||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35485513
عدد الزيارات اليوم : 9075
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 61 لسنة 2007 فصل بتاريخ 2009/10/5

دعوى عدل عليا
رقم:61/2007
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/ إبراهيم عمرو ومصطفى القاق

المستدعــــي: احمد عزيز أبو بكر / خربثا المصباح وكيله المحامي تركي سرور المستدعى ضدهم: 1) معالي وزير الحكم المحلي زياد البندك بالإضافة لوظيفته 2) السيد رئيس مجلس قروي خربثا المصباح صالح سعيد مصطفى عطية بالإضافة لوظيفته. 3) عطوفة النائب العام بالإضافة إلى وظيفته.

الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 6/8/2007 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن معالي وزير الحكم المحلي قرار رقم (132/12/و.ج.م /2007) بالمصادقة على قرار مجلس قروي خربثا المصباح بإنهاء عضوية المستدعي احمد عزيز احمد أبو بكر .
يستند المستدعي في طعنه إلى أن القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ومشوب بعيب إساءة استعمال السلطة.
في جلسة 24/9/2007 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته في المبرزان (ع/1 – ع/3) وختم بينته وطلب إصدار القرار المؤقت حسب الأصول حيث أصدرت المحكمة بذات التاريخ مذكره للمستدعى ضدهم لبيان الأسباب التي أدت إلى إصدار القرار المطعون فيه و/أو المانعة من إلغائه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية خلال المدة القانونية.
بتاريخ 23/10/2007 قدم وكيل المستدعي لائحة دعوى معدلة.
بتاريخ 4/11/2007 قدم رئيس النيابة العامة ممثلا عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى .
بتاريخ 3/12/2007 قدم المستدعى ضدهما الأول والثاني بواسطة وكيلهما المحامي مفيد خلايله لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى .

منطوق الحكم
في جلسة 5/10/2009 صرح وكيل المستدعي انه قد تم التفاهم بينه وبين المستدعى ضدهم وأزيلت الخصومة بينهما وأصبحت الدعوى غير ذي موضوع وطلب ردها.
وطلب رئيس النيابة العامة رد الدعوى بناءً على طلب وكيل المستدعي.
لهذه الأسـبــاب
واستناداً على ما صرح به وكيل المستدعي فان المحكمة تقرر رد الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 5/10/2009
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
دقق
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 07:07 مساء  الزوار: 995    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العقـلُ صدقُ الحكمِ على الأمـورِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved