||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35635907
عدد الزيارات اليوم : 7366
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 12 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2003/3/12

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة العدل العليا الفلسطينية
عدل عليا
رقم القضية 12/2000
رقم القرار 45
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله والمأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.


الهيئة الحاكمة برئاسة: نائب رئيس المحكمة العليا السيد/ عيسى أبو شرار وعضوية القاضيين الأستاذين/ رفيق زهد وأسعد مبارك.
المستدعيان: سوزان أرملة المرحوم المحامي نبيل محمود شرعب. محمود نبيل شرعب بصفته وكيلاً عن أشقائه القصر ضياء نبيل شرعب وإيمان نبيل شرعب جميعهم بصفتهم الشخصية وبالإضافة لباقي ورثة وتركة المرحوم نبيل محمود شرعب وكلاؤهم المحامون أحمد محمود شرعب وبشار نمر ومنتهى سليمان. المستدعى ضده: مجلس نقابة محامي فلسطين.
الأسباب والوقائع
تقدم وكلاء المستدعيين بهذه الدعوى ضد المستدعى ضده (مجلس نقابة المحامين) بتاريخ 1/3/2000 للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 18/12/1999 والمبلغ للجهة المستدعية بتاريخ 6/2/2000 والمتضمن رفض طلب الجهة المستدعية منحها مستحقات تقاعدية بصفتهم ورثة المرحوم المحامي نبيل محمود شرعب وذلك لكون الطلب مخالف لنص المادة(13) فقرة (5) من نظام التقاعد للمحامين الفلسطينيين الساري المفعول اعتباراً من تاريخ 1/1/1998.
تستند الدعوى للأسباب التالية:
القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
القرار المطعون فيه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة.
القرار المطعون فيه مخالف للقيم والأخلاق.

ولهذه الأسباب تلتمس الجهة المستدعية إصدار القرار المؤقت بإلزام المستدعى ضده بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المشكو منه وبالنتيجة إلغاء القرار المشكو منه وإلزام الجهة المستدعى ضدها بصرف الراتب التقاعدي الذي تستحقه الجهة المستدعية بواقع 520 ديناراً أردنياً شهرياً وإلزام المستدعى ضده بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
بعد الاستماع إلى أقوال المستدعي في جلسة تمهيدية علنية أصدرت محكمتنا بتاريخ 23/5/2000 القرار المؤقت بتكليف الجهة المستدعى ضدها بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المشكو منه.
وتقدم نقيب المحامين بتاريخ 10/7/2000 بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد دعوى الجهة المستدعية وتضمينها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وفي اليوم المعين للمحاكمة حضر الطرفان وكرر المحامي علي مهنا والمفوض من قبل نقيب المحامين اللائحة الجوابية، واستمعت المحكمة إلى أٌقوال ومرافعات الطرفين النهائية ومن ثم كرر كل منهما أقواله وطلباته المقدمة في الدعوى.

التسبيب
القرار
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة قانوناً:
وفي الموضوع وعن أسباب الطعن فإننا نجد وكما يتبين من الأوراق أن الجهة المستدعية تطعن بالقرار الصادر عن المستدعى ضده مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين في 18/12/1999 والمتضمن رفض طلب مستحقات تقاعدية للمستدعيين بصفتهم ورثة المرحوم نبيل شرعب وذلك لأن الطلب مخالف لنص المادة(13/5) من نظام التقاعد لمحامي فلسطين والساري المفعول اعتباراً من 1/1/1998. وبالرجوع إلى نص المادة(13/5) من نظام التقاعد لمحامي فلسطين نجد أنها نصت على ما يلي:-
تعتبر المدد التالية مدة ممارسة للمهنة لأغراض التقاعد:
...............
..............
..............
..............
مدة تعاطي المهنة أمام المحاكم الفلسطينية قبل تاريخ 9/7/1997 ويشترط لحساب المدة مع مراعاة أحكام المادة 16 من هذا النظام، أن يكون المحامي قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد التاريخ المذكور ودفع الرسوم المستحقة لصندوقي النقابة والتقاعد.
وطبقاً لنص المادة (13/5) المذكورة فإنه يشترط لحساب مدة تعاطي مهنة المحاماة أمام المحاكم الفلسطينية قبل تاريخ 9/7/1997 مع مراعاة المادة 16 من النظام المذكور على أن يكون المحامي قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد تاريخ 9/7/1997 ودفع الرسوم المستحقة لصندوقي النقابة والتقاعد، ويستفاد من ذلك انه ولكي تعتبر مدة ممارسة المحاماة السابقة للتاريخ المذكور مدة مقبولة لغايات التقاعد لا بد من توفر شرطين:
الشرط الأول: أن يكون المحامي قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد تاريخ 9/7/1997.
الشرط الثاني:دفع الرسوم المستحقة لصندوقي النقابة والتقاعد.
وحيث أنه من الثابت من البينات وأوراق الدعوى أن المحامي المرحوم مورث المستدعيين قد توفي 21/9/1999،فإن مدة ممارسته لمهنة المحاماة بعد تاريخ 9/7/1997 وحتى وفاته قد بلغت سنتان وشهران واثنى عشر يوماً تقريباً، وعليه فإن مدة ممارسته للمهنة بعد التاريخ المحدد بالنظام قد قلت عن خمس سنوات فيكون الشرط الأول المشار إليه آنفاً لم يتحقق في حالة مورث الجهة المستدعية الماثلة، ولا داعي للبحث في الشرط الثاني طالما أن الشرط الأول لم يتحقق.
وحيث أنه من الثابت في أوراق الدعوى بأن مورث الجهة المستدعية قد توفي وهو محامٍ أستاذ مزاول لمهنة المحاماة، فإنه تنطبق على حالته المادة 25 من نظام التقاعد لمحامي فلسطين معطوفة على المادة (13/5) من النظام المذكور والتي نصت على ما يلي:" إذا توفي المحامي وكانت خدمته الفعلية تزيد عن خمس سنوات فيستحق خلفه راتب التقاعد.......".
وحيث أنه من الثابت وعلى ضوء ما أسلفنا بأن خدمة مورث الجهة المستدعية أقل من خمس سنوات فإن قرار مجلس نقابة محامي فلسطين يكون متفقاً وأحكام القانون وبالتالي لا يؤد عليه سبب مخالفة القانون.
أما عن السبب الثاني من أسباب الطعن، فإن من المستقر فقهاً وقضاءً بأنه من غير المتصور إثارة هذا السبب إلا عند استعمال الإدارة لسلطتها التقديرية ولا يتصور إثارته عندما تكون سلطتها مقيدة بشروط محددة فيكون قرارها سليماً عند توفرها وغير سليم عند عدم توفرها، وطالما أن سلطة مجلس نقابة المحامين مقيدة بشروط محددة وجاء قرارها مستوفياً لهذه الشروط فإنه يكون سليماً ولا يرد عليه سبب إساءة استعمال السلطة.
وعن السبب الثالث من أسباب الطعن فإنه لا يصلح سبباً للطعن مما يقتضي الالتفات عنه.
وتأسيساً على ما تقدم وبما أن أسباب الطعن لا ترد على القرار المطعون فيه فإن الدعوى تغدو مستوجبة الرد موضوعاً.


منطوق الحكم
لذا، فإننا نقرر رد الدعوى موضوعاً وتضمين الجهة المستدعية الرسوم والمصاريف وعشرة دنانير أتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر بتاريخ 10/3/2003 وجرى تفهيمه من قبل الهيئة الموقعة على مسودة القرار بتاريخ 12/3/2003.

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 09:55 مساء  الزوار: 1042    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولا تجزع لحادثة الليالي ***‏ فما لحوادث الدنيا بقاء.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved