||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35630280
عدد الزيارات اليوم : 1739
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 10 لسنة 2002 فصل بتاريخ 2003/9/23

بسم الله الرحمن الرحيم السلطة الوطنية الفلسطينية مجلس القضاء الأعلى المحكمة العليا/ رام الله الرقم: 10/2002 التاريخ: 23/9/2003 عدل عليا رقم 10/2002 لدى محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

المستدعي: صلاح مصطفى علي ديرية/ بيت لحم وكيله المحامي حسن العوري/ رام الله المستدعى ضده: محمد المدني بصفته الشخصية وبالإضافة لوظيفته محافظاً لبيت لحم

الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد سامي صرصور. وعضوية المستشارين السيدين زهير خليل وأسعد مبارك.
القرار

الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة بتاريخ 1/9/2002 للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 13/8/2002 القاضي بتوقيف المستدعي ثمان وأربعين ساعة.
التسبيب
بالمحاكمة الجارية أمامنا في جلسة هذا اليوم الموافق 23/9/2003 لم يحضر وكيل المستدعي المتبلغ موعدها بالذات في حين حضر رئيس النيابة العامة ممثل الجهة المستدعى ضدها وطلب شطب الدعوى لعدم حضور وكيل المستدعي.
ونحن بالتدقيق نجد أن وكيل المستدعي قد تبلغ موعد الجلسة ولم يحضر وبالتالي فإن طلب شطب الدعوى يغدو واقعاً في محله.
منطوق الحكم
وعليه فإننا عملاً بأحكام المادة 85/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 نقرر شطب هذه الدعوى وإلغاء القرار المؤقت والمذكرة الصادرين فيها بتاريخ 30/4/2003 وإبلاغ ذلك للطرفين.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني، وأفهم بتاريخ 23/9/2003
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 05-11-2012 11:11 مساء  الزوار: 867    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

احفر بئرا وَطُمَّ بئرا ولا تُعَطّلْ أجيرا.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved