||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :96
من الضيوف : 96
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 37425425
عدد الزيارات اليوم : 5459
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
مرسوم رئاسي رقم (17) لسنة 2003م بقبول استقالة رئيس الوزراء

مرسوم رئاسي رقم (17) لسنة 2003 بقبول استقالة رئيس الوزراء


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لا سيما المادتين (45) و(83) منه، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (6) لسنة 2003 بتكليف رئيس الوزراء. وعلى المرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2003 بتشكيل مجلس الوزراء وبناء على الاستقالة المقدمة من السيد / محمود عباس رئيس الوزراء بتاريخ 6/9/2003م رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تقبل استقالة السيد/ محمود عباس رئيس الوزراء اعتبارا من 6/9/2003 على أن يستمر وأعضاء حكومته في أداء عملهم كحكومة تسيير أعمال لحين تولي الوزارة مهام عملها.

مادة(2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم ويعمل به في تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 6/9/2003 ميلادية الموافق 9 من رجب /1424هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 11:51 مساء  الزوار: 1287    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ذكـرت الذئـب فخـذ الحـذر.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved