||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634445
عدد الزيارات اليوم : 5904
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 45 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/6/22

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمه العدل العليا بغزة
في القضية رقم 45/95 عدل عليا
المبادئ القانونية
قرار مجلس الحقوق بإعفاء المستدعي من نصف مدة التمرين على المحاماة كونه عمل محامياً في مصر ليس فيه تعسف بإستعمال السلطة ما دام أن لهذا القرار أسبابه التي أوضحها رئيس المجلس بقوله (أن الدراية بقوانين أية دولة عربية لا يعني الدراية بالقوانين الفلسطينية المعمول بها الأمر الذي يستوجب لمصلحة المحامي وجمهور المتقاضين أن يأخذ أي متقدم للحصول على إجازة المحاماة فترة كافية من التدريب تؤهله بمعالجة قضايا الناس)، وحيث أن هذا الأمر يندرج ضمن صلاحيات مجلس الحقوق وسلطته التقديرية وما دام لم يشبه شائبة التعسف ومخالفة القانون، فإن طلب المستدعي بإلغاء القرار والحكم له بمنحه إجازة المحاماة غير قائم على سند من القانون مما يستوجد رده.
الديباجة
أمام السادة القضاة 1)الأستاذ: جميل العشى رئيسا 2) الأستاذ: زهير الصورانى عضوا 3)الأستاذ:ناهض الريس عضوا وسكرتارية: نور فارس.

المستدعى: يوسف راغب صافي-خانيونس-حي الأمل. المستدعى ضده: السيد / الأستاذ / رئيس مجلس الحقوق بغزة ويمثله الأستاذ / النائب العام .

الموضوع: 1- بيان الأسباب التي تمنع المستدعى ضده من إلغاء الأمر الصادر منه بتاريخ 29/3/95 القاضي بتخفيض مدة التمرين إلى ستة اشهر للمستدعى. 2- اعطاء القرار القطعي بإلغاء قرار مجلس الحقوق ومنحي إجازة. تاريخ تقديمه: 12/4/1995م جلسة يوم: 22/6/1995م الحضور:حضر الأستاذ / يوسف صافي. وحضر وكيل النيابة الأستاذ / فايز حماد.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق والإنصات إلى المرافعة وإجراء المداولة قانونا
وحيث تخلص تحوى الطلب فيما أفاد به المستدعى يوسف راغب صافي في
لائحة المقدمة بتاريخ 12/4/95 لدى هذه المحكمة من أنه محام فلسطيني ممارس في
جمهورية مصر العربية منذ 9/2/77 ويحمل بطاقة عضوية صادرة عن نقابة المحامين بمصر
وبطاقة عضوية صادرة عن اتحاد الحقوقيين الفلسطينيين (فرع مصر) وأنه تقدم إلى
مجلس الحقوق بغزة طالبا منحه إجازة محاماة فاشترط المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ
29/3/95 أن يسجل المستدعى اسمه للتمرين لدى مكتب أحد السادة المحامين المجازين
لقضاء نصف مدة التمرين المقررة على أن يعفى من النصف الآخر ومقداره ستة شهور.
وحيث طلب المستدعى في لائحته من هذه المحكمة أن تأمر رئيس مجلس
ببيان الأسباب التي تمنعه من إلغاء القرار الصادر بتاريخ 29/3/95 من مجلس الحقوق
والقاضي بتخفيض مدة التمرين إلى ستة أشهر وأردف المستدعى يطلب من المحكمة قرارا
قطعيا بإلغاء قرار مجلس الحقوق ومنح المستدعى إجازة ممارسة مهنة المحاماة دون قضاء
أية فترة من التمرين.
وحيث أسس المستدعى دعواه على أن مجلس الحقوق أخطأ
بتفسير المادة الرابعة من نظام مجلس الحقوق لسنة 1938 كما خالف نص المادة الثالثة
من النظام ذاته، وخالف الأمر رقم 388/1955 م الذي يقضي باعتبار الحاصل على
إجازة الحقوق من إحدى الجامعات العربية أنه حاصل على المؤهلات اللازمة لتمكينه من
ممارسة المحاماة في فلسطين.
وحيث أن المحكمة منحت المستدعى قرارا مؤقتا بقبول الطلب
وأمرت المستدعى ضده رئيس مجلس الحقوق بيان الأسباب التي تمنع من الاستجابة لطلب
المستدعى على أن يودع الرد خلال أسبوع من تاريخ تبليغ المستدعى ضده إذا رغب في
ذلك.
وحيث أن المستدعى ضده رد بلائحة جوابية مفادها أن المادة
الرابعة من قانون مجلس الحقوق جعلت للمجلس سلطة محض تقديرية في الإعفاء الكلي
أو الجزئي من مدة التمرين مما لا يدع مجالا للقول بوجود تفسير خاطئ لهذه المادة
لدى المجلس وأضاف المستدعى ضده أن حصول أي محامي على إجازة محاماة في
بلد عربي لا تغنيه عن فترة تمرين تكسبه الدراية المطلوبة بالقوانين الفلسطينية المعمول
بها وأضاف المستدعى ضده أن المادتين الثالثة والرابعة من نظام مجلس الحقوق
تجعلان الحصول على المسوغات المنصوص عليها فيهما سببا في منح المستدعى الحق في
القيد في جدول المحامين تحت التمرين وليس الحصول على إجازة ممارسة مهنة المحاماة
أو الإعفاء من مدة التمرين كليا أو جزئيا.
وحيث أن كلا من الطرفين قد كرر في مرافعته ما جاء في
مذكراته المكتوبة ويتضح من مقارنة الحجج القانونية أن مناط الفصل في الخلاف هو تقرير
ما إذا كان هناك تعسف في قرار مجلس الحقوق يوجب إلغاؤه.

