||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :53
من الضيوف : 53
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 37428581
عدد الزيارات اليوم : 8615
أكثر عدد زيارات كان : 61563
في تاريخ : 21 /06 /2024
قرار بشأن صلاحية إثبات أهلة الشهور القمرية والإعلان عنها رقم (121) لسنة 2003

قرار رقم (121) لسنة 2003م بشأن صلاحية إثبات أهلة الشهور القمرية والإعلان عنها

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى قانون العمل رقم 7 لسنة 2000، وبناء على ما تقدم به سماحة مفتي القدس والديار الفلسطينية. قرر ما يلي:
مادة (1)
تكون صلاحية إثبات أهلة الشهور القمرية والإعلان عنها من المسجد الأقصى لدار الفتوى والبحوث الإسلامية.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في رام الله بتاريخ: 19/10/2003م الموافق: 23 من شعبان/ 1424هـ ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 12:07 صباحا  الزوار: 1123    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{كُلُّ نفسٍ بِمَا كَسَبَت رَهِينَةٌ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved