||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35630047
عدد الزيارات اليوم : 1506
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 165 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/4/2

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 165/99 عدل عليا
الديباجة
أمام السادة القضاة : المستشار / حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين / خليل الشياح وسعادة الدجاني . وسكرتارية : نور فارس .

المستدعى : إسماعيل محمد إبراهيم الغصين – غزة - الدرج . وكيلاه المحاميان / ناظم عويضة وعبد الرؤوف الحلبي . المستدعى ضدهم : 1- سيادة الأستاذ / رئيس إجراء المحكمة المركزية – خان يونس . 2- محي محمد محمود الغضين – غزة الدرج وكيلته الأستاذة / حنان السقا . 3- عمر محمد محمود الغضين = = = = = = . 4- زهير = = = = = = = = = .


موضوع الطلب : 1) إصدار القرار بقبول الطلب شكلاً .
2)إصدار الأمر المؤقت باستئخار تنفيذ الحكم الغيابي الصادر في القضية الأراضي رقم 221/97 مركزية خان يونس لحين البت في هذا الطلب مع إشعار دائرة تسجيل الأراضي بغزة .
3) إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار المستدعى ضده الأول في القضية الاجرائية رقم 13/98 الصادر بتاريخ 28/9/1999 و القاضي برفض الطلب مع اعتبار الحكم الصادر في القضية 221/97 باطلا بقوة القانون عملا بأحكام المادة 214 من أصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1938 وإشعار دائرة تسجيل الأراضي بذلك .

تاريخ تقديمه : 10/10/1999م جلسة يوم : الأربعاء 2/4/2000م الحضور : حضر الأستاذ / ناظم عويضة وكيل المستدعى . وحضرت الأستاذة / حنان السقا وكيلة المستدعى ضدهم 2 ، 3 ، 4
القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والانصات للمرافعة والمداولة قانوناً .
وحيث أن مادة الإدعاء تخلص كما بينها المستدعى ( المحكوم عليه ) في لائحة الطلب المودع من قبله في قلم هذه المحكمة أنه بتاريخ 29/10/1997 حصل المستدعى ضدهم 2 ، 3 ،4 على حكم غيابي بحق المستدعى ولم يبلغ هذا الحكم إليه في محل إقامته الثابت بل بلغ الحكم الغيابي بطريق النشر المستبدل . وعملا بنص المادة 214 من أصول المحاكمات الحقوقية لسنة 38 فإن هذا الحكم يعتبر باطلاً بقوة القانون حيث أنه لم يجر تبليغه حسب الأصول . وأنه تقدم للمستدعى ضده الأول بهذا الطعن إلا أنه رفض سيادته إجابته لذا يطلب 1- إصدار القرار بقبول الطلب شكلاً . 2- إصدار القرار المؤقت باستئخار تنفيذ الحكم الغيابي الصادر في قضية الأراضي رقم 221/97 مركزية خان يونس لحين البت في هذا الطلب مع إشعار دائرة تسجيل الأراضي بغزة بذلك 3- إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار المستدعى ضده الأول في القضية الاجرائية رقم 13/98 الصادر بتاريخ 28/9/99 والقاضي برفض الطلب مع اعتبار الحكم الصادر في القضية 221/97 باطلا بقوة القانون عملا بأحكام المادة 214 من أصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1938 وإشعار دائرة تسجيل الأراضي بذلك . وإذ أجابته المحكمة بهيئة أخرى ( بقاض منفرد ) الى مطلبه التمهيدي أودع المستدعى ضدهم الثاني والثالث والرابع لائحة جوابية شرحوا فيها أن المستأنف كان يملك قطعة أرض بالقسيمة 2 من القطعة رقم 2318 بموجب قسمة رضائية بينهما وباقي الورثة 2- قام المستدعى ببيع قطعة الأرض المذكورة للمستدعى ضدهم الثاني والثالث والرابع بموجب عقود بيع مصدقة لدى الأستاذ / درويش الوحيدي المحامي وتم دفع كامل الثمن 3- المستدعى ضدهم الثاني والثالث والرابع طلبوا من المستدعى بتنفيذ شروط العقد 4- تبلغت زوجة المدعى عليه بمذكرة الحضور وبلائحة الدعوى في مكان سكناهما إلا أن المدعى عليه لم يتقدم خلال المدة القانونية ومرور ما يقارب من شهرين على التبليغ بتسجيل حضوره وتقديم لائحة جوابية فتقدموا بالطلب رقم 177/97 لمحاكمة المدعى عليه غيابيا لتخلفه عن الحضور فأجابتهم المحكمة الى مطلبهم . 5- بعد السير في الدعوى أثبت المدعون واقعة البيع بموجب عقد بيع والتصرف ووضع اليد وبتاريخ 29/10/97 صدر القرار بالإستجابة لطلبات المدعين بالتنفيذ العيني وإشعار دائرة الطابو . وعندما توجه مندوب المحكمة لتبليغ المدعى عليه
صورة عن الحكم أنكر نفسه وادعى بأنه في مصر فتقدموا للمحكمة بطلب لنشر الحكم بالجريدة الرسمية طبقا لنص المادة 212 من أصول المحاكمات وسمحت المحكمة بنشر الحكم ثم اكتشفوا خطأ مادي في منطوق الحكم بما لا يؤثر على مضمونه فتقدموا للمحكمة بطلب لتعديل بعض الأغلاط الكتابية وتم تصحيحها طبقا للمادة 358 من أصول المحاكمات الحقوقية لسنة 38 وتم فتح قضية إجرائية لتنفيذ الحكم لدى تسجيل الأراضي بغزة ولم يتمكنوا من تبليغه إلا عن طريق الشرطة فتقدم المستدعى ( المدعى عليه ) بطلب رقم 415/98 لفسخ الحكم الغيابي بتاريخ 19/10/98 أي بعد مرور سنة كاملة على الحكم وبناء عليه رفض طلبه. ثم تقدم المستدعى بتقديم الاستئناف رقم 193/98 بعد منحه إذنا بالاستئناف بالطلب رقم 507/98 إلا أنه تم رفض الاستئناف شكلا لتقديمه بعد مرور الفترة القانونية وبذلك يكون المستدعى استنفذ طرق الاستئناف والطعن . لقد تم انهاء معاملة التسجيل لدى دائرة تسجيل الأراضي بغزة بتاريخ 29/9/99 وتم شطب اسم مورث المستدعى وتسجيل الأرض باسم المستدعى ضدهم الثاني والثالث والرابع والتمسوا في نهاية لائحتهم الجوابية رفض الطلب شكلا لسبق الفصل من قبل محكمة الموضوع .
التسبيب
وحيث أنه يبين للمحكمة من الاطلاع على الأوراق والاستماع الى مرافعة الطرفين أن الحكم المطعون فيه قد اكتسب الدرجة القطعية فإذا لم يبطل الحكم المذكور بحكم من المحكمة المختصة تطبيقا لنص المادة 214 من أصول المحاكمات الحقوقية لسنة 38 يبقى نافذ المفعول ولا يصح التعرض لأسس ذلك الحكم في قضية إجرائية كما في القرار المطعون منه .
وحيث أنه بالإضافة الى ذلك فإن المستدعى ضدهم يضعون يدهم على الأرض محل النزاع المرتكز الذي صدر الحكم على أساسه بتنفيذ عقد الاتفاق على بيع تنفيذا عينيا وقد نقلت المساحة محل النزاع بأسماء المستدعى ضدهم في دائرة تسجيل الأراضي .
وحيث أنه لما كان ذلك فإن المحكمة ترى أن مقطع الفصل في النزاع المطروح ينصب أصلا على اختصاص محكمة العدل العليا في التصدي لقرار أو إجراء تم تنفيذه .
وحيث أن ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة في العديد من القضايا ومنها القضية رقم 5/31 رفض الطلب المرفوع إليها تأسيسا على أن القرار الصادر من رئيس الاجراء قد تم تنفيذه .
وحيث لأنه لما كان لا وجه للرد على ما انساق إليه وكيل المستدعى من طعن في سلامة الحكم وكان فيما سلف يسمو عن الشك أنه يمتنع على محكمة العدل العليا التصدي للقرار مثار النزاع .

لما كان ذلك وكان فيما تقدم غناء عن بحث ما يثيره المستدعى من طعن لتبليغه الحكم بطريق النشر المستبدل الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطلب .
وحيث أن خاسر الطلب يلتزم بالرسوم والمصاريف .
فلهذه الأسباب

منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضوريا برفض الطلب ، وألزمت المستدعى بالرسوم و المصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب المحاماة
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم 2/4/2000م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( سعادة الدجاني ) ( خليل الشياح ) ( حمدان العبادلة )

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 03:34 صباحا  الزوار: 1205    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بنَفْسـي فَخَـرْتُ لا بجـدودِي. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved