بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المحكمة العليا/ رام الله
رقم: 5/2001
التاريخ: 1/6/2004
عدل عليا
رقم 5/2001
لدى محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستدعيان: 1-نقابة الصيادلة/ مركز القدس يمثلها نقيب الصيادلة الدكتور نبيل عديلي/ القدس. 2-أيمن ضياء الخماش/ صيدلية الشرق/ نابلس. وكيلهما/المحامي وليد العسلي/ القدس. المستدعى ضده:- الدكتور/ رياض الزعنون وزير الصحة بالإضافة لوظيفته/ رام الله
الهيئة الحاكمة:- برئاسة المستشار/ السيد زهير خليل. وعضوية المستشارين/ السيدين أسعد مبارك وأسامة الطاهر
القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة من المستدعيين بتاريخ 27/2/2001 للطعن بالقرار الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 3/1/2001 برقم 21/ص م.ح/2001 القاضي بالموافقة على ترخيص لفتح صيدلية للصيدلي وضاح صدقي قناديلو في مدينة نابلس.
يستند الطعن إلى القول بأن القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومعيب بعيب إساءة استعمال السلطة ويلحق بالجهة المستدعية ضرراً لا تقبل به.
بالمحاكمة الجارية وبتاريخ 9/4/2003 صدر القرار المؤقت بتكليف الجهة المستدعى ضدها وتوجيه مذكرة لها لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب والتقدم بلائحة جوابية خلال المدة القانونية إذا ما رغبت في معارضة إصدار قرار قطعي في الدعوى.
تقدمت الجهة المستدعى ضدها بلائحة جوابية بواسطة رئيس النيابة الذي طلب من خلالها رد الدعوى شكلاً ورفض الاستدعاء باعتبار أن القرار المطعون فيه متفق وأحكام القانون ولم يتقدم بأية بينة وطلب في مرافعته النهائية إصدار القرار المتفق وأحكام القانون.
التسبيب
وبالاطلاع على البينات المقدمة فإننا وبالرجوع إلى الكتاب الصادر عن المستدعى ضده رقم 21/ص م.ح/2001 بتاريخ 3/1/2001 (المبرز ع/1) نجده يتضمن الموافقة على إعطاء ترخيص للصيدلي وضاح صدقي قناديلو لفتح صيدلية مستثناة من نظام المسافة.
وبالرجوع إلى المبرز ع/5 وهو عبارة عن مخطط مساحة يتبين منه أن المسافة ما بين صيدلية المستدعي الثاني والصيدلية المستثناة بقرار المستدعى ضده هي (62) متراً هوائياً في حين أن المادة (12) فقرة (ب) من نظام مزاولة مهنة الصيادلة الفلسطيني لسنة 1998 اشترطت أن لا تقل المسافة بين أية صيدلية جديدة وصيدلية أخرى قائمة عن مئة متر هوائي على الأقل.
يتضح جلياً أن القرار المطعون فيه جاء مخالفاً لنص قانوني ملزم وأن ما ورد فيه من أنه استثناء دون أن يخول القانون مصدره أية صلاحية تجيز له ذلك، فإن القرار والحالة هذه يكون مخالفاً للقانون ويؤدي إلى الضرر بالمستدعي الثاني دون مبرر قانوني أو واقعي.
وحيث أن مصدر القرار يكون بذلك قد تجاوز القانون مما يجعل قراره معيباً وواجب الإلغاء.
منطوق الحكم
لذا فإننا لما تقدم نقرر قبول هذه الدعوى وتثبيت القرار المؤقت الصادر فيها ونقرر بالتالي الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني، وبحضور وكيل المستدعيين ورئيس النيابة وأفهم في 1/6/2004.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
قاضي مترئس