التسبيب
وحيث أن القرار المذكور أعفى المستدعى من نصف مدة التمرين
فان مجلس الحقوق قد راعى الاعتبارات التي رددها المستدعى من ناحية كونه محاميا
ممارسا في مصر وكونه ترافع أمام أسمى مراتب القضاء هناك فذلك هو السبب الذي حدا
بمجلس الحقوق لاختصار مدة التمرين بالنسبة إليه أما تظلم المستدعى من اشتراط مجلس
الحقوق أن يؤدي المحامي المستدعى الشطر الآخر من مدة التمرين المقررة فهو تظلم
من قرار إداري لا يبلغ مبلغ التعسف ما دامت له أسبابه التي أوضحها رئيس المجلس
بقوله (أن الدراية بقوانين أي دولة عربية لا يعني الدراية بالقوانين الفلسطينية المعمول
بها الأمر الذي يستوجب لمصلحة المحامي وجمهور المتقاضين أن يأخذ أي متقدم للحصول
على إجازة المحاماة فترة كافية من التدريب تؤهله للقيام بمعالجة قضايا الناس...الخ).
وحيث أن هذه المحكمة ترى أن الأمر المطلوب مما يندرج ضمن
صلاحية مجلس الحقوق وسلطته التقديرية ما دام لم يشب قراره شائبة التعسف أو مخالفة
القانون.
وحيث أنه لذلك فقد بات طلب المستدعى غير قائم على سند
قانوني يصح الاعتداد به، مما يستوجب رده.
وحيث أن الرسوم والمصاريف تلزم خاسر الطلب.

فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني

منطوق الحكم
الحكم

حكمت المحكمة برفض الطلب وإلزام المستدعى بالرسوم والمصاريف.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علنا في 22/6/1995م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(ناهض الريس) (زهير الصورانى) (جميل العشى)

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 09:32 مساء  الزوار: 868    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اجلس حَيْثُ يُؤْخَذُ بيدك وتُبَرُّ، ولا تجلس حَيْثُ يُؤْخَذُ برجلك وتُجرُّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved