||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34925846
عدد الزيارات اليوم : 4927
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم (5) لسنة 1999 بشأن تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (3) لسنة 1999

قانون رقم (5) لسنة 1999 بشأن تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 3 لسنة 1999م
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة، وعلى مشروع القانون المقدم من وزير العدل بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1999، وبعد موافقة المجلس التشريعي بتاريخ 25/11/1999م، أصدرنا القانون التالي:
المادة (1)
يعدل اسم القانون رقم 3 لسنة 1999 بشأن تنظيم مهنة المحاماة ليصبح على النحو التالي "قانون المحامين النظاميين رقم 3 لسنة 1999م".

المادة (2)
تعدل المادة (20) من القانون رقم 3 لسنة 1999 بإضافة فقرتين (4)،(5) بعد الفقرة رقم (3) لتصبح كالتالي: المادة (20) الفقرة (4) أ- وفقاً لأحكام هذا القانون يكون للمحامي الأستاذ حق المصادقة على تواقيع موكليه على الوكالات الخصوصية التي ينظمها ويقوم بموجبها بالادعاء والمرافعة والمراجعة لدى المحاكم ودوائر الإجراء كافة ولدى جهات الاختصاص والسلطات الرسمية والجهات الأخرى بكل ما يرد في هذه الوكالات من تفويض، ويكون المحامي في جميع الحالات مسؤولاً شخصياً عن صحة هذه التواقيع. ب- للمحامي عند الضرورة سواء أكان خصماً أصيلاً أم وكيلاً أن ينيب عنه بتفويض موقع منه وفي قضية معينة وعلى مسؤوليته محامياً آخر في أي عمل موكول إليه بموجب وكالته وضمن الشروط الواردة فيها ما لم يكن هناك نص في الوكالة يمنع مثل هذه الإنابة، وتكون الإنابة معفاة من الرسوم بما في ذلك الطوابع. ج- مع مراعاة الفقرة (ب) أعلاه من هذه المادة لا يحق لأي محام الظهور لدى أية محكمة إلا بموجب وكالة خطية موقعة من موكليه ومصادق عليها من قبله أو من قبل مرجع مختص قانونياً وإذا كانت الوكالة تشمل درجات متعددة في المحاكم فيدفع رسم إبراز عنها لحساب النقابة عن كل درجة من هذه الدرجات. د- تنظيم الوكالات العامة لدى كاتب العدل ويكون إطلاع المحكمة عليها كافياً لإثبات حق المحامي في تمثيل موكله بموجبها، ويجوز للمحكمة إذا شاءت أن تحتفظ بصورة عنها يصدقها رئيس القلم وتكون تابعة لرسم الإبراز حسب الصورة المثبتة في الفقرة السابقة. الفقرة (5) أ- لا يجوز أن يسجل لدى الدوائر المختصة أو أي مرجع رسمي عقد أو نظام أي شركة إلا إذا نظم وذيل بتوقيع أحد المحامين المزاولين. ب- لا يجوز النظر في الدعاوى أمام محكمة العدل دون محام مزاول ولا تقبل لائحة استئنافية أو لائحة دعوى أو لائحة جوابية أمام محكمة البداية دون أن تكون موقعة من محام مزاول. ج- على كل شركة مساهمة محلية أو أجنبية تتعاطى أعمالها في فلسطين أن تعين وكيلاً لها من المحامين المزاولين في فلسطين. د- يتضمن الحكم الفاصل في الدعوى الحكم بأتعاب محاماة تتناسب والجهد المبذول فيها.

المادة (3)
يلغى نص المادة (52) من القانون رقم 3 لسنة 1999 ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة (52) "يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القانون".

المادة (4)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ: 28/12/1999 ميلادية الموافق : 20 رمضان 1420 هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 05:55 مساء  الزوار: 4162    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا سَأَلَ ألْحَف وإن سُئِلَ سوّف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved