||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35643356
عدد الزيارات اليوم : 2603
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 124 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2002/3/19

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا
في الطلب رقم 124/2001 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية: عرفات العبسي.

المستدعي: زكي مشعل احمد أبو مشعل – دير البلح – البركة – حارة المشاعلة. المستدعي ضده: 1. رئيس إجراء محكمة صلح دير البلح. 2. جابر خليل بشير – دير البلح – البركة – بجوار مصنع بلاستيكو أبو قاسم الجعفراوي.

الموضوع: 1. إصدار القرار التمهيدي بوقف تنفيذ قرار رئيس إجراء محكمة صلح دير البلح القاضي بحبس المستدعي مدة (21 يوماً) لتخلفه عن الدفع والصادر بتاريخ 14/8/2001 في القضية الإجرائية رقم 31/2001 إجراء دير البلح.
2. إصدار مذكرة لبيان الأسباب التي دعت رئيس إجراء محكمة صلح دير البلح الى رفض طلب المستدعي بفسخ وإلغاء أمر الحبس المذكور لمخالفة القانون.
3. إصدار القرار القطعي بفسخ وإلغاء قرار رئيس إجراء محكمة صلح دير البلح والقاضي بحبس المستدعي.

تاريخ تقديمه: 2/9/2001م. جلسة يوم: الثلاثاء 19/3/2002م. الحضور: حضر المستدعي بالذات. وحضر المستدعي ضده الثاني.

//القرار//

الأسباب والوقائع
تخلص واقعة الدعوى في أن المستدعي أودع قلم هذه المحكمة بتاريخ 2/9/2001 لائحة تسجلت تحت رقم 124/2001 اختصم فيها المستدعى ضدهما:
1- رئيس إجراء محكمة صلح دير البلح
2- جابر خليل بشير يطلب فيها:
1. إصدار القرار التمهيدي بوقف تنفيذ قرار رئيس إجراء محكمة صلح دير البلح والقاضي بحبس المستدعي مدة (21) يوماً لتخلفه عن الدفع والصادر بتاريخ 14/8/2001 في القضية الإجرائية رقم 31/2001 إجراء دير البلح.
2. إصدار مذكرة لبيان الأسباب التي دعت رئيس إجراء محكمة صلح دير البلح إلى رفض طلب المستدعى بفسخ وإلغاء أمر الحبس المذكور لمخالفة القانون.
3. إصدار القرار القطعي بفسخ وإلغاء قرار رئيس إجراء محكمة صلح دير البلح والقاضي بحبس المستدعي وشرح في لائحة طلبه انه بتاريخ 18/3/2001 أصدر الأستاذ رئيس إجراء محكمة صلح دير البلح في القضية الإجرائية رقم 31/2001 قراراً يقضي بحبس المستدعي مدة 21 يوماً عن كامل المبلغ المحكوم به في القضية الحقوقية رقم 112/96م وقد تم تنفيذ الحكم من قبل المستدعي وبتاريخ 9/7/2001 أصدر رئيس إجراء محكمة صلح دير البلح قراراً يقضي بتقسيط المبلغ المذكور على الرغم من طلبه بتأجيل الدفع حيث انه يمر بظروف مادية بالغة القسوة ودون استماعه البينة القانونية حول اقتدار المحكوم عليه، وبتاريخ 14/8/2001 أصدر الأستاذ رئيس إجراء محكمة صلح دير البلح قرارا يقضي بحبس المستدعي مدة 21 يوماً لعجزه عن سداد القسط الأول من المبلغ المحكوم به ورفض طلبه فسخ أمر الحبس. إن قرار الحبس الأخير الذي أصدره رئيس إجراء صلح دير البلح مخالف للقانون (قانون حبس المدين) رقم 8 لسنة 1921 وعلى الأخص المادة 4 منه
، حيث انه لا يجوز حبس المدين ثانية من اجل نفس الدين المحكوم به والتمس في نهاية لائحته إجابة طلباته الواردة فيها وإذ أجابت محكمة العدل العليا بهيئة أخرى (قاضي منفرد) مطلب المستدعي التمهيدي، أودع المستدعي ضده الثاني لائحة جوابية قال فيها أن المبلغ المحكوم به لصالحه قد قسط على المستدعي على أقساط شهرية بواقع ستمائة شيكل إلا انه تمنع عن دفع القسط المستحق. وان المستدعي لديه المقدرة على دفع كامل المبلغ المحكوم به والتمس رفض الطلب.

التسبيب
وحيث انه بعد الإطلاع على القضية الإجرائية رقم 31/2001 وعلى أوراق الطلب الماثل يستبان أنه بتاريخ 18/3/2001 أصدر رئيس إجراء محكمة صلح دير البلح قرارا يقضي بحبس المستدعي مدة 21 يوماً عن كامل المبلغ المحكوم به في القضية الحقوقية رقم 31/2001 وقد تم تنفيذ الحكم من قبل المستدعي في القضية الإجرائية المذكورة رقم 31/2001.
وحيث انه وطبقا للفقرة (ج) من المادة 2 من قانون حبس المدين
انه لا يجوز إصدار أمر بالحبس إلا إذا اقتنع رئيس الإجراء بعد الاستماع إلى بينة شفوية او تحريرية مشفوعة باليمين أن لدى المدين ما يسمح بسداد الدين أو القسط ولكنه يماطل في ذلك كما أن المادة 4 من القانون
سالف الذكر تنص على أن المدين الذي يفرج عنه سواء بموافقة المحكوم له او لانتهاء مدة الحبس المحكوم بها عليه لا يجوز حبسه ثانية من اجل نفس الدين.
وحيث انه لما كان ما تقدم فان القرار المطعون فيه لا يقوم على سند من القانون ويتعين إلغائه وإعادة الدعوى إلى دائرة صلح دير البلح للسير فيها حسب الأصول.
وحيث أن المحكمة ارتأت أن يلزم كل طرف بما أداه من رسوم ومصاريف.
لهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني


منطوق الحكم
//الحكم//
حكمت المحكمة بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 14/8/2001 بحبس المستدعي زكي مشعل أبو مشعل (موضوع الطعن) وإلزام كل طرف بما أداه من رسوم ومصاريف، وإعادة الدعوى إلى دائرة إجراء صلح دير البلح للسير فيها حسب الأصول
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً بجلسة اليوم 19/3/2002.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(خليل الشياح)
رئيس المحكمة
(حمدان العبادلة)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 03:32 مساء  الزوار: 866    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَخْلقُ مِنْ الشَّبـَهِ أربَعين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved