||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35639144
عدد الزيارات اليوم : 10603
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 501 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2010/6/30

دعوى عدل عليا
رقم 501/2010
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا القاضي السيد محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ هشام الحتو و هاني الناطور

المستدعي :- د.فريد فتحي فريد سارة/نابلس. وكيلاه المحاميان علي البكار و/أو شيرين أبو صالحة/نابلس. المستدعى ضدهما :- 1. رئيس وأعضاء مجلس نقابة الصيادلة ويمثلها رئيس مجلس النقابة بصفته الوظيفية. 2. المجلس التأديبي في نقابة الصيادلة.


الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 28/6/2010 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المجلس التأديبي بتاريخ 1/6/2010 المتضمن إدانة المستدعي بالتهمة المنسوبة إليه وهي عدم وجود وصفة طبية للأدوية الموصوفة خلال أربعة شهور من 8/4/2009 – 17/6/2009 والحكم عليه بسحب ترخيص مزاولة المهنة لمدة شهر بما يعني إغلاق الصيدلية .
يستند المستدعي في طعنه على أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
في جلسة 30/6/2010 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى .

التسبيب
المــحـكمــة
بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع إلى لائحة الطعن التي حدد فيها المستدعي القرار المطعون فيه بان القرار الصادر عن المجلس التأديبي لنقابة الصيادلة المنعقد بتاريخ 1/6/2010 القاضي بإدانة المستدعي بالتهمة المنسوبة إليه والحكم عليه بسحب ترخيص مزاولة المهنة لمدة شهر وبالرجوع لنص المادة 57 من قانون نقابة الصيادلة رقم 10 لسنة 1957 التي جاء فيها (( تستأنف قرارات مجلس التأديب إلى مجلس تأديب أعلى يؤلف على الصورة التالية : وزير الصحة رئيسا،صيدليان أو طبيبان من وزارة الصحة لا تقل مرتبتهما عن الدرجة الثانية أو الثالثة أعضاء أربعة صيادلة ينتخبهم مجلس النقابة )) يتبين للمحكمة أن قانون الصيادلة رقم 10 لسنة 1957 وهو قانون خاص قد رسم طريق الطعن في قرارات مجلس التأديب بان جعل الطعن فيها يكون أمام مجلس تأديب أعلى وعليه فان محكمة العدل لا تكون مختصة بالنظر في هذا الطعن.
منطوق الحكم
لــهـذه الأســبـاب
تقرر المحكمة رد الدعوى شكلا لعدم الاختصاص .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعي وافهم في 30/6/2010
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب: الرئيس
دقق:

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 09:06 مساء  الزوار: 1712    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا الشعب يوما أراد الحياة *** فلا بد أن يستجيب القدر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved