دعوى عدل عليا
رقم: 122 /2008
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة القاضي السيدة إيمان ناصر الدين وعضويـة السيدين القاضيين/رفيق زهد وإبراهيم عمرو
المستدعــــي:- رمضان مصطفى سعيد شتات/بديا. وكلاؤه المحامون غسان العقاد وعدلي عفوري وناصر حجاوي/نابلس. المستدعى ضدهما:- 1) وزير الحكم المحلي بالإضافة لوظيفته. 2) هيئة مجلس بلدية بديا.
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 25/5/2008 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدها الثانية بتاريخ 13/4/2008 بفصل المستدعي من عضوية مجلس بلدي بديا.
يستند المستدعي في طعنه على أن القرار المطعون فيه مخالف لأحكام القانون.
بالمحاكمة الجارية بجلسة 3/7/2008 كرر وكيل المستدعي لائحة الاستدعاء وقدم بينته الخطية بتاريخ 25/3/2009 ثم ختم بينته ملتمسا إصدار قرار تمهيدي مؤقت حيث قررت المحكمة إجابة طلبه وأصدرت قرارا تمهيديا مؤقتا يقضي بتكليف الجهة المستدعى ضدها ببيان الأسباب الموجبة لقرارها أو التي تحول دون إلغاءه حتى إذا كانت تعارض في إلغائه عليها تقديم لائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها لائحة الدعوى.
بتاريخ 30/4/2009 تقدمت الجهة المستدعى ضدها بلائحة جوابية خلال المدة القانونية التمست بنتيجتها رد الدعوى وإلغاء القرار المؤقت.
بجلسة 26/5/2010 لم يحضر وكيل المستدعي المتفهم موعد الجلسة
منطوق الحكم
قرار
لتفهم وكيل المستدعي موعد الجلسة وعدم حضوره نقرر رد الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ 26/5/2010
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
دقق الرئيس