||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :46
من الضيوف : 46
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35388951
عدد الزيارات اليوم : 16703
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 77 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/10/14

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العيا الموقرة
بصفتها محكمة عدل عليا
فى الطلب رقم 77/96

الديباجة
أمام السادة القضاة: الاستاذ/ رضوان الاغا رئيسا ً وعضويه الاستاذين / حمدان العبادلة وخليل الشياح وســـكرتارية: نور فارس
المستدعـــى: عبد الحميد عبد الكريم أبو أسد بالاصالة عن نفسه وبالاضافه لباقى ورثه وتركة والده المرحوم / عبد الكريم حسن أبو أسد. وكيلاه المحاميان / عبد الكريم شبير وحسن شبير المستدعى ضدهما: 1- السيد/ رئيس اجراء محكمة صلح دير البلح. 2- عبد الحميد أبو أسد – من سكان دير البلح – شارع أبو أسد. وكيلاه المحاميان / على الناعوق وساميه أمان
الموضـــوع: 1- إصدار القرار التمهيدى بقبول هذا الطلب وبيان الاسباب التى تم بموجبها الغاء القرار الصادر بالطلب رقم 429/96.
2- أصدار القرار القطعى بالغاء قرار قرار الاستاذ/ رئيس الاجراء الصادر فى القضيه الاجرائيه رقم 148/96 صلح دير البلح ومنع المستدعى ضده الثانى من الاستمرار فى البناء لحين تنفيذ القرار الصادر في القضيه 159/96.

تاريخ تقديمـه: 22/8/1996م. جلسة يــوم: 14/10/1996م الحضـــور: حضر الاستاذ / عبد الكريم شبير وكيل المستدعى وحضر الاستاذ / على الناعوق وكيل المستدعى ضده.
//القرار//

الأسباب والوقائع
حيث أن الواقعه تخلص حسبما تستظهرها المحكمة من مطالعه الاوراق أنالمستدعى عبد الحميد عبد الكريم حسن أبو أسد بالاصاله عن نفسه وبالاضافه لباقى ورثه وتركة والده أقام لدى محكمة صلح دير البلح القضيه رقم 159/96 اختصم فيها المستدعى ضده عبد الحميد حسن أبو أسد وبجلسه 18/8/1996 قررت المحكمة تصديق أتفاق الطرفين المبرز م/1 عدد "2" واعتباره حكماً صادراً عنها قابلاً للنفاذ وأودع المستدعى هذا الحكم للتنفيذ فى دائرة اجراء محكمة صلح دير البلح تحت رقم 148/96 وبتاريخ 19/8/1996 قرر رئيس الاجراء –قاضى الصلح – بحضور فريق واحد اثبات حاله الارض موضوع الحكم منع المستدعى ضده من اجراء اى تغيير عليها وبجلسه 20/8/1996 الغى رئيس الاجراء هذا القرار بناءاً على استدعاء وكيل المستدعى ضده فى القضيه الاجرائيه واعتبره كأن لم يكن . فأودع المستدعى قلم هذه المحكمة طلب الراهن اختصم فيه كلا من السيد رئيس اجراء محكمة صلح دير البلح والمستدعى ضده عبد الكريم حسن أبو أسد وإتفى منه
أولاً: اصدار قرار تمهيدى بقبول الطلب وبيان الاسباب التى تم بموجبها الغاء القرار الصادر فى الطلب رقم 479/96 صلح دير البلح.
ثانياً: اصدار القرار القطعى بالغاء قرار رئيس الاجراء فى القضيه رقم 148/96 اجراء دير البلح ومنع المستدعى ضده الثانى من الاستمرار فى البناء لحين تنفيذ القرار الصادر فى القضيه رقم 159/96 وبجلسه 26/8/1996 قررت هذه المحكمة بهيئه اخرى اجابه المستدعى لمطلبه المؤقت وبتاريخ 7/9/1996 قررت نفس الهيئه اجابه طلب المستدعى رقم 84/96 عدل عليا لمنع المستدعى ضده من الاستمرار فى البناء على الارض موضوع القرار حتى البت فى قضيه محكمة العدل العليا الراهنه وبتاريخ 28/9/1996 رفضت طلب المستدعى ضده رقم 90/96 بالغاء هذا القرار.

وحيث أن المستدعى ضده الثانى أودع لائحه جوابيه ردا على الطلب قال فيه أنه لا يوجد فى القرار محل للطعن أى خطأ فى تطبيق القانون أو عيب فى الشكل أو تعسف فى استخدام الحق، وقد صدر تطبيقاً لنص المادة 2 من قانون الاجراء
التى تعطى رئيس الاجراء الصلاحيه بالغاء قرار المنع الصادر بالخطاء فى الطلب رقم 429/96 بصفته قاضيا ً للصلح وطالب وكيل المستدعى ضده فى ختام اللائحة الجوابيه برد الطلب والزام المستدعى الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماه.

التسبيب
وحيث أنه بعد الاستماع الى مرافعه الطرفين والاطلاع على الاوراق المرفقه ترى المحكمة ان صلاحيات رئيس الاجراء وفقاً للقانون تنحصر فقط في تنفيذ احكام الاعلامات فى الحدود التى نصت عيها ولا يجوز أن يتخذ فى تنفيذها قرارات فى أمور لم تشملها احكامها ولا تقتضيها المعاملات الاجرائيه فالاعلام الذى لا يتضمن الحكم بتسلم شىء او عمل شيىء او بعدم عمله لا يمكن انفاذه متى كان ذلك وكان الثابت أن الاتفاق الذى صدقت عليه محكمة الصلح واعتبرته حكماً صادراً عنها لا يتضمن منع المستدعى ضده من البناء على الارض التى كانت محلاً للنزاع بل كان اتفاق الطرفين ان يشترى المستدعى ضده ارضا لمرور المستدعى بدلا ً عن تلك الارضالمدعى بالتجاوز عليها فيكون قرار رئيس الاجراء محل الطعن فى محله ويكون طلب المستدعى غير جديد بالقبول يتعين رفضه وبالتالى الغاء القرار التمهيدى الذى اصدره القاضى المنفرد فى هذه الدعوى بتاريخ 7/9/1996 في الطلب رقم 84/ 96 عدل عليا.
فلهذه الاسباب
وبأسم الشعب الفلسطينى
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً برفض طلب المستدعى وبالتالي الغاء القرار التمهيدى الصادر فى هذه الدعوى فى الطلب رقم 84/96 عدل عليا قاضى منفرد الصادر فى 7/9/1996 والزام المستدعى بالرسوم والمصاريف ومائه شيكل أتعاب محاماه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علنا فى 14/10/1996م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(خليل الشياح)
عضو
(حمدان العبادلة)
رئيس الحكمة
(رضوان الاغا)

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 04-11-2012 08:05 مساء  الزوار: 923    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شـاور لبيبًا ولا تعصِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved