||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35344384
عدد الزيارات اليوم : 5168
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 11 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2003/5/7

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 11/2003 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين عدنان الزين ويحيى أبو شهلا. وسكرتارية: إبراهيم أبو زاهر

المستدعي: عمر ناصر موسى الأطرش بالأصالة عن نفسه وبالإضافة إلى باقي ورثة وتركة والده المرحوم/ ناصر موسى الأطرش. وكيله المحامي/ محمود بركة. المستدعى ضدهم: 1- السيد رئيس الإجراء بمحكمة صلح دير البلح. 2- حسن موسى الأطرش- دير البلح- مقابل المطافي. 3- يوسف موسى الأطرش- دير البلح- مقابل المطافي. 4- حسنة موسى الأطرش- دير البلح- البلد - مقابل البلدية. وكيلهم المحامي/ علي الناعوق.


الموضوع: 1- إصدار قرار مؤقت للسيد رئيس الإجراء بمحكمة صلح دير البلح لبيان الأسباب التي تحول دون الرجوع عن قراره الصادر في 17/6/1998 في القضية الإجرائية رقم 237/97 والقاضي بإثبات المبادلة بين مورث المستدعي وبين المستدعى ضدهم 2، 3، 4.
2-إصدار القرار القطعي برفع القرار الإجرائي في القضية الإجرائية رقم 237/97 إجراء صلح دير البلح الصادر في 17/6/1998 والقاضي بإثبات المبادلة الإجرائية لمخالفته أحكام الإجراء.
3- إصدار الأمر للسيد رئيس الإجراء بالتقيد بمنطوق الحكم الصادر في القضية الحقوقية الأمر رقم 149/95 وعدم تجاوزه.

تاريخ تقديمه: 18/1/2003. جلسة يوم: الأربعاء 7/5/2003. الحضور: حضر الأستاذ محمود بركة وكيل المستدعي. وحضر الأستاذ علي الناعوق وكيل المستدعى ضده الثالث

القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الوقائع كما أوردها وكيل المستدعي في صحيفة الطلب تخلص في أنه بتاريخ 28/5/1997 أصدرت محكمة صلح دير البلح قرارها بتصديق حكم المحكمين في القضية 149/97 (وضع يد بالاشتراك) واعتباره حكماً صادراً عنها واجب النفاذ، وهذا الحكم أعطى كل واحد من الخصوم في الدعوى حقه في القسيمتين 23، 24 من القطعة رقم 126 من أراضي دير البلح. وأنه بتاريخ 17/6/1998 قرر السيد رئيس الإجراء إثبات اتفاق مفاده أن الخصوم وافقوا على أن يأخذ مورث المستدعي حصصه في القسيمة رقم 23 ويأخذ المحكوم لهم حصصهم في القسيمة رقم 24، ولم يذكر ذلك في حكم المحكمين أي أنه لم يتقيد بمنطوق الحكم وحمله ما لم يحتمل وأنه بالإضافة إلى ذلك وبتاريخ 17/11/1998 اكتشف مورث المستدعي أن المستدعى ضده الثاني قد أفرغ حصصه في القسيمتين المذكورتين لشخص خارجي يدعى سليمان عيد وسجلت باسمه في الطابو بتاريخ 24/12/97 أي قبل ستة أشهر من تاريخ الاتفاق الإجرائي وأن هذه قرينة على بطلان الاتفاق لوقوعه من غير ذي صفة، وأنه أبلغ السيد رئيس الإجراء بذلك لكنه أصر على تنفيذ الاتفاق دون علم مورث المستدعي وحال غيابه وأضاف أنه بتاريخ 25/3/2002 توفي المورث وفوجئ المستدعي بالمستدعى ضده الثالث يطالبه بتنفيذ الاتفاق واستلام القسيمة رقم 24 ليكتشف مدى الغش والخداع الذي تعرض له مورثه. وأنه لما كانت المادة 2 من قانون الإجراء أعطت حق الاعتراض على القرارات الإجرائية وأجازت رفعها وتبديلها حسب مقتضى الحال وأنه لما كان المستدعي وبتاريخ 17/6/2002 قد تقدم إلى السيد رئيس الإجراء طالباً الرجوع عن قراره الصادر بتاريخ 17/6/1998، وأنه قد رفض هذا الطلب بتاريخ 12/1/2003 لذلك فقد انتهى وكيل المستدعي إلى طلب إصدار قرار مؤقت للسيد رئيس الإجراء بمحكمة صلح دير البلح ببيان الأسباب التي تمنعه من الرجوع عن قراره الصادر في القضية الإجرائية رقم 237/97 بتاريخ 17/6/1998 وكذا إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار السيد رئيس الإجراء بمحكمة صلح دير البلح الصادر في 17/6/2003 والقاضي بإثبات مبادلة بيم مورث المستدعي وبين المستدعى ضدهم 2، 3، 4 خلافاً لمنطوق الحكم ومن ثم إصدار أمر يلزم السيد رئيس الإجراء بالتقيد بمنطوق الحكم الصادر في القضية الأصلية رقم 149/95 وضع يد بالاشتراك وعدم تجاوزه.
وحيث أن محكمة العدل العليا (قاضي منفرد) أصدرت قرارها التمهيدي في هذا الطلب في جلسة 5/2/2003 قررت فيه إجابة المستدعي لطلبه المؤقت وذلك بإلزام المستدعى ضدهم ببيان الأسباب التي تحول دون الرجوع عن القرار الصادر في 17/6/1998 في القضية الإجرائية رقم 237/97 والقاضي بإثبات المبادلة بين مورث المستدعي والمستدعى ضدهم الثاني والثالث والرابع على أن يقدموا ردهم خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغهم هذا القرار.
وحيث أن وكيل المستدعى ضده الثالث أودع لائحته الجوابية لدى قلم كتاب محكمة العدل العليا جاء فيها أن الطلب مردود شكلاً وموضوعاً لما يلي:
1- أنه قد سبق الفصل في هذا الطلب، حيث أن مورث المستدعي تقدم للسيد رئيس إجراء محكمة صلح دير البلح بطلب مماثل للطلب الراهن، وذلك بتاريخ 17/11/98 وقد رفض هذا الطلب بتاريخ 22/2/99 ولم يقم المستدعي بالطعن في هذا القرار خلال المدة القانونية مما يجعل هذا القرار نهائياً محصناً من الطعن، على أساس أن محكمة العدل العليا قد استقر قضاؤها في العديد من القضايا ومنها الطلب رقم 23/39 والطلب رقم 72/64 والطلب رقم 13/53 أن الأصل وجوب أن يكفل للقرار الإداري لون من الاستقرار لا يتأتى بأن يباح تعريضه للطعن إلى أمد غير محدود، ورد ما يقدم من طلبات إذا قعد الطالب عن اللجوء لهذه المحكمة مدة تجاوز الأجل المعقول حيث ردت هذه المحكمة في الدعوى رقم 1 لسنة 1938 عدل عليا طلب العدل المقدم إليها لأن صاحبه لم يتقدم به إلا بعد إنقضاء ستة أشهر على تاريخ الأمر محل الطعن مقرره أن طلبات العدل ينبغي أن تكون على سبيل الاستعجال.
2- أن الاتفاق الذي يطالب المستدعي السيد رئيس الإجراء بالرجوع عنه تم بناءً على طلب مورث المستدعي وبحضوره بجلسة 17/6/1998 وقد مضى على هذا الاتفاق مدة أربع سنوات لم يطعن فيه، كما أن المستدعي تقدم بالدعوى الأراضي رقم 103/99 صلح دير البلح يطالب فيها بإبطال حكم عليه بطريق الغش حول نفس الموضوع وقد أسقطت هذه الدعوى بتاريخ 8/4/2001 لعدم الجدية الأمر الذي يتضح معه أن هدف المستدعي هو التسويف وإطالة أمد التقاضي للتهرب من تنفيذ قرارات نهائية تمت بناءً على طلبه وانتهى وكيل المستدعي الثالث إلى تكرار رفض الطلب.
وحيث أنه في الجلسات المحددة لنظر الطلب كرر الطرفان ما جاء في صحيفة الطلب وفي اللائحة الجوابية وأنه بجلسة يوم 7/5/2003 قال وكيل المستدعي أنه تم الصلح بين المستدعي وبين المستدعى ضدهما الثاني والرابع وقررت المحكمة في هذه الجلسة إثبات تنازل المستدعي عن مخاصمة المستدعى ضدهما الثاني والرابع.
وحيث أن محكمة العدل العليا بعد اطلاعها على أوراق الطلب وعلى أوراق القضية الحقوقية رقم 149/95 وعلى أوراق القضية الإجرائية رقم 237/1997 وبصفة خاصة قرار محكمة صلح دير البلح في الطلب 77/97 والطلب 79/97 الصادر في 28/5/1997 بالتصديق على حكم المحكمين في القضية 149/95 واعتباره بمثابة حكم صادر عن المحكمة واجب النفاذ، وقرار السيد رئيس الإجراء إثبات الاتفاق المبرم بين لوقوع السداد التام الصادر في 24/9/1998 وكذا قرار السيد رئيس الإجراء رفض طلب إلغاء تنفيذ الاتفاق بين المستدعي والمستدعى ضدهم الصادر في 22/2/1999 (مبرز رقم 16 في القضية الإجرائية رقم 237/97)، واطلاعها أيضاً على أوراق قضية الأراضي رقم 103/99 التي يطالب فيها مورث المستدعي إبطال حكم حصل عليه بطريق الغش والذي قررت المحكمة بجلسة 9/4/2001 إسقاط الدعوى على أساس أنها أجلت في جلسة 4/12/2000 أملاً في الصلح بناءً على طلب وكيل مورث المستدعي ولم يتم الصلح بالإضافة لعدم حضور مورث المستدعي ولا وكيله رغم علمهما بالجلسة.

التسبيب
فبالبناء على ما تقدم وحيث أن الثابت أن مورث المستدعي قد سبق أن تقدم بتاريخ 17/11/1998 للسيد رئيس إجراء محكمة صلح دير البلح بطلب مماثل للطلب الماثل المقدم من ورثة المستدعي، وأن هذا الطلب قد رفض بتاريخ 22/2/1999 وأن مورثهم لم يقم بالطعن في هذا القرار خلال ميعاد الطعن القانوني.
وحيث أن الثابت أن مورث المستدعي قد سبق أن طلب أيضاً في قضية الأراضي رقم 103/99 الحكم بإلغاء المبادلة الإجرائية للحصول عليها بطريق الغش موضوع الطلب الماثل وأن المحكمة قررت إسقاط الدعوى لعدم الجدية بسبب عدم حضور مورث المستدعي ولا وكيله رغم علمهما بالجلسة.
لما فات يكون طلب المستدعي لا يرتكز على أي سند قانوني وبالتالي يتعين رفضه.
وحيث أن خاسر الطلب يلزم بالرسوم والمصاريف.
لهذه الأسباب

منطوق الحكم
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة برفض الطلب وإلزام المستدعي بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وأفهم علناً في 7/5/2003.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(يحيى أبو شهلا)
عضو
(عدنان الزين)
رئيس المحكمة
(فايز القدرة)

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 03:48 صباحا  الزوار: 887    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved