وعضوية المستشارين / حمدان العبادلة وسعادة الدجاني . وسكرتارية : مروان النمرة .
المستدعى : سليم محمد قداده – غزة . وكيله المحامي / أحمد المغني . المستدعى ضدهما : 1- الأستاذ / رئيس إجراء محكمة صلح غزة بالقضية الاجرائية رقم 234/99 . 2- شركة فلسطين للتأمين المساهمة العامة المحدودة – غزة ش عمر المختار . وكيلها المحامي / صلاح أبو زيد .
الموضوع : 1- طلب اصدار قرار مؤقت يؤمر فيه المستدعى ضده الأول لبيان الأسباب التي تحول دون تنفيذ الحكم الصادر في القضية الحقوقية رقم 83/94 والقاضي بفسخ عقد الايجار الخاص بالحواصل المملوكة للمستدعى والمستأجرة للمستدعى ضده الثاني وتسليم الحواصل للمستدعى من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا و الذي تأيد بالاستئناف رقم 31/98 مركزية غزة.
2- إصدار القرار القطعي بإلغاء القرار الصادرمن الأستاذ / رئيس الاجراء الصادر بتاريخ 25/7/99 في القضية الاجرائية رقم 234/99 اجراء صلح غزة وتنفيذ الحكم الصادر في القضية الحقوقية رقم 83/94 صلح غزة .

تاريخ تقديمه : 29/7/99 جلسة يوم : الثلاثاء 21/12/99 الحضور : حضر وكلاء الطرفين .


القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً .
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المدعي ( المستدعى ) اقام الدعوى رقم 83/94 صلح غزة ضد المدعى عليهما ( مصطفى غطاس قداده وشركة فلسطين للتأمين – المستدعى ضدها الثانية ) طلب فيها فسخ عقد الايجار المبرم بينه وبين المدعى عليهما .
بتاريخ 25/2/98 حكمت محكمة الصلح بفسخ عقد الايجار المبرم بين الطرفين وتسليم العقار موضوع عقد الايجار للمدعى والزام المدعى عليهما بالرسوم و المصاريف وثلاثمائة شيكل مقابل أتعاب المحاماة .
لم ترض المحكوم ضدها شركة فلسطين بقضاء محكمة الصلح فتقدمت بعريضة استئنافها لدى المحكمة المركزية قيدت برقم 31/98 طعنت فيها على الحكم المستأنف بالطعون الواردة في عريضة استئنافها ومرافعة وكيلها .
بجلسة يوم 9/6/98 قضت المحكمة المركزية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
بتاريخ 8/7/99 أودع المحكوم له ( المستدعى ) الحكم لدى دائرة اجراء محكمة صلح غزة لتنفيذه بموجب القضية الاجرائية رقم 234/98 وأثناء السير في الدعوى الاجرائية ادعت الشركة المستدعى ضدها الثانية ( شركة فلسطين للتأمين ) أنها اشترت الحواصل موضوع الايجار بعد اصدار الحكم الصادر عن المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية من المستدعى بمبلغ وقدره 160000 دولار وطلب وكيل الشركة من رئيس الاجراء استئخار التنفيذ لأن الشركة ستقوم برفع دعوى لدى المحكمة المختصة لاثبات صحة عقد البيع ، ورد وكيل المستدعى على هذا الادعاء أمام رئيس الاجراء بأن ذلك العقد قد ألغي وأن البيع للحواصل المؤجرة لم يتم لأن العقار مملوك على الشيوع .
وحيث أن رئيس اجراء محكمة صلح غزة بعد سماعه لمرافعة الطرفين في الدعوى الاجرائية المذكورة ( رقم 234/98 قرر في جلسة يوم 15/7/99 استئخار تنفيذ الحكم لمدة اسبوعين لتمكين المستدعية ( شركة فلسطين للتأمين ) من مراجعة الجهة المختصة بشأن عقد البيع المبرز في الدعوى و التصرف على ضوء ذلك " . وبنى رئيس الاجراء قراره على أساس أنه ظهر للمحكمة أن هناك أمورا تحول دون التنفيذ .
لم يرض المستدعى بقضاء رئيس الاجراء فتقدم بعريضة طلبه الماثل لدى محكمة العدل العليا تم قيده برقم 133/99 ضد رئيس إجراء صلح غزة وشركة فلسطين للتأمين طلب فيه
اصدار قرار مؤقت بقبول طلبه وتكليف المستدعى ضدهما ببيان الأسباب الداعية الى استئخار تنفيذ الحكم موضوع القضية الاجرائية رقم 234/98 وبيان الأسباب التي تحول دون تنفيذه ومن ثم اصدار القرار القطعي بإلغاء ذلك القرار .
وحيث أن محكمة العدل العليا ( قاضي منفرد ) قررت بجلستها يوم 15/8/99 اصدار قرار تمهيدي بقبول الطلب وتكليف المستدعى ضدهما ببيان الأسباب الداعية لاستئخار التنفيذ و التي تحول دون تنفيذ الحكم موضوع الدعوى الاجرائية .
وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الطلب يوم 9/10/99 كرر وكيل المستدعى ما جاء في طلبه وأضاف أنه كان هناك عقد اتفاق مبدئي على بيع العقار موضع الدعوى الا أنه لم يتم لأن العقار موضوع تلك الدعوى مملوك على الشيوع وأن المستدعى ضدها لا تستطيع تسجيل العقار ، وأضاف أنه طبقا للقانون والسوابق القضائية فإنه لا يجوز لرئيس الاجراء وقف تنفيذ الأحكام النهائية وأنه ملزم بتنفيذها . وأنه في مثل هذه الحالة يتوجب على الشركة المستدعى ضدها الحصول على قرار بوقف التنفيذ من المحكمة التي أقام أمامها دعواه .
وحيث أن وكيل الشركة المستدعى ضدها الثانية قال أن المستدعى باع العقار موضوع الدعوى بموجب عقد اتفاق على بيع ( مبرز في الدعوى ) وأن هناك قسمة رضائية بين الشركاء على الشيوع في هذا العقار وان الحصة من العقار موضوع عقد البيع مملوكة للمستدعى وليس على الشيوع وانتهى الى طلب رد طلب المستدعى .

التسبيب
وحيث أن الحكم موضوع الدعوى التنفيذية حكم نهائي ولا يملك رئيس الاجراء وقف تنفيذه أو استئخاره الا بناء على قرر صادر من المحكمة المختصة بنظر موضوع النزاع في القضية رقم 253/99 مركزية غزة المرفوعة من المدعية شركة فلسطين للتأمين ضد سليم محمد غطاس قداده و التي موضوعها تنفيذ عيني . يضاف الى ذلك أن رئيس الاجراء عند اصداره قراره بوقف التنفيذ واستئخاره لم تكن هناك دعوى بموضوع النزاع مرفوعة لدى المحكمة المختصة .
وحيث أن المستدعى ضدها الثانية لم تقدم مثل هذا القرار باستئخار أو بوقف التنفيذ لدى رئيس الاجراء طبقا لنص المادة 23/ من قانون الاجراء و التي تنص على أنه " يجب تأخير الاجراء عند إبراز وثيقة تشعر بالتمييز في الخصوصيات المتعلقة بنفس العقار ، كذلك يجب تأخير الاجراء في جميع الخصوصيات الاخرى اذا تضمنت تلك الوثيقة قرارا بتأخيره "
وعليه يكون قرار رئيس الاجراء باستئخار التنفيذ في القضية الاجرائية موضوع الطلب قرار في غير محله لقيامه على غير أساس من القانون ، مما يتعين الغاءه والاستمرار في اجراءات التنفيذ .
فلهذه الأسباب

منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً باجابة المستدعى الى طلبه بإلغاء القرار الصادر من رئيس الاجراء لمحكمة صلح غزة بتاريخ 25/7/99 في القضية الاجرائية رقم 234/99 و السير في اجراءات التنفيذ للحكم حسب الأصول وألزمت المستدعى ضدها الثانية بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب المحاماة

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر هذا الحكم وأفهم علناً بجلسة اليوم 21/12/99

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( سعادة الدجاني ) ( حمدان العبادلة ) ( رضوان الأغا )

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 03:15 مساء  الزوار: 985    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولا تجزع لحادثة الليالي ***‏ فما لحوادث الدنيا بقاء.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved