||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35406888
عدد الزيارات اليوم : 10003
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 144 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/12/7

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 144/2000 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية: نور فارس.

المستدعي: ميسرة محمد القططي- رفح. وكيلاه المحاميان/ يوسف أبو هاشم وزياد حمدان . المستدعى ضدهما: 1)السيد/ رئيس إجراء محكمة صلح رفح. 2) رائدة عطية أبو عبيد- رفح. وكيلها المحامي/ هشام الكرزون.


موضوع الطلب: 1) إصدار قرار تمهيدي إلى المستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي أدت بالأستاذ/رئيس الإجراء لإصدار القرار برفض طلب المستدعى رقم 128/ صلح رفح.
2) إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار السيد/رئيس إجراء صلح رفح الصادر في القضية الإجرائية رقم 72/2000 القاضي برفض طلب المستدعى بفسخ القرار القاضي بمنعه من السفر ومغادرة القطاع .

تاريخ تقديمه: الخميس 27/7/2000. جلسة يوم: الأربعاء 7/2/2001م. الحضور: حضرت الأستاذة فاطمة الدسوقي منابة عن الأستاذ/ يوسف أبو هاشم وأبرزت إنابة أرفقت بالملف. وحضر الأستاذ/ أنور أبو شرخ مناباً عن الأستاذ هشام الكرزون وأبرز إنابة أرفقت بالملف.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات إلى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن مادة الادعاء تخلص في أن المستدعية أودعت قلم هذه المحكمة لائحة تسجلت تحت رقم 144/2000 اختصمت فيها السيد رئيس إجراء محكمة صلح رفح. رائدة عطية أبو عبيد.
بمقولة أنه بتاريخ 27/4/2000 تقدمت المستدعى ضدها الثانية بالطلب رقم 96/2000 لمنع المستدعي من السفر وقد أجابتها دائرة الإجراء لطلبها. وبتاريخ 4/7/2000 قرر الأستاذ رئيس الإجراء رفض الطلب المقدم من وكيلا المستدعي لفسخ القرار الصادر في الطلب رقم 96/2000 وأنه متضرر من هذا القرار علماً بأنه أحد موظفي دائرة الأوقاف ويتطلب عمله السفر من فترة لأخرى للإشراف والتنسيق بين دوائر الوزارة. وأنه قام بالوفاء وتسديد القضية الإجرائية رقم 72/2000 ولم يتبق في ذمته أية مبالغ لصالح المستدعى ضدهما في هذه القضية ومن ثم لا يوجد أي مبرر لإبقاء قرار منع المستدعي من السفر قائماً. أن القضية الحقوقية رقم 77/2000 والتي أقامته المستدعى ضدها لم يتم البت فيها إلى الآن ولا يعقل أن يظل قرار المنع من السفر سارياًَ لحين البت في الدعوى علماً بأن المستدعى ضدها قد استلمت كامل أغراضها ومستلزماتها موضوع الدعوى بموجب إيصال واستلام ممهور بتوقيعها. كما أن قيمة الدعوى الحقوقية رقم 77/2000 لا تتجاوز سبعمائة دينار أردني واحتياطياً إذا ما ثبت حق للمستدعى ضدها وحكم لصالحها فإن المستدعي على أتم الاستعداد لدفع قيمة المبلغ المدعى به. لذلك يلتمس:
إصدار القرار التمهيدي إلى المستدعى ضدهما ببيان الأسباب التي أدت بالأستاذ رئيس الإجراء لإصدار القرار برفض طلب المستدعي رقم 128/2000 صلح رفح.
إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار السيد رئيس إجراء صلح رفح الصادر في القضية الإجرائية رقم 72/2000 القاضي برفض طلب المستدعي بفسخ القرار القاضي بمنعه من السفر ومغادرة القطاع.
وحيث أن هذه المحكمة بهيئة أخرى(قاضي منفرد) أجابت المستدعي لمطلبه التمهيدي إلا أن المستدعى ضدهما لم يقدما اعتراضهما خلال الفترة الممنوحة قانوناً إلا أن المحكمة أذنت للمستدعى ضدها الثانية من المثول أمامها وتقديم اعتراضها.

التسبيب
وحيث أن المحكمة وقد دققت الأوراق يستبان لها أن المستدعي موظف في هيئة الرقابة العامة وأنه بموجب كتاب رئيس ديوان الموظفين إلى مدير عام وزارة المالية رقم 72/2000 تم استقطاع مبلغ 328.31 من راتب المستدعي لصالح المحكوم لها رائدة أبو عطية أبو عبيد كنفقة شهرية على أن يتخذ اللازم بتحويل المبلغ المستقطع شهرياً من راتب الموظف المذكور إلى دائرة الإجراء.
وحيث أنه لما كان ذلك فإن القرار محل الطعن الصادر في الطلب رقم 96/2000 بمنع المستدعي من السفر في غير محله إذ أن المستدعي موظف ويتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة قبله في تنفيذ حكم النفقة الصادرة في القضية الإجرائية رقم 72/2000 طبقاً للنصوص الواردة بهذا الشأن أما بالنسبة للقضية رقم 77/2000المقامة من قبل المستدعى ضدها فإنها في مرحلة التقاضي ولا يجوز لرئيس الإجراء إصدار قرار لمنع المستدعي من السفر بموجب القضية سالفة الذكر إذ أن هذه الحالة يحكمها نص المادة 301 من أصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1938 إذا استوجب الأمر في المنع من السفر. أما وقد اتخذ السيد رئيس الإجراء قراره بالمنع من السفر فيكون ابتعد عن صحيح القانون مما يتعين معه إلغاء القرار موضوع الطعن الصادر في الطلب رقم 96/2000 بتاريخ 7/2/2001م.
وحيث أن الرسوم والمصاريف يلزم بها خاسر الطلب.
لهذه الأسباب
منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً بإلغاء قرار رئيس الإجراء موضوع الطعن الصادر في الطلب رقم 96/2000 بتاريخ 27/4/2000 وإلزام المستدعى ضدها الثانية بالرسوم والمصاريف
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً بجلسة اليوم 7/2/2001.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو (سعادة الدجاني)
عضو (خليل الشياح)
رئيس محكمة (حمدان العبادلة).

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 05:35 مساء  الزوار: 1002    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حُبُّ الوَطَنِ مِن الإيمَانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved