||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :45
من الضيوف : 45
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35486772
عدد الزيارات اليوم : 10334
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 122 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2010/5/26

دعوى عدل عليا
رقم: 122 /2008
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة

الهيئة الحاكمــة : برئاسة القاضي السيدة إيمان ناصر الدين وعضويـة السيدين القاضيين/رفيق زهد وإبراهيم عمرو

المستدعــــي:- رمضان مصطفى سعيد شتات/بديا. وكلاؤه المحامون غسان العقاد وعدلي عفوري وناصر حجاوي/نابلس. المستدعى ضدهما:- 1) وزير الحكم المحلي بالإضافة لوظيفته. 2) هيئة مجلس بلدية بديا.
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 25/5/2008 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدها الثانية بتاريخ 13/4/2008 بفصل المستدعي من عضوية مجلس بلدي بديا.
يستند المستدعي في طعنه على أن القرار المطعون فيه مخالف لأحكام القانون.
بالمحاكمة الجارية بجلسة 3/7/2008 كرر وكيل المستدعي لائحة الاستدعاء وقدم بينته الخطية بتاريخ 25/3/2009 ثم ختم بينته ملتمسا إصدار قرار تمهيدي مؤقت حيث قررت المحكمة إجابة طلبه وأصدرت قرارا تمهيديا مؤقتا يقضي بتكليف الجهة المستدعى ضدها ببيان الأسباب الموجبة لقرارها أو التي تحول دون إلغاءه حتى إذا كانت تعارض في إلغائه عليها تقديم لائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها لائحة الدعوى.
بتاريخ 30/4/2009 تقدمت الجهة المستدعى ضدها بلائحة جوابية خلال المدة القانونية التمست بنتيجتها رد الدعوى وإلغاء القرار المؤقت.
بجلسة 26/5/2010 لم يحضر وكيل المستدعي المتفهم موعد الجلسة

منطوق الحكم
قرار
لتفهم وكيل المستدعي موعد الجلسة وعدم حضوره نقرر رد الدعوى.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ 26/5/2010
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
دقق الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 07:09 مساء  الزوار: 1152    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أشـدُّ الجهادِ مجاهـدةُ الغيـظِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved