||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35319502
عدد الزيارات اليوم : 11200
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 118 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/2/18

دعوى عدل عليا
رقم: 118/2008
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ايمان ناصر الدين وفتحي ابوسرور

المستدعـيان: 1) مجلس بلدية زيتا بواسطة رئيسه وممثله القانوني مهند نافز عبد الله مصاروة 2) مهند نافز عبد الله مصاروة بصفته رئيساً لمجلس بلدية زيتا وبصفته عضواً من اعضاء المجلس البلدي المنتخب وبصفته الشخصية وأحد مواطني بلدة زيتا/زيتا ـ قضاء طولكرم. المستدعى ضده:- وزير الحكم المحلي/رام الله
الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 22/5/2008 تقدم المستدعيان بواسطة وكيلهما بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 20/5/2008 بموجب الكتاب رقم 1/11/2507 والقاضي بإعادة تشكيل مجلس بلدي زيتا والغاء أي تشكيل سابق.
يستند المستدعيين في طعنهما على ان القرار المطعون فيه مشوب بعيب عدم الاختصاص ومخالف للقانون.
في جلسة 26/5/2008 كرر وكيل المستدعيين لائحة الدعوى وقدم بينته الخطية ضمن حافظة مستندات المبرز (ع/1) والتمس إصدار القرار المؤقت ووقف تنفيذ القرار الطعين لحين البت في الدعوى حيث أجيب طلبه.
بتاريخ 4/6/2008 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الدعوى واجبة الرد شكلاً وغير مسموعة قانوناً كونها لا تستند على أساس قانوني سليم ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة 30/6/2008 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية والتمس امهاله لتقديم بينته.
في جلسة 15/9/2008 قدم رئيس النيابية العامة بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ن/2).
في جلسة 15/10/2008 ختم وكيل المستدعيين بينته ثم ترافع الطرفان.

التسبيب
المحكمــة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي أقوال الطرفين يتبين للمحكمة ان وقائع هذه الدعوى تتلخص في ان خمسة اعضاء من مجلس بلدي زيتا تقدموا الى مدير عام الحكم المحلي في محافظة طولكرم باستقالة جماعية مؤرخة بتاريخ 11/2/2008.
وبتاريخ 23/4/2008 خاطب رئيس بلدية زيتا مدير عام الحكم المحلي في محافظة طولكرم مبدياً ان استقالة الاعضاء الخمسة الجماعية غير قانونية لانه يتوجب تقديمها لرئيس البلدية عملاً بأحكام المادة (10) من قانون الهيئات المحلية لمناقشتها ومن ثم ترفع إلى وزارة الحكم المحلي وبتاريخ 26/4/2008 ارسل رئيس البلدية كتاباً بنفس المضمون إلى وزير الحكم المحلي وبتاريخ 20/5/2008 اصدر المستدعى ضده وزير الحكم المحلي القرار المطعون فيه المتضمن اعادة تشكيل مجلس بلدي زيتا نظراً لاستقالة اكثرية أعضائه.
بتاريخ 26/5/2008 اصدرت محكمة العدل العليا قراراً مؤقتاً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وبتاريخ 2/6/2008 تقدم الاعضاء الخمسة الذين سبق ان تقدموا باستقالاتهم لمدير الحكم المحلي باستقالة جماعية إلى رئيس مجلس بلدي زيتا وقد نظر المجلس البلدي في هذه الاستقالة في اجتماعه بتاريخ 4/6/2008 ورفع الامر لوزير الحكم المحلي ونتيجة لهذه الأستقالة اعتبرت وزارة الحكم المحلي ان المجلس البلدي أصبح منحلاً.
وبتطبيق حكم القانون على هذه الوقائع في ضوء أسباب الطعن التي أسس وكيل الجهة المستدعية طعنه عليها تجد المحكمة ان قانون الهيئات المحلية قد رسم طريقاً لتقديم الاستقالة من عضوية المجالس المحلية وذلك بان تقدم الاستقالة إلى رئيس المجلس وان يجتمع المجلس خلال يومين للنظر فيها ومن ثم رفعها لوزارة الحكم المحلي وينبني على ذلك ان الاستقالة التي لا تقدم بالطريقة التي حددها القانون تكون غير قانونية.
ولا يغير من الأمر شيئاً ان الاعضاء المستقيلين قاموا بتاريخ 2/6/2008 وبعد صدور القرار المطعون فيه بتقديم استقالتهم حسب الاصول ما دام ان القرار المطعون فيه قد صدر بالاستناد إلى الاستقالة الاولى غير القانونية.
في ضوء ما تقدم وحيث ان القرار المطعون فيه قد صدر سندا لسبب غير صحيح فإنه يكون مخالفاً للقانون ولا حاجة لبحث باقي اسباب الطعن.

منطوق الحكم
لــــهذه الأسبــــاب
تقرر المحكمة إلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المستدعى ضده الرسوم ومبلغ خمسين دينار أتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً بحضور وكيل الجهة المستدعية ورئيس النيابة العامة وافهم بتاريخ 18/2/2009

القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 07:02 مساء  الزوار: 1144    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شـاور لبيبًا ولا تعصِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